الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل وَزَغَةً (1) في أول ضَربةٍ، فله كذا وكذا حسنةً، ومن قتلها في الضربةِ الثانية فله كذا وكذا حسنةً دون الحسنة الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنةً لِدُونِ الثانية" رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
2 -
وفي رواية لمسلم: "من قتل وَزَغاً في أول ضربةٍ كتبت له مائة حسنةٍ، وفي الثانية دون ذلك (2)، وفي الثالثة دون ذلك".
وفي أخرى لمسلم وأبي داود أنه قال: "في أول ضربةٍ سبعين حسنة".
[قال الحافظ]: وإسناد هذه الرواية الأخيرة منقطع لأن سهيلاً قال: حدثتني أختي
= (ب) وقال تعالى: "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين"(24 - 25 من سورة النور)(دينهم): جزاءهم.
(جـ) وقال تعالى: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد"(18 - 20 من سورة ق).
(د) وقال تعالى: "واعتصموا بالله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون"(103 من سورة آل عمران).
(هـ) وقال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"(71 من سورة التوبة).
(و) وقال تعالى: "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"(10 من سورة الحجرات).
(ز) وقال تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"(29 من سورة الفتح).
(ح) وقال تعالى: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون"(55 - 56 من سورة المائدة).
(ط) وقال تعالى: "لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون"(22 من سورة المجادلة).
(1)
حشرة مؤذية تنفث السموم.
(2)
يعلمنا صلى الله عليه وسلم إصابة المرمى: أي أقل من المائة حسنة لأنه أهمل، أو ترك لها فرصة الفرار.
عن أبي هريرة، وفي بعض نسخ مسلم أخي، وعند أبي داود أخي أو أختي على الشك، وفي بعض نسخ أخي وأختي بواو العطف، وعلى كل تقدير، فأولاد أبي صالح، وهم سهيل وصالح وعبادة وسودة ليس منهم من سمع من أبي هريرة، وقد وجد في بعض نسخ مسلم في هذه الرواية قال سهيل: حدثني أبي كما في الروايتين الأُوليين، وهو غلط، والله أعلم.
[الوزغ]: هو الكبار من سام أبرص.
3 -
وعن سائبة مولاةِ الفَاكِةِ بن المغيرةِ: "أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رُمحاً موضوعاً، فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: أقتلُ به الأوزَاغَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما أُلقيَ في النارِ لم تكنْ دابةٌ في الأرض إلا أطفأتِ النار عنه غيرَ الوَزَغِ، فإنه كان ينفخُ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهِ" رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي بزيادة.
4 -
وعن أم شريكٍ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر بقتلِ الأوزاغ، وقال كان ينفخُ على إبراهيم" رواه البخاري، واللفظ له ومسلم والنسائي باختصار ذكر النفخ.
5 -
وعن عامر بن سعدٍ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر بقتلِ الوزغ وسماهُ فُوَيسقاً (1) " رواه مسلم وأبو داود.
6 -
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتلَ حيةً فله سبعُ حسناتٍ، ومن قتل وزغاً فلهُ حسنةٌ، ومن ترك حيةً مخافةَ عاقبتها (2) فليس منا" رواه أحمد وابن حبان في صحيحه دون قوله: ومن ترك إلى آخره.
[قال الحافظ]: روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.
7 -
ورويَ عن أبي الأحْوَصِ الْجُشمي قال: "بينما ابنُ مسعودٍ يخطبُ ذات يومٍ
(1) من الفسوق: الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي العاصي فاسقاً، وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن، وقيل لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم، أي لا حرمة لهن بحال، ومنه الحديث أنه سمى الفأرة فويسقة تصغير فاسقة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. أهـ نهاية.
(2)
ضررها فليس على طريقتنا الكاملة لأنه جبان مكنها من الفرار.
فإذا هو بِحَيَّةٍ تَمْشِينَ على الجدار فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حيةً، فكأنما قتل مُشركاً (1)
قد حَلَّ دَمُهُ" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني مرفوعاً وموقوفاً، والبزار إلا أنه قال: "من قتل حيةً أو عقرباً".
8 -
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيات كُلَّهُنَّ، فمن خاف نَارَهُنَّ فليس مني (2) " رواه أبو داود والنسائي والطبراني بأسانيد رواتها ثقات إلا أن عبد الرحمن ابن مسعود لم يسمع من أبيه.
