الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الفَرَائِضِ
938 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
939 -
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
940 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
941 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيُّ،
(4)
وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ
(5)
، وَرَوَى النَّسَائِيّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
(6)
(1)
أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615).
(2)
أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614).
(3)
أخرجه البخاري برقم (6736).
(4)
حسن. أخرجه أحمد (2/ 178، 195)، وأبوداود (2911)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 82)، وابن ماجه (2731)، من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن.
(5)
شاذ غير محفوظ. أخرجه الحاكم (4/ 345)، من طريق الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب به. والخليل بن مرة ضعيف، ولعل هذا اللفظ من أخطائه، فقد رواه أصحاب عمرو بن شعيب عن عمرو باللفظ المتقدم منهم حبيب المعلم، وعامر الأحول، فالحديث باللفظ المذكور لا يثبت من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
(6)
شاذ غير محفوظ. أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 82)، من طريق هشيم عن الزهري عن علي ابن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة مرفوعًا:«لا يتوارث أهل ملتين» ، وهشيم قد تفرد بهذا اللفظ، فقد رواه اصحاب الزهري، عن الزهري باللفظ المتقدم: «لا يرث المسلم الكافر
…
» ومنهم مالك وعقيل ويونس وابن عيينة ومعمر وابن الهاد وابن جريج وآخرون كما في «المسند الجامع» (1/ 124).
942 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ:«لَك السُّدُسُ» . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:«لَك سُدُسٌ آخَرُ» . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:«إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
(1)
943 -
وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
(2)
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 428)(4/ 436)، وأبوداود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائي في «الكبرى» (6337)، كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران به.
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، جزم بذلك غير واحد من الحفاظ، منهم: ابن المديني، وأحمد، وأبوحاتم كما في «تحفة التحصيل» .
(2)
صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (2895)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، وابن الجارود (960)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 1637) من طريق أبي المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه به. وأبوالمنيب مختلف فيه، وحديثه يحتمل التحسين. وقد أورد ابن عدي حديثه هذا في «الكامل» مع أحاديث أخرى ثم قال: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت وهو عندي لا بأس به. اهـ ويظهر من كلامه أنه لم يورد أحاديثه على سبيل الإنكار والله أعلم. وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة:
أخرجه مالك في «موطئه» (2/ 513) ومن طريقه أحمد (4/ 225)، وأبوداود (2894)، وابن ماجه (2724)، والترمذي (2101)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها أبوبكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطاها السدس، فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبوبكر، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: وهذا الحديث قوي لولا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة، فإنه لم يسمع من أبي بكر، ويحتمل أنه أخذها من المغيرة أو محمد بن مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث بريدة. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه ابن ماجه (2725)، وفي إسناده شريك القاضي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان.
فالحديث بطرقه يكون صحيحًا، والله أعلم.
944 -
وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ.
(1)
(1)
حسن. أخرجه أحمد (4/ 131، 134)، وأبوداود (2899)(2900)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 77)، وابن ماجه (2738)، وابن حبان (6035)، والحاكم (4/ 344)، كلهم من طريق بديل ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام مرفوعًا:«من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا فإلى الله ورسوله، وربما قال: فإلينا، وأنا وراث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» . هذا إسناد رجاله ثقات، إلا عليًّا فإنه حسن الحديث، وقد خولف في إسناد الحديث.
قال أبو داود عقب الحديث: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام. ورواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام. اهـ
قلت: أما رواية معاوية بن صالح فأخرجها أحمد (4/ 133)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 398) من طرق عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام به. وهذا إسناد حسن، وراشد بن سعد قد صرح بالسماع عند الطحاوي، وأما عند أحمد والنسائي فبالعنعنة. وأما رواية الزبيدي فوصلها ابن حبان (6036)، من طريق إسحاق ابن إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمرو بن الحارث الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد أن ابن عائذ حدثه أن المقدام حدثهم به. والإسناد ضعيف أو أشد بسبب إسحاق بن إبراهيم، فإنه ضعيف أو أشد، وشيخه مجهول، ولم أجدها عند غير ابن حبان.
وفيه خلاف رابع: فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (6357)، من طريق ثور بن يزيد عن راشد ابن سعد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا. وثور بن يزيد ثقة.
قال أبوعبدالله غفر الله له: الحديث اختلف فيه على أربعة أوجه، ويظهر أن هذه الأوجه لا توجب فيه الاضطراب؛ لإمكان الجمع بين الروايات؛ فإن رواية ابن أبي طلحة ومعاوية بن صالح ليس فيهما خلاف إلا في ذكر (أبي عامر الهوزني) وقد صرح معاوية بن صالح في إسناده بالسماع عند الطحاوي. فإن كان التصريح بالسماع محفوظًا فيكون راشد بن سعد سمعه من أبي عامر الهوزني ثم سمعه من المقدام ويكون من المزيد في متصل الأسانيد، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي. وإن لم يكن التصريح بالسماع محفوظًا، فتكون رواية علي بن أبي طلحة أرجح لزيادته في الإسناد رجلًا، وقد رجح ذلك الدارقطني في علله كما في «العلل» (3422)، وتبعه على ذلك ابن القطان.
ورواية الزبيدي التي ذكرها أبوداود إن صحت عن الزبيدي، فلا تخالف ما تقدم، ويكون لراشد ابن سعد فيه شيخان، وقد جزم بذلك ابن حبان. وأما رواية الإرسال، وهي أقوى رواية فيما يظهر، فيمكن حملها على أنه أعني راشدًا كان يرويه موصولًا، وأحيانًا يرسله. فإن صح ما ذكرناه، وإلا فلا يقل عن أن يكون حسنًا بشاهده الذي بعده من حديث عمر رضي الله عنه.
945 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُد، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
(1)
حسن لغيره. أخرجه أحمد (1/ 28، 46)، والترمذي (2103)، والنسائي في «الكبرى» (6351)، وابن ماجه (2737)، وابن حبان (6037)، كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف به. وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن عبدالرحمن فيه ضعف يسير، وحكيم بن حكيم مجهول الحال، وبعض أهل العلم يحسن حديث هذين الرجلين، والأظهر ما تقدم، وهو شاهد قوي لحديث المقدام.
وله شاهد ثانٍ من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه الترمذي (2104)، والنسائي في «الكبرى» (6318)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 397)، والدارقطني (4/ 84)، والبيهقي (6/ 215) وأعله الدارقطني والبيهقي بالوقف، ودافع عنه الإمام الألباني في «الإرواء» (1700) وصحح الحديث بمجموع طرقه.
قلت: حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، واختلف فيه على عمرو بن مسلم، وعمرو بن مسلم هو الجندي، فيه ضعف، وطاوس لم يسمع من عائشة، وقد روي مرسلًا من وجهٍ أقوى أخرجه سعيد بن منصور (171) نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:
…
، فذكره مرسلًا. وهذه الطريق أقوى من الطريق الأولى بلاشك؛ فالراجح هو مرسل طاوس، وهو شاهد قوي لحديث عمر، والمقدام رضي الله عنهما. وانظر «البدر المنير» (7/ 195 - 199).
تنبيه: نقل عن ابن معين رحمه الله أنه قال: ليس فيه حديث قوي. اهـ
قلت: ويحمل كلامه على نفي القوة عن حديث بذاته، وأما بمجموعها فهي قوية كما بيناه، والله أعلم. «البدر المنير» (7/ 198).
946 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
(1)
صحيح بشواهده. لم يخرجه أبوداود من حديث جابر، وإنما أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وحديث جابر أخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجه (1508)، وابن حبان (6032)، والحاكم (4/ 348)، من طريق أبي الزبير عن جابر به.
قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرفوعًا. ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. اهـ
قلت: لكن له طريق أخرى عن جابر مقرونًا بالمسور بن مخرمة. أخرجه ابن ماجه (2751)، والطبراني في «الأوسط» (4596) بإسناد صحيح من طريق مروان بن محمد، عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن جابر والمسور به. مرفوعًا بلفظ:«لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا» وإسناده صحيح.
ثم وجدت الحديث في «العلل» للدارقطني (13/ 359)، فقال رحمه الله بعدما ذكر الطريق المذكورة من طريق مروان بن محمد، به: ووهم فيه، والصحيح عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن جابر، والمسور، وسعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:
…
، مرسلًا.
وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أبوداود (2920)، ومن طريقه البيهقي (6/ 257)، بإسناد حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
وله شاهد من مرسل سعيد بن المسيب وآخر من مرسل مكحول، فأما مرسل سعيد فتقدم ذكر إسناده في كلام الدارقطني، وأما مرسل مكحول فأخرجه الدارمي (3133). انظر:«الصحيحة» (152)(153)، و «الإرواء» (1707)، و «تحقيق ابن حبان» (6032).
947 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ
(1)
.
(2)
(1)
وقع في الأصل وفي (ب): (عمرو) والذي أثبتناه هو الصواب كما في النسخة (أ) وكما في التخريج، والله أعلم.
(2)
حسن بشواهده. أخرجه النسائي في «الكبرى» (6367)، والدارقطني (4/ 96)، من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج [وعند النسائي: ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم] عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته ضعيفة عن غير أهل بلده، وهذه منها، وقد خولف في إسناد هذا الحديث:
فقد رواه مالك في «الموطأ» (2/ 867) ومن طريقه عبدالرزاق (17782)، والنسائي في «الكبرى» (6368)، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به. قال النسائي عقب هذا الحديث كما في «التحفة» (6/ 341): وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ.
قلت: وقد تابع مالكًا على روايته: هشيم بن بشير ويزيد بن هارون كما في «مسند أحمد» (347)، وسفيان الثوري كما في «مصنف عبدالرزاق» (17783)، وأبوخالد الأحمر كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 358). وعلى هذا فحديث عبدالله بن عمرو معل وليس بمحفوظ، والصواب أنه من حديث عمر، وحديث عمر إسناده منقطع؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر رضي الله عنه. ولحديث عمر إسنادان آخران عند الدارقطني (4/ 95 - 96)، وليسا بمحفوظين. ولحديث عمر شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (4/ 96)، من طريق أحمد بن محمد بن الأزهر نا أبوحمة نا أبوقرة عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن أحمد بن محمد فيه ضعف، وكذلك ليث وأبوحمة حديثه يحتمل التحسين.
ولحديث ابن عباس إسناد آخر عند عبدالرزاق (17787) ومن طريقه البيهقي (6/ 220) من طريق معمر عن عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به، وعمرو بن برق ضعيف كما في «التلخيص» (3/ 85).
وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه البيهقي (6/ 219)، بإسناد صحيح عنه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئًا من الدية» . وأخرجه أبوداود في «المراسيل» (360) وذكر أن جماعة رووه موقوفًا على سعيد بن المسيب. والحاصل مما تقدم أن الحديث يرتقي إلى الحسن ويصلح للحجية، والله أعلم.
948 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَالِدُ أَوِ الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَابْنُ عَبْدِالبَرِّ.
(1)
949 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» . رَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ.
(2)
(1)
رواه أبوداود (2917)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، وابن ماجه (2732)، من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، به، وظاهر إسناده الحسن، ولكن رواه معتمر بن سليمان كما في «الكبرى» للنسائي (4/ 75)، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، قال: قال عمر:
…
، فذكره مرسلًا.
وأسند أبو داود كما في «تحفة الأشراف» (8/ 77)، عن حميد الطويل، قال: الناس يتهمون عمرو ابن شعيب في هذا الحديث. وإسناده صحيح، وأشار أحمد، والبيهقي إلى إعلال الحديث بمخالفته ما ثبت عن عمر من الفتيا بخلافه. انظر:«البدر المنير» (9/ 724)، «السنن الكبرى» (10/ 303).
(2)
ضعيف. أخرجه الحاكم (4/ 231)، ومن طريقه البيهقي (10/ 292)، من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي يوسف، ثم هو قد خالف الحفاظ والثقات، فإنهم يروونه عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:(نهى عن بيع الولاء وهبته).
وممن رواه كذلك مالك والسفيانان وشعبة وعبيدالله بن عمر وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال وجمع آخرون. فرواية الحديث باللفظ المذكور منكرة. وقد حكم عليه البيهقي بالخطأ، واللفظ المذكور جاء من مراسيل الحسن كما في «سنن البيهقي» (10/ 292).
950 -
وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَرْضُكُمْ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.
(1)
(1)
ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (3/ 184)، والترمذي (3791)، والنسائي في «الكبرى» (8287)، وابن ماجه (155)، وابن حبان (7131)، والحاكم (3/ 422)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس به. وله بقية ولفظه:«أرحم أمتي بأمتي أبوبكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح» .
قال شيخنا رحمه الله في «أحاديث معلة» (ص 57): إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح، ولكن البيهقي -رحمه الله تعالى- (6/ 210) بعد ذكره من طريق عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء يقول: ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل ابن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وكل هؤلاء الرواة أثبات، والله أعلم.
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (7/ 93) بعد ذكر حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري، يعني آخره «وإن لكل أمة أمينا
…
». انتهى كلام الشيخ رحمه الله، ثم رأيت الدارقطني قد ذكره في «العلل» (2676)، وذكر طرقه، وأكثرها مرسل من مراسيل أبي قلابة.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (31/ 342): وهو حديث ضعيف، لا أصل له، ولم يكن زَيْدٌ على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معروفًا بالفرائض.