الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنخعي، والشعبي، وشريح، والحسن، ومنصور، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة جعله عبدًا ما دام حيًّا، ومالكًا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه.
(1)
المانع الثاني: القتل
.
أما إذا كان القتل عمدًا؛ فإنَّ القاتل لا يرث من المقتول شيئًا.
قال ابن قدامة رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا؛ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ جُبَيْرٍ، إنَّهُمَا وَرَّثَاهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْخَوَارِجِ؛ لِأَنَّ آيَةَ الْمِيرَاثِ تَتَنَاوَلُهُ بِعُمُومِهَا، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا فِيهِ، وَلَا تَعْوِيلَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ؛ لِشُذُوذِهِ، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ
والدليل عليه هو حديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» ، وهو حديث حسنٌ كما بيَّنَّاه سابقًا. وأما إذا كان القتل خطأ، فاختلف فيه أهل العلم.
• فمذهب الجمهور أنه لا يرث منه أيضًا، قال به جمعٌ من التابعين، منهم: شريح، وطاوس، وعروة، وجابر بن زيد، والنخعي، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، واستدلوا بعموم الحديث السابق.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث من المال دون الدية، قال به جمعٌ من التابعين منهم: سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ذئب، ومالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود؛ لأنَّ
(1)
انظر: «المغني» (9/ 124 - 126)«التحقيقات» (ص 52 - 53).
ميراثه ثابت بالكتاب، والسنة، وتخصص قاتل العمد بعدم الميراث بالإجماع؛ فوجب البقاء على ظاهره فيما سواه.
واستدل بعضهم لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال يوم فتح مكة:«لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها؛ مالم يقتل أحدهما صاحبه؛ فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأً ورث من ماله، ولم يرث من ديته» ، وهو حديث حسن، أخرجه ابن ماجه (2736)، وابن الجارود (967)، والدارقطني (4/ 72)، من طريق:[محمد]
(1)
بن سعيد، عن عمرو بن شعيب به.
قال الدارقطني رحمه الله عقب هذا الحديث: محمد بن سعيد الطائفي ثقة. اهـ
وقد ظنَّ بعضهم أنه المصلوب؛ فحكم على الحديث بالوضع كعبد الحق الأشبيلي، وتبعه الإمام الألباني كما في «الضعيفة» (4674)، و «ضعيف سنن ابن ماجة» (544)، وكأنهما لم يطَّلِعا على قول الدارقطني، وبالله التوفيق.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا الحديث نصٌّ في المسألة؛ فالراجح هو القول الثاني، والله أعلم.
(2)
(1)
وقع عند ابن ماجه، وابن الجارود [عمر]، وصوابه [محمد] كما بين ذلك الذهبي رحمه الله في «الكاشف» .
(2)
انظر: «المغني» (9/ 150 - )«العذب الفائض» (1/ 39 - )«التحقيقات» (ص 53 - ) للفوزان.