9 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما سَالمْنَاهُنَّ منذ حاربناهن، يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفةً فليس منا" رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
10 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الحيات مخافةَ طلبهنَّ فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن" رواه أبو داود، ولم يجزم موسى بن مسلم راويه بأن عكرمة رفعه إلى ابن عباس.
11 -
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا نريدُ أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجِنَّانِ، يعني الحياتِ الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهنَّ" رواه أبو داود، وإسناده صحيح إلا أن عبد الرحمن بن سابط ما أراه سمع من العباس.
[الجنان] بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان، وهي الحية الصغيرة كما في الحديث، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء، ويروى عن ابن عباس الجنّان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل.
12 -
وعن أبي ليلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سئل عن
(1) عابد صنم جعل لله شريكاً في عبادته، والمعنى ينال ثواباً لا حصر له.
(2)
ليس متبعاً سنتي، أو ليس على دين الإسلام.
جِنَّانِ البيوتِ، فقال: إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد (1) الذي أخذ عليكم نوحٌ، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن لا تؤذونا، فإن عُدْنَ (2)
فاقتلوهنَّ" رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من رواية ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يأتي.
13 -
وعن نافعٍ قال: "كان ابن عمر يقتلُ الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَّانِ البيوت فأمسك" رواه مسلم.
14 -
وفي رواية له لأبي داود: "وقال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطُّفْيَتَيْنِ، فإنها اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء".
15 -
وعن أبي السائب: "أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال: فوجدتهُ يُصلي، فجلستُ أنتظرهُ حتى يقضيَ صلاته، فسمعتُ تحريكاً في عراجين في ناحية البيتِ فالتفتُّ، فإذا حيةٌ، فوثبتُ (3) لأقتلها، فأشار إليَّ أن أجلس فجلستُ، فلما انصرف أشار إلى بيتٍ في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلتُ: نعم، قال: كان فيه فتىً منا حديثُ عهد بِعُرسٍ (4).
قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصافِ النهار، فيرجعُ إلى أهله، فاستأذنهُ يوماً فقال: خُذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قُريظةَ، فأخذ الرجل سلاحهُ، ثم رجع فإذا امرأتهُ بين البابين قائمةٌ، فأهوى إليها بالرُّمحِ ليطعنها به، وأصابتهُ غيرةٌ، فقالت له: اكْفف عليك رُمحك، وادخلِ البيت حتى تنظرَ ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحيةٍ عظيمةِ مُنطويةٍ على الفراش،
(1) أقسم به.
(2)
قصدن الأذى بعد القسم.
(3)
قفزت بمعنى بادرت وأسرعت لأنها شاركت إبليس في إخراج سيدنا آدم من الجنة.
(4)
بكسر العين: امرأة الرجل، وبضمها طعام الوليمة.
فأهوى إليها بالرمح، فانتظمها به، ثم خرج، فَرَكَزَهُ في الدار، فاضطربتْ عليه، فما يُدْرَى أيهما كان أسرعُ موتاً: الحيةُ أم الفتى؟ قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعُ الله أن يُحْييهُ لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن بالمدينة جِناًّ قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً، فآذنوهُ ثلاثةَ أيامٍ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوهُ، فإنما هو شيطانٌ".
16 -
وفي رواية نحوه، وقال فيه:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامرَ، فإذا رأيتم منها شيئاً، فَحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإن ذهبَ، وإلا فاقتلوهُ فإنه كافرٌ، وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم" رواه مالك ومسلم وأبو داود.
17 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ، فإنهما يطمسانِ البصر، ويُسقطانِ الحبلَ. قال عبد الله: فبينا أنا أُطاردُ حيةً أقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلها، قلتُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتل الحياتِ، قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوتِ، وهُنَّ العوامرُ" رواه البخاري ومسلم، ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة.
18 -
وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلابَ، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى".
[قال الزهري]: ونرى ذلك من سيمتهما، والله أعلم.
قال سالم قال عبد الله بن عمر: فلبثتُ لا أتركُ حيةً أراها إلا قتلتها فبينما أنا أطارد حيةً يوماً من ذوات البيوتِ مَرَّ بي زيدُ بن الخطاب وأبو لبابة، وأنا أطاردها، فقالا: مهلاً يا عبد الله، فقلتُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهنَّ، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذواتِ البيوتِ.
إن لهذه البيوت لعوامر
19 -
وفي رواية لأبي داود قال: "إن ابن عمر وجد بعد ما حدثهُ أبو لبابةَ حيةً في دارهِ، فأمر بها، فأُخرجتْ إلى البقيع. قال نافعٌ: ثم رأيتها بعدُ في بيتهِ".
[الطفيتان] بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في ظهر الحية، وأصل الطفية: خوصة المقل شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتي المقل، وقال أبو عمر النمري: يقال إن ذا الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان.
[والأبتر]: هو الأفعى، وقيل: جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليهُ الحامل ألقت. قاله النضر بن شميل.
[وقوله: يلتمسان البصر] معناه يطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله فيهما.
[قال الحافظ]: قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في الصحاري والبيوت بالمدينة، وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعاً ولا جنساً ولا موضعاً، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقالت طائفة: تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات، وقالت طائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بَدَين بعد الإنذار قتلن، وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد، واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئاً فَحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإن ذَهَبَ، وإلا فاقتلوه"، واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم، وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا، وقال غيره: يقول لها: أنت في حرج إن عدت إلينا، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع، وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة، وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثَمَّ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
: "خمسٌ من الفواسقِ تُقتلُ في الحلِّ والحرمِ، وذكر منهن الحية"، وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكونُ في البيوتِ إلا الأبتر وذا الطفيتين"، ولكل من هذه الأقوال وجه قوي، ودليل ظاهر، والله أعلم.
20 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن نملةً قَرَصَتْ نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النملِ فَأُحرِقَتْ، فأوحى الله إليه في أن قرصتكَ نملةٌ، فأحرقتَ أمَّةً من الأمم تُسَبِّحُ". زاد في رواية: "فَهَلَاّ نملةٌ واحدةٌ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
21 -
وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: "نزل نبيٌّ من الأنبياء تحت شجرةٍ، فلدغتهُ نملةٌ، فأمر بجهازهِ، فأُخرجَ من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه هَلَاّ نملةٌ واحدةٌ".
[قال الحافظ]: قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزيز عليه السلام، وفي قوله: فَهَلَاّ نملةٌ واحدةٌ دليل على أن التحريق كان جائزاً في شريعتهم، وقد جاء في خبر أنه بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى فقال: يا رب كان فيهم صبيان ودواب، ومن لم يقترف ذنباً، ثم إنه نزل تحت شجرة فجرت به هذه القصة التي قدرها الله على يديه تنبيهاً له على اعتراضه على بديع قدرة الله وقضائه في خلقه فقال: إنما قرصتك نملة واحدة فهلا قتلت واحدة، وفي الحديث تنبيه على أن المنكرَ إذا وقع في بلد لا يؤمن العقاب العام.
22 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ" رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه.
[الصرد] بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفه أسود.
[قال الخطابي]: أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتله، ولم يكن لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.
23 -
وعن عبد الرحمن بن عِبَانَ رضي الله عنه: "أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدعٍ يجعلها في دواءٍ، فنهاهُ عن قتلها" رواه أبو داود والنسائي.
[قال الحافظ]: الضفدع بكسر الضاد والدال، وفتح الدال ليس بجيد، والله أعلم.
تم الجزء الثالث 277 - 2 ع، ويليه الجزء الرابع، وأوله: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة،
والترهيب من إخلافه والخيانة والغدر، وقتل المعاهد أو ظلمه
بِمَكَارِمِ الأخْلَاقِ كُنْ مُتَحَلِّياً
…
وَاصْدُقْ وَجِدَّ وَنَافِسِ الأبْطَالَا
وَاللهَ فَاعْبُدْ وَاسْتَقِمْ وَتَصَدَّقَنْ
…
وَادْعُ الشَّكُورَ فَلَا يَرُدُّ سُؤالَا
قُلْ مَا تَشَاءُ فَفَضْلُ رَبِّي وَاسِعٌ
…
وَاللهُ وَهَّابٌ قَضَى وَأنَالا
قَدْ نِلْتُ ثَانِيَةً بِفَضْلِ حَدِيثِهِ
…
أُعْطِيتُ مَا أهْوَى وَأصْلَحَ بَالَا
والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
20/ 1/ 1375 هـ
7/ 8/ 1955 م.
مصطفى محمد عمارة
خادم السنة النبوية
مدرس اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم المصرية