الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ أَوْ التَّصَرُّفِ، وَهَاهُنَا لَوْ ثَبَتَ الْخِيَارُ؛ لَثَبَتَ مَعَ ثُبُوتِ حُكْمِ الْوَقْفِ، وَلَمْ يَمْنَعْ التَّصَرُّفَ، فَافْتَرَقَا. اهـ
(1)
مسألة [33]: إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز
؟
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الابتداء) ومثاله أن يقول: وقفته على ولدي، ثم على الفقراء. ولا ولد له، أو يقول: وقفته على رجل، ثم على الفقراء. أو يقفه على معصية، أو بدعة، ثم على الفقراء، أو ما أشبه ذلك.
• فالصحيح من مذهب الشافعية، وقال به بعض الحنابلة أنَّ الوقف صحيح، وينقل الوقف في الحال إلى الجهة الجائزة، وهذا هو الصواب، والله أعلم.
(2)
تنبيه: إذا وقفه على جهة باطلة، ولم يذكر مآلًا مما يجوز الوقف فيه؛ فالوقف باطل.
(3)
مسألة [34]: إذا وقف على جهة جائزة، فانقرضت، فإلى من يعود الوقف
؟
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الانتهاء) ومثاله أن يقول: وقفت هذا على أولادي. فيموت أولاده. أو على فلان الفقير، وأولاده. فيموت ذلك الرجل وينقرض نسله، ولا يقول في الصورتين: ثم للمساكين، أو ما أشبه ذلك من الجهات التي لا تنقطع بحكم العادة.
(1)
وانظر: «الإنصاف» (7/ 24).
(2)
انظر: «الإنصاف» (7/ 28)«المغني» (8/ 214)«البيان» (8/ 70 - 71).
(3)
«المغني» (8/ 214).
• فهذا الوقف صحيح في مذهب أحمد، ومالك، وأبي يوسف، والشافعي في قولٍ؛ لأنه تصرف معلوم المصرف، وابتداؤه معلوم؛ فصحَّ، ويمكن نقله إلى غيره بعد انقراضه.
• وذهب محمد بن الحسن، والشافعي في قول إلى أنَّ الوقف باطل؛ لأنَّ الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعًا صار وقفًا على مجهول؛ فلم يصح، كما لو كان مجهول الابتداء أيضًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا دليل مع من أبطله، والله أعلم.
• واختلف أهل القول الأول في مصرف هذا الوقف عند انقراض الموقوف عليهم، فقال أبو يوسف، ومالك في رواية: إنَّ الوقف يرجع ملكًا إلى الواقف إن كان باقيًا، أو ورثته إن كان ميتًا؛ لأنه جعلها صدقة على مسمى؛ فلا تكون على غيره.
• وذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يرجع إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس بصدقته، وهو قول مالك.
• وعن أحمد رواية: ينصرف إلى المساكين، وهو قول بعض الشافعية. وعنه رواية أخرى: أنه يجعل في بيت المال.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنها تنصرف إلى المساكين، ويقدم أقارب