الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: العصبة بالغير
.
أي: عصبة بواسطة غيره، وهم أربعة أصناف، هن ذوات النصف، والثلثين.
إحداهن: بنت الصلب واحدة فأكثر، بالابن واحد فأكثر؛ لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].
الثانية: بنت الابن فأكثر -وإن نزلت بمحض الذكور- بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة؛ للآية السابقة. وعلى هذا عامة أهل العلم، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهما، كما في «سنن الدارمي» (2935، و 2937)، و «مصنف عبد الرزاق» (10/ 252)، والبيهقي (6/ 230)، وجاء عن علي رضي الله عنه من طريق إبراهيم النخعي عنه، ولم يسمع منه. أخرجه ابن أبي شيبة.
وخالف ابن مسعود رضي الله عنه؛ فجعل المال للذكر دون الأنثى. أخرجه عنه عبد الرزاق (10/ 251) بإسناد صحيح.
وهل يعصبها ابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه؟ كهالك عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن؟ فيه خلاف بين أهل العلم:
• فجمهور العلماء، وعامة الفقهاء جعلوه معصبًا لها؛ لأنَّ الآية تشمله {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، وإذا كان أبوه يعصبها، وهو أقرب إلى الميت؛ فهو من باب أولى، وهذا القول ثبت عن زيد بن ثابت
-رضي الله عنه، ونقل عن علي رضي الله عنه بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه.
• وذهب داود، وأبو ثور، وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة.
والصحيح في المسألتين ما ذهب إليه جمهور الصحابة، ومن بعدهم من الفقهاء، والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
(1)
الثالثة: الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176]، ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعًا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوى منه.
الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على ذلك الآية السابقة.
• وخالف ابنُ مسعود رضي الله عنه
(2)
في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، فجعل الباقي للذكور دون الإناث، وتبعه أبو ثور، وابن حزم، واختلف فيه على
(1)
انظر: «المغني» (9/ 12 - )«المحلى» ) 1729) «الاستذكار» (15/ 395 - )«مصنف عبد الرزاق» (10/ 252)، و «البيهقي» (6/ 230)«مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 249).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 247)، والدارمي (2896) بإسناد صحيح عنه.