المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترهيب الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة - الترغيب والترهيب للمنذري - ت عمارة - جـ ٣

[عبد العظيم المنذري]

فهرس الكتاب

- ‌الترهيب من الربا

- ‌ الترهيب من غصب الأرض وغيرها

- ‌الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخراً وتكاثراً

- ‌الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه

- ‌ترغيب المملوك في أداء حق الله تعالى وحق مواليه

- ‌ترهيب العبد من الإباق من سيده

- ‌الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه

- ‌كتاب النكاح وما يتعلق به

- ‌الترغيب في غض البصروالترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها

- ‌الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود

- ‌ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته، وحسن عشرتهاوالمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من إسقاطه ومخالفته

- ‌الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهم

- ‌الترغيب في النفقة على الزوجة والعيالوالترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

- ‌الترغيب في الأسماء الحسنةوما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها

- ‌الترغيب في تأديب الأولاد

- ‌الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه

- ‌ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحدفيما يذكر من جزيل الثواب

- ‌الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده

- ‌ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس

- ‌ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة

- ‌الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌الترغيب في لبس الأبيض من الثياب

- ‌الترغيب في القميص

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوباً جديداً

- ‌الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة

- ‌ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهبوترغيب النساء في تركهما

- ‌الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك

- ‌الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعاً واقتداءً بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهوالترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة

- ‌الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه

- ‌الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه

- ‌الترهيب من خضب اللحية بالسواد

- ‌ترهيب الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة

- ‌الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء

- ‌كتاب الطعام وغيره

- ‌الترغيب في التسمية على الطعام، والترهيب من تركها

- ‌الترهيب من استعمال أواني الذهب والفضةوتحريمه على الرجال والنساء

- ‌الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن النفخ في الإناءوالشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح

- ‌الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها

- ‌الترغيب في أكل الخل والزيت، ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر

- ‌الترغيب في الاجتماع على الطعام

- ‌الترهيب من الإمعان في الشبع، والتوسع في المأكل والمشارب شَرَهاً وبطراً

- ‌الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين

- ‌الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة

- ‌الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل

- ‌الترغيب في غسل اليد قبل الطعام وبعده، والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها

- ‌كتاب القضاء وغيره

- ‌الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئاً من ذلك

- ‌ترغيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين في العدل إماماً كان أو غيره وترهيبه أن يشق على رعيته، أو يجور، أو يغشهم، أو يحتجب عنهم، أو يغلق بابه دون حوائجهم

- ‌ترهيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلاً وفي رعيته خير منه

- ‌ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما

- ‌الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله، والترغيب في نصرته

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالماً

- ‌الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم

- ‌الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك

- ‌ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل

- ‌الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم، ورحمتهم والرفق بهم

- ‌ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة

- ‌الترهيب من شهادة الزور

- ‌كتاب الحدود وغيرها

- ‌الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما

- ‌الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله

- ‌الترغيب في ستر المسلم، والترهيب من هتكه وتتبع عورته

- ‌الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم

- ‌الترغيب في إقامة الحدود، والترهيب من المداهنة فيها

- ‌الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلكوالترغيب في تركه والتوبة منه

- ‌الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج

- ‌الترهيب من اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية

- ‌الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

- ‌الترهيب من قتل الإنسان نفسه

- ‌الترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق

- ‌الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالموالترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم

- ‌الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها

- ‌كتاب البر والصلة وغيرهما

- ‌الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما

- ‌الترهيب من عقوق الوالدين

- ‌الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطعها

- ‌الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته، والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين

- ‌الترهيب من أذى الجار، وما جاء في تأكيد حقه

- ‌الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكرام الزائرين

- ‌الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف، وتأكيد حقهوترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل

- ‌الترهيب أن يحتقر المرء ما قدم إليه أو يحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف

- ‌الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة

- ‌الترهيب من البخل والشح، والترغيب في الجود والسخاء

- ‌الترهيب من عود الإنسان في هبته

- ‌الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، وإدخال السرور عليهموما جاء فيمن شفع فأهدى إليه

- ‌كتاب الأدب وغيره

- ‌الترغيب في الحياء، وما جاء في فضله، والترهيب من الفحش والبذاء

- ‌الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيئ وذمه

- ‌الترغيب في الرفق والأناة والحلم

- ‌الترغيب في طلاقة الوجه، وطيب الكلام، وغير ذلك مما يذكر

- ‌الترغيب في إفشاء السلام، وما جاء في فضلهوترهيب المرء من حب القيام له

- ‌الترغيب في المصافحة، والترهيب من الإشارة في السلاموما جاء في السلام على الكفار

- ‌الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن

- ‌الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه

- ‌الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط

- ‌الترهيب من الغضب، والترغيب في دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب

- ‌الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر

- ‌الترهيب من قوله لمسلم: يا كافر

- ‌الترهيب من السباب واللعن لا سيما لمعين آدمياً كان أو دابة وغيرهماوبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح والترهيب من قذف المحصنة والمملوك

- ‌الترهيب من سب الدهر

- ‌الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جاداً أو مازحاً

- ‌الترغيب في الإصلاح بين الناس

- ‌الترهيب أن يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره

- ‌الترهيب من النميمة

- ‌الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما، والترغيب في ردهما

- ‌الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام

- ‌الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر

- ‌الترغيب في التواضع، والترهيب من الكبر والعجب والافتخار

- ‌الترهيب من قوله لفاسق أو مبتدع:يا سيدي أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم

- ‌الترغيب في الصدق، والترهيب من الكذب

- ‌ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين

- ‌الترهيب من الحلف بغير الله سيما بالأمانة، ومن قوله أنا بريء من الإسلام أو كافر ونحو ذلك

- ‌الترهيب من احتقار المسلم وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

- ‌الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق، وغير ذلك مما يذكر

- ‌الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر

الفصل: ‌ترهيب الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة

يكون قومٌ يخضبون في آخر الزمان بالسواد (1) كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رائحةَ الجنