الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكُفْرِهِ، وَإِثْبَاتُهُمَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ. اهـ
مسألة [14]: إذا ادَّعاه اثنان، فألحقته بهما القافة
؟
• من أهل العلم من قال: يلحق بهما، ويكون ابنهما، ويرثانه، ويرثهما، وهو قول الحنابلة، وأبي ثور، وعند أصحاب الرأي أنه يلحق بهما بمجرد الدعوى، وصحَّ هذا القول عن عمر، وجاء عن علي.
(1)
• وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد؛ فيسقط قولهم، ولا يحكم لهما بذلك. وهو قول مالك.
قال أبوعبدالله غفر الله له: وقول الشافعي هو الصواب، والله أعلم.
(2)
تنبيه: عند الحنابلة يلتحق بمن ألحقته القافة، وإن كانوا أكثر من اثنين، وعن بعضهم لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، وقال بعضهم: لا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن أيضًا.
(3)
مسألة [15]: إذا لم توجد قافة، ولا بينة
؟
• إذا ادَّعاه اثنان ولم توجد بينة، أو قافة، أو وجد قافة؛ فلم يلحقوه بواحد منهما، أو أشكل عليهم، أو تعارضت أقوالهم، فقال بعض الحنابلة: يترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من أحب منهما؛ لأن الصبي يميل بطبعه إلى قرابته. وهو قول
(1)
انظر: «الإرواء» (6/ 25 - 27).
(2)
انظر: «المغني» (8/ 377)«شرح مسلم» (10/ 42).
(3)
«المغني» (8/ 378 - ).