الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيما عبد مات في إباقته دخل النار وإن قتل في سبيل الله
5 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان لا تجاوزُ صلاتهما رءوسهما: عبدٌ أبقَ من مواليه حتى يرجعَ، وامرأةٌ عصت زوجها حتى ترجع (1) " رواه الطبراني في الأوسط، والصغير بإسناد جيد، والحاكم.
6 -
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدُ الآبقُ حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ (2)،
وإمامُ قومٍ وهم له كارهون (3) " رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.
7 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبدٍ (4) مات في إباقته (5) دخل النار، وإن قتل (6) في سبيل الله" رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وبقية رواته ثقات.
الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجلٍ أعتقَ (7) امرأً مُسلماً استنقذ (8) الله بكل عضوٍ منه عُضواً منه منَ النار. قال سعيد بنُ مرجانة: فانطلقتُ به إلى عليِّ (9) بن الحسين فَعَمَدَ (10)
عليُ بن الحسين إلى عبدٍ له
(1) تتوب وترضيه.
(2)
غضبان.
(3)
غير راضين عنه لسوء سيرته وعدم استقامته وظلمه وبطشه.
(4)
أي عبد. إنسان مضاف إليه وما زائدة.
(5)
هربه ونفوره وجموحه.
(6)
وإن صادف الهرب أنه كان مجاهداً في سبيل نصر دين الله، والعتق في الشرع عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي، لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالى.
(7)
أطلقه حرا، يقال أعتقت العبد أعتقته عتقاً وعتاقة، أي حررته فصار حراً.
(8)
أخرج، يعني أن فكاك الأسير من أسره والعتيق من عنقه يسبب نجاة المعتق من النار، وفي العيني: أي نجى الله وخلص بكل عضو منه من النار، وعند أبي الفضل الجوزي حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل، والفم بالفم. قال الخطابي: ينبغي أن يكون المعتق كامل الأعضاء، وفيه فضل العتق، وأنه من أرفع الأعمال، وربما ينجي الله به من النار، وفيه أن المجازات قد تكون من جنس الأعمال فجوزى المعتق للعبد بالعتق من النار، وفيه عتق المسلم أفضل من عتق الكافر.
(9)
وهو زين العابدين على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان سعيد بن مرجانة منقطعاً إليه فعرف بصحبته. أ. هـ (ص 79 جـ 13).
(10)
أي قصد إلى عبد له واسمه مطرف.
قد أعطاه (1) عبد الله بن جعفر فيه عشرةَ آلاف درهمٍ، أو ألف دينارٍ فأعتقه (2)" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي رواية لهما، وللترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبةً مُسلمةً أعتق الله بكل عضوٍ منه من النار حتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار
2 -
وعن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ مسلمٍ أعتق امرَأً مُسلماً كان فِكاكَهُ من النار يَجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وأيما امرِئٍ مسلمٍ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منهما عُضواً منه" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة من حديث كعب بن مرة، أو مرة بن كعب، ورواه أحمد وأبو داود، بمعناه من حديث كعب بن مرة السلمي، وزاد فيه:"وأيما امرأة مسلمة أعتقتِ امرأةً مسلمةً كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضوٍ من أعضائها عُضواً من أعضائها".
3 -
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبةً مؤمنةً فهي فكاكه (3) من النار" رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له، وأبو داود والنسائي في حديث مرَّ في الرمي، وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه قال:"من أعتق رقبةً فك اللهُ بكل عُضوٍ من أعضائه عُضواً من أعضائه من النار".
4 -
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك (4) فإذا نفرٌ من بني سليم، فقالوا: إن صاحبنا قد أوجب،
(1) أي قد أعطى علي بن الحسين به، أي في مقابلة عبده وعبد الله بن جعفر مرفوع لأنه فاعل أعطاه ابن أبي طالب، وهو ابن عم والد علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم، وهو أول من ولد للمهاجرين بالحبشة، وكان آية في الكرم، ويسمى ببحر الجود، وله صحبة، ومات سنة ثمانين من الهجرة.
(2)
في رواية إسماعيل بن الحكيم، فقال: اذهب أنت حر لوجه الله تعالى. أ. هـ (عيني).
(3)
إطلاقه وإزالة أغلاله.
(4)
بلد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أرضاً لا عمارية فيها وفي هذا الوقت أزمة شديدة وأصاب الناس عسر وجدب واشتد الحر فأمر عليه السلام بغزو الروم وبعث إلى مكة واستنفر قبائل العرب وحث الموسرين على تجهيز المعسرين فأنفق عثمان بن عفان عشرة آلاف دينار وأعطى ثلثمائة بعير بأحلامها وأقتابها =
فقال: أعتقوا عنه رقبةً يُعتِقِ اللهُ بكل عضوٍ منها عضواً منه من النار" رواه أبو داد وابن حبان في صحيحه، والحاكم قول صحيح على شرطهما.
[أوجب]: أي أتى بما يوجب له النار.
من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار
5 -
وعن شعبة الكوفي قال كنا عند أبي بُردة بن أبي موسى فقال: "أي بَنِيَّ ألا أحدثكم حديثاً؟ حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبةً أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه في النار" رواه أحمد، ورواته ثقات.
6 -
وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضَمَّ يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى (1) عنه وجبت له الجنةُ البتة (2)،
ومن أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار يجزي بكل (3) بكل عضوٍ منه عضواً من النار" رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عنه.
7 -
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمعُ؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تطلع الشمس، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد (4) رُمحٍ، أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، قال ثم أيما امرئٍ مسلم أعتق امرأً مسلماً، فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظمٍ منه عظماً منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزي بكل عظمٍ منها عظماً منها، وأيما امرئٍ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار، يجزي بكل عظمين من
= وخمسين فرساً فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وهو أربعة آلاف درهم فقال صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئاً فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية، وجاء العباس وطلحة بمال كثير، وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقاً من تمر، وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن، وقدم عليه صلى الله عليه وسلم يوحنا صاحب أيلة وصحبته أهل جرباء (قرية في جنوب الشام) فصالح يوحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطاء الجزية.
(1)
تعهد تربية اليتيم حتى أينع ثمره وأورق شجره وترعرع زهره وكبر حتى يمكنه أن يستقل بأمور معاشه.
(2)
لزاماً.
(3)
يجزى بكل كذا (ط وع ص 610) وفي (ن د) يجزى كل.
(4)
قدر.
عظامها عظماً منه" رواه الطبراني، ولا بأس برواته إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه.
من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار
8 -
وعن أبي نجيحٍ السُّلَمِي رضي الله عنه قال: حاصرنا (1) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجلٍ مسلم أعتق رجلاً مسلماً، فإن الله عز وجل جاعلٌ وفاء (2) كل عظمٍ من عظامه عظماً من عظام مُحرره (3)،
وأيما امرأة مسلمة أعتقت امراة مسلمة، فإن الله عز وجل جاعلٌ وفاء كل عظمٍ من عظامها عظماً من عظام مُحررتها من النار" رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، وفي رواية لأبي داود والنسائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار" [قال الحافظ]: أبو نجيح هو عمرو بن عبسة.
9 -
وعن البراء عازب رضي الله عنه قال: "جاء أعرابيٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة؟ قال: إن كنت أقصرت الخُطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة، وفك (4) الرقبة. قال: أليستا واحدةً؟ قال لا. عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك لارقبة أن تُعطيَ في ثمنها، والمنحةُ (5) الوكوف (6) والفيء (7) على ذي الرحم القاطع (8)، فإن لم تُطِقْ ذلك، فأطعم الجائع، واسقِ الظمآن (9)، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تُطق ذلك فكف (10) لسانك
(1) غزونا أهل ثقيف وهوازن، وجعل صلى الله عليه وسلم على مقدمته خالد بن الوليد ومر عليه السلام بحصن لعوف بن مالك النصري فأمر بهمه، واستمر الحصار ثمانية عشر يوماً، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم المسلمين.
(2)
كل ما وقيت به شيئاً وقاء ككتاب، ووقاه الله السوء: حفظه.
(3)
معتقه.
(4)
أبعد عنها الذل والاستعباد.
(5)
الناقة أو الشاة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها، ثم يردها إذا انقطع اللبن، ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء. أ. هـ (مصباح).
(6)
التي تدر اللبن، وتعطي الخير، وفي النهاية من منح وكوفاً: أي غزيرة اللبن، وقيل التي لا ينقطع لبنها سنتها جميعها. أ. هـ.
(7)
الصدقات، وفعل الإحسان، والفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، والمراد هنا عمل البر.
(8)
القريب التي لا تحصل منه مودة، كثير الجفاء.
(9)
العطشان.
(10)
امنع.
إلا عن خير" رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي وغيره.
10 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمسٌ من عملهن في يومٍ كتبهُ الله من أهل الجنة: من عاد مريضاً، وشهد جنازةً، وصام يوماً، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبةً" رواه ابن حبان في صحيحه.
فصل
11 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا تُقبل منهم صلاةٌ: من تقدم قوماً وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصلاة دِبَاراً: والدِّبارُ أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجلٌ اعْتَبَدَ مُحررهُ (1) " رواه أبو داود، وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عمران المعافري عنه.
[قال الخطابي]: واعتبار المحرر يكون من وجهين: أحدهما أن يعتقه، ثم يكتم عتقه أو ينكره، وهذا أشر الأمرين، والثاني: أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرهاً.
12 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم القيامة، ومن كنت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حُراً وأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى، ولم يُوفِهِ أجره" رواه البخاري، وابن ماجة وغيرهما.
راجعت على النسخة المعمارية المؤرخة 22 من شهر ربيع الأول سنة 849 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام غفر الله لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
(1) حراً كان عبداً له، والمعنى أنه استبد بمن كان عبداً له، وخدمه وملكه مع أنه أعتقه، محرره كذا دع ص 616، وفي (ن ط) محرراً. أ. هـ.