الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج
؟
• إذا هلكت امرأةٌ وتركت ابني عم أحدهما زوج؛ فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أخًا من أمٍّ؛ فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهما عند الجمهور، وقضى به علي رضي الله عنه.
(1)
• وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه
(2)
أنَّ الباقي للأخ؛ لأنه جمع قرابتين: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأهل الظاهر.
والصحيح هو قول الجمهور، وهو اختيار البخاري رحمه الله.
(3)
فائدة: وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عمٍّ أنَّ للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم. قاله الحافظ في «الفتح» (6745).
مسألة [11]: المشرَّكَة
.
صورتها: أن تهلك امرأةٌ وتترك زوجًا، وأُمًّا، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء.
• فاختلف أهل العلم هل يسقط الإخوة الأشقاء؛ لأنَّ أهل الفرائض استغرقوا التركة، أم أنهم يشركون الإخوة لأم في نصيبهم؛ لأنهم يشتركون معهم في الأم؟
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (130)، وابن أبي شيبة (11/ 251 - 252)، والبيهقي (6/ 239)، وله طريقان يحسن بهما.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 252) بإسناد صحيح.
(3)
انظر: «المغني» (9/ 33)«الفتح» (6745).
فالمسألة أصلها من ستة: للزوج النصف (ثلاثة أسهم)، وللأم السدس (سهم) وللإخوة لأم الثلث (سهمان)، ولا يبقى شيء من السهام.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنهم يشركون الإخوة لأم؛ لأنهم يشتركون معهم في الأم.
وهو ثابت عن عمر، وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك، والشافعي، وإسحاق وغيرهم.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأشقاء يسقطون ولا يرثون؛ لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق لهم شيء.
وهذا القول ثبت عن علي رضي الله عنه من طرق يقوي بعضها بعضًا، وجاء عن ابن مسعود بإسناد حسن، ولعله كان يقول بهذا ثم رجع إلى القول الأول، وهو قول الشعبي، والعنبري، وأحمد، ويحيى بن آدم، وشريك، ونعيم بن حماد، وأبي ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الله عز وجل أعطى الإخوة لأم الثلثَ يشتركون فيه، فلو أدخلنا معهم الأشقاء؛ لكنا قد أنقصناهم عن حقهم الذي أعطاهم الله إياه، ولأنَّ الله تعالى جعل للإخوة لأم أحكامًا في آية الكلالة التي في أول سورة النساء، وجعل للأشقاء أحكامًا أخرى في آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، فليس لنا أن نجمع بين من فرق الله بينهم في الأحكام، وهذا القول اختاره شيخ
الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.
(1)
تنبيه: لو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب؛ سقط ولد الأب قولًا واحدًا، وإن كُنَّ أخوات لأبوين أو لأب، يُعطى فرضهن، وتعول المسألة.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 24 - )«مجموع الفتاوى» (31/ 339 - 340)«أعلام الموقعين» (1/ 355 - 356)«ابن أبي شيبة» (11/ 258)«السنن الكبرى» (6/ 257)«الدارمي» (2925 - )«عبد الرزاق» (10/ 249)«سنن ابن منصور» (20 - ).
(2)
«المغني» (9/ 26).