الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي الحَجْبِ
الحجب لغة: هو المنع، يقال: حجبه إذا منعه، والحاجب هو المانع، ومنه الحجاب، وهو ما يستر الشيء.
والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حَظِّيْه.
مسألة [1]: أنواع الحجب
.
الحجب نوعان:
الأول: حجبٌ بالوصف، وهوالمعبر عليه بالمانع، وقد تقدم الكلام على موانع الإرث، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين.
والثاني: حجب بالشخص، وينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: حجبُ نقصان
.
وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أضرب، أربعة منها انتقالات، وثلاثة ازدحامات.
أما الانتقالات فهي أربعة:
أحدها: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان،
وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب.
الثاني: انتقال من التعصيب إلى الفرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.
الثالث: انتقال من الفرض إلى التعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، فإذا وجد معصبها؛ حجبها من الفرض إلى التعصيب.
الرابع: انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير؛ فإنَّ للأخت مثلًا مع البنت الباقي، وهو النصف، ولو كان معها أخوها؛ كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما الازدحامات فهي ثلاثة:
أحدها: ازدحامٌ في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم الجدات، والزوجات، والعدد من البنات، ومن بنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والعدد من ولد الأم.
الثاني: ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب بنفسه إذا وجد معه من هو مثله.
الثالث: ازدحام في العول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم بأحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص جميعها حتى يتمكن من قسمتها.