الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
1 -
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما يُقضىَ بين الناس يوم القيامة في الدماء (1) " رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
2 -
وللنسائي أيضاً: "أولُ ما يُحاسبُ عليه العبدُ الصلاة، وأول ما يُقضىَ بين الناس في الدماء".
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: قيل يا رسول الله: وما هُنَّ؟ قال: الشركُ بالله (2)، والسحرُ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مالِ اليتيم، وأكلُ الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصناتِ الغافلات المؤمنات" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[الموبقات]: المهلكات.
4 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
= ثانياً: يدعو إلى انتشار الأوبئة وفتك الأمراض الخبيثة المميتة القاتلة. ويجلب سخط النفس والسل والصفرة.
ثالثاً: ينزع الله رحمته فيحل غضبه (فلا يبالي).
رابعاً: استحقاق اللعن والعقاب على الفاعلين والمفعولين (ملعون).
خامساً: وجود الضعة في نفس اللائط.
سادساً: رجمه إن كان محصناً، وجلده إن كان غير محصن.
سابعاً: لا تقبل شهادة الفاعل والمفعول فيه (الراكب والمركوب) ويرد قوله وينبذ.
ثامناً: دليل على قلة الحياء وارتكاب ما نهى الله عنه.
تاسعاً: يعذب اللائط عذاب الكافر، ولم أر أوخم عاقبة من ارتكاب هذه المعصية، تجلب الشقاق وتفصم عرى المودة وتسبب الخلاف وتقطع الصحبة وتنفر النفوس ونتيجتها القتل وكثيراً ما رأينا في الصحف حوادث من هذا النوع من جراء هتك عرض أو ميل إلى طفل، نعوذ بالله من كل سوء ونقيصة.
(1)
أي في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى العباد، ففيه وعيد شديد من حيث يبتدأ به في الحساب وقد أورد البخاري قول الله تعالى:"ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم" أهـ عيني ص 30 جـ 24، وقال ابن حجر: أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء: أي في الأمر المتعلق بالدماء، وفيه عظم أمر القتل، لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. أهـ ص 153 جـ 12
(2)
أن تجعل لله شبيهاً في ذاته أو صفاته أو أفعاله كما قال تعالى:
(أ)"إن الشرك لظلم عظيم".
(ب)"لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين"(126 من الزمر).
لايزال المؤمن في فُسحةٍ (1)
من دينهِ ما لم يُصب (2) دماً حراماً. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من وَرَطاتِ الأمور التي لا مخرجَ لمن أوقعَ نفسهُ فيها سَفْكَ (3) الدمِ الحرامِ بغير حِلِّهِ (4) " رواه البخاري والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
[الورطات]: جمع ورطة بسكون الراء، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه.
5 -
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهونُ (5) على الله من قتلِ مؤمنٍ بغير حقٍ" رواه ابن ماجة بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني. وزاد فيه:"ولو أن أهل سمواتهِ، وأهل أرضهِ اشتركوا في دم مؤمنٍ لأدخلهمُ الله النار".
6 -
وفي رواية للبيهقي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا جميعاً أهونُ على الله من دمٍ سُفِكَ بغير حقٍ".
7 -
وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهونُ عند (6) الله من قتلِ رجلٍ مسلمٍ" رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعاً وموقوفاً، ورجح الموقوف.
(1) في سعة منشرح الصدر، وإذا قتل نفساً بغير حق صار منحصراً ضيقاً لما أوعد الله عليه ما لم يوعد على غيره من دينه: أي يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمداً بغير حق، وفي رواية للكشميهني من ذنبه: أي إنه يصير في ضيق بسبب ذنبه. أهـ عيني ص 31 جـ 24. وقال ابن حجر: قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل. أهـ ص 152 جـ 12.
(2)
مدة عام إصابته: أي إقدامه على القتل، وهو كناية عن شدة المخالطة، وقد أخرج الطبراني (فإذا أصاب دماً حراماً نزع منه الحياء).
(3)
أي إراقته، والمراد به القتل بأي صفة كان.
(4)
وفي رواية أبي نعيم بغير حقه.
(5)
أيسر قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح. أهـ فتح ص 152 جـ 12، وقال العزيزي: في الجامع الصغير فهو أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، وقال الحفني: أي فمن قتل مسلماً يعذب عذاباً أشد ممن أزال الدنيا بأسرها لو فرض ذلك. أهـ ص 178 جـ 3.
(6)
عند كذا (ن د)، وفي (ط وع) ص 143 - 2 أهون على الله.
لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار
8 -
وروى النسائي والبيهقي أيضاً من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قتل المؤمن أعظمُ عند الله من زوال الدنيا".
9 -
وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمروٍ قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك، وما أطيبَ ريحكِ، ما أعظمكِ وما أعظمَ حُرْمَتَكِ! والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ لَحُرْمَةُ المؤمنِ (1) عند الله أعظمُ من حُرْمَتِكِ: مالهِ (2) وَدَمِهِ" اللفظ لابن ماجة.
10 -
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لأكبَّهُمُ (3) الله في النار" رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.
11 -
وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قُتِلَ بالمدينة قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُعْلَمْ مَنْ قتلهُ، فصعدَ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها الناسُ يُقْتَلُ قَتيلٌ وأنا فيكم، ولا يُعْلَمُ من قتلهُ، لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتلِ امرئٍ (4) لعذبهم الله إلا أن يفعل ما يشاء".
12 -
ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مُسلمٍ لكبهمُ الله جميعاً على وجوههم في النار".
13 -
ورويَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتلِ مؤمنٍ بِشَطْرِ (5) كلمةٍ لقي الله مكتوباً بين عينيه آيسٌ (6)
(1) مكانته ودرجته عند الله تعالى.
(2)
المراد حفظ ماله وعدم إراقة دمه.
(3)
ألقاهم على وجوههم، من كببت الإناء: قلبته على رأسه فأكببته، قال تعالى:"فكبت وجوههم في النار"، وقال تعالى:"أفمن يمشي مكباً على وجهه".
(4)
امرئٍ كذا (ط وع) وفي (ن د): مؤمن.
(5)
بنصف كلمة، معناه الذي أعانه ولو بأقل دلالة طرد من رحمة الله وعذب وعُد من القانطين.
(6)
غير راج: أي يائس قانط.
من رحمة الله" رواه ابن ماجة والأصبهاني، وزاد قال سفيان بن عيينة: هو أن يقول: اُقْ، يعني لا يُتمُّ كلمة اقْتُلْ.
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركاً أو يقتل مؤمناً متعمداً
14 -
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على دمِ امرئٍ مُسلمٍ بشطر كلمةٍ كُتبَ بين عينيه يوم القيامة: آيسٌ من رحمة الله".
15 -
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن لا يَحُولَ بينهُ وبين الجنة ملءُ كفٍّ (1) من دمِ امرئٍ مسلمٍ أن يُهَرِيقَهُ كما يذبحُ به دجاجةً كلما تعرَّضَ لبابٍ من أبواب الجنة حال اللهُ بينهُ وبينَهُ، ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيباً فليفعل، فإن أول ما يُنْتِنُ (2) من الإنسان بطنهُ" رواه الطبراني، ورواته ثقات، والبيهقي مرفوعاً هكذا وموقوفاً، وقال: الصحيح أنه موقوف.
16 -
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ذنبٍ عسى (3) الله أن يغفرهُ إلا الرجلَ يموتُ كافراً، أو الرجل يقتلُ مؤمناً متعمداً" رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد.
17 -
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنبٍ عسى الله أن يغفرهُ إلا الرجل يموت مشركاً، أو يقتلُ مؤمناً متعمداً" رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد.
(1) معناه إذا تلطخت يد القاتل أو مساعده بدم كانت مانعاً من دخول الجنة من أي باب تتمثل لصده فالذي يقدر أن يحفظ يده من الاشتراك في القتل رجاء دخول الجنة فليتباعد، وكذا من قدر أن يأكل حلالاً فليأكل وليجتنب الحرام رجاء رائحته الذكية فالذي ينتن البطن من وجود الطعام الحرام فيه، هراق الماء أصبه.
(2)
تكون له رائحة قذرة.
(3)
ترجى فيه مغفرة الله إلا اثنين:
(أ) ذنب الكافر أو المشرك.
(ب) أو القاتل، فقد حكم الله عليهما بالخلود المؤبد في جهنم، وفي الجامع الصغير هذا محمول على من استحل القتل أو على الزجر والتنفير، وقال الحفني: من باب التهويل والتخويف، وإن جاز غفرانه حيث مات مؤمناً. أهـ. ص 82 جـ 3
يجئ المقتول آخذاً قاتله وأوداجه تشخب دماً .. إلخ
18 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه سألهُ سائلٌ، فقال: يا أبا العباس! هل للقاتل من توبةٍ؟ فقال ابن عباس كالمُعَجِّبِ (1) من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألتهُ، فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثاً. قال ابن عباس: سمعت نبيكمُ صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقاً رأسُهُ (2) بإحدى يديه مُتلبباً قاتلهُ باليد الأخرى تَشْخُبُ (3) أوداجهُ دماً حتى يأتيَ به العرشَ فيقولُ المقتولُ لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتلِ: تَعَسْتَ (4)، ويُذهْبُ به إلى النار" رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له.
19 -
ورواهُ فيه أيضاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجئ المقتول آخذاً قاتلهُ، وأوداجهُ تَشْخُبُ دماً عند ذي العزة، فيقول يا رب: سلْ (5) هذا فِيمَ (6) قتلني؟ فيقولُ: فيمَ قتلتهُ؟ قال: قتلتهُ لتكون العزةُ لفلانٍ. قيل: هي لله".
20 -
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصبح إبليسُ بَثَّ جنودهُ (7) فيقولُ: من أخْذَلَ (8)
اليومَ مُسلماً ألبَسْتُهُ التاجَ. قال: فيجئ هذا فيقول: لم أزَلْ به حتى طلق امرأتهُ، فيقولُ، يوشكُ (9) أن يتزوج، ويجئ لهذا فيقولُ: لم أزَلْ به حتى عق والديه (10) فيقول: يوشكُ أن يَبَرَّهُما، ويجئ هذا فيقول: لم أزَلْ به حتى أشرك (11) فيقول: أنت (12) أنتَ، ويجئ هذا فيقول:
(1) كالمعجب كذا (ط وع) ص 144 - 2، وفي (ن د) كالمتعجب: أي زاد إعجابه وتأمله.
(2)
أي حاملاً بيده رأسه وقابضاً بيده الأخرى على تلابيب القاتل مخنقاً على عنقه مضيقاً عليه.
(3)
تسيل عروقه وتشخب: تجري دماً من باب قطع ونصر.
(4)
خزيت وكببت على وجهك في النار، وهلكت، من قطع.
(5)
اسأل.
(6)
في أي شيء وبأي سبب؟
(7)
نشرهم.
(8)
وسوس له وترك نصرته في الحق وإعانته، من خذلته تخذيلاً: حملته على الفشل وترك القتال.
(9)
يوشك كذا (د وع)، وفي (ن ط): أوشك: أي يقرب.
(10)
عصاهما.
(11)
جعل لله شريكاً في عبادته، وفي اعتقاده.
(12)
أنت جدير بالإكرام لغوايتك فيفرح إبليس بمن سبب الإشراك والقتل فيدني منه ذلك الشيطان الذي أغوى وأضل وعمل ذلك.
لم أزَلْ به حتى قتل فيقولُ: أنت أنت، ويُلبسُهُ التاج" رواه ابن حبان في صحيحه.
21 -
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل مؤمناً فاغتبطَ (1) بقتلهِ لم يقبل الله منه صَرْفاً (2) ولا عَدْلاً (3) " رواه أبو داود، ثم روى عن خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: فاغتبط بقتله؟ قال: الذين يُقَاتِلُونَ في الفتنة، فَيُقْتَلُ أحدهمْ فيرى أحدهم أنه على هدىً لا يستغفر الله.
[الصرف]: النافلة.
[والعدل]: الفريضة، وقيل: غير ذلك، وتقدم فيمن أخاف أهل المدينة.
22 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرجُ عُنُقٌ (4) من النار يتكلمُ يقول: وُكِّلْتُ اليومَ بثلاثةٍ: بكل جبارٍ (5) عنيدٍ (6)،
ومن جعل مع الله إلهاً آخر، ومن قَتلَ نفساً بغير حقٍ فينطوي عليهم فيقذفهم في حمراء (7) جهنم" رواه أحمد والبزار، ولفظه: "تخرج عنقٌ من النار تتكلم بلسان طلقٍ ذَلِقِ لها عينان تُبصرُ بهما، ولها لسانٌ تتكلمُ به فتقولُ: إني أُمرتُ بمن جعل مع الله إلهاً آخر، وبكل جبارٍ عنيدٍ، وبمن قتل نفساً بغير نفسٍ، فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عامٍ، وفي إسناديهما عطية
(1) تمنى أحد أن يقتل مثل الفاعل أو أظهر هذا سروره من هذه الفعلة الشنعاء. غبطه بما نال غبطة فاغتبط.
(2)
توبة أو نافلة.
(3)
فريضة أو نافلة.
(4)
دابة وحشية أكبر من السنور وأصغر من الكلب، عناق وعنوق، وفي المثل: العنوق بعد النوق: أي القليل بعد الكثير والذل بعد العز.
(5)
كثير الرهبة شديد الظلم متجبر.
(6)
معاند للحق كما قال تعالى: "ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد"(24 - 26 من سورة ق).
(7)
حمراء كذا (ط وع ص 145 - 2)، وفي (ن د): جمر، والمعنى يخرج حيوان قوي يجرهم بمخالبه وينبذهم في النار انتقاماً وتعذيباً لهؤلاء الثلاثة:
(أ) الظالم.
(ب) المشرك.
(جـ) القاتل.
العوفي، ورواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح، وقد روي عن أبي سعيد من قوله موقوفاً عليه.
23 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل مُعاهداً (1) لَمْ يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يُوجدُ من مسيرةِ أربعين عاماً (2) " رواه البخاري واللفظ له، والنسائي إلا أنه قال: من قتل قتيلاً من أهل الذمة.
(1) المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. أهـ فتح ص 211 جـ 12 في باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم، والذمي منسوب إلى الذمة، وهي العهد، ومنه ذمة المسلمين واحدة.
(2)
وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال: الأربعون هي الأشد فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمه فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة، قال: والسبعون آخر المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله تعالى فيجد ريحها من المدة المذكورة، وذكر في الخمسمائة كلاماً متكلفاً حاصله أنه مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ريح الجنة. أهـ. فتح.
وقال ابن العربي: ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة، وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكه فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين، وتارة من مسيرة خمسمائة. أهـ. وفي العيني (معاهداً): يجوز فتح الهاء وكسرها، وقال شيخنا زين الدين في شرح الترمذي: إن الجمع بين هذه الروايات باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم. وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصوداً، بل المقصود المبالغة والتكثير. أهـ ص 73 جـ 24
الآيات الناهية عن قتل المسلم وغيره:
(أ) قال تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً) (68 - 69 من سورة الفرقان). قال مجاهد الأثام واد في جهنم. وقال سيبويه والخليل: أي يلق جزاء الأثام، وقال القتبي: الأثام العقوبة. أهـ. عيني ص 31 جـ 24
(ب) وقال تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون".
قال العيني: (النفس بالنفس): يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وهو قول الثوري والكوفيين.
وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد، فمن تصدق أي عفا عن القصاص فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله عنه سيئاته، وعن عبد الله بن عمرو يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به (الظالمون) أي لم ينصفوا المظلوم من الظالم الذين أمروا بالعدل والتسوية بينهم فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. أهـ عيني ص 40 جـ 24
(جـ) وقال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً"(33 من سورة الإسراء).
(د) وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً"(29 - 30 من سورة النساء). =
[لم يرح] بفتح الراء: أي لم يجد ريحها ولم يشمها.
24 -
وعن أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قَتَلَ مُعاهداً في غير كُنههِ حَرَّمَ الله عليهِ الجنة" رواه أبو داود والنسائي، وزاد: أن يَشُمَّ ريحها.
[في غير كنهه]: أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له.
25 -
وفي رواية للنسائي قال: "من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريحَ الجنة وإن ريحها لَيُوجدُ (1) من مسيرة سبعين عاماً".
26 -
ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال:"من قتل نفساً مُعَاهَدَةً بغير حقها لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريح الجنة ليوجدُ من مسيرة مائة عامٍ".
= (هـ) وقال تعالى: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً"(93 من سورة النساء).
(و) وقال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"(91 من سورة النحل).
(ز) وقال تعالى: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً"(58 من سورة الأحزاب).
(ح) وقال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"(8 من سورة الممتحنة).
(ط) وقال تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"(32 من سورة المائدة).
آيات النهي عن السرقة وقطع الطريق وأذى المسلمين:
(أ) قال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم"(28 من سورة المائدة).
(ب) وقال تعالى: "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم"(12 من سورة الممتحنة).
(جـ) وقال تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"(32 من سورة المائدة).
(د) وقال تعالى: "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"(81 من سورة يونس).
(هـ) وقال تعالى: "والله يعلم المفسد من المصلح"(220 من سورة البقرة).
(1)
ليوجد كذا (د وع ص 145 - 2) وفي (ن ط): لتوجد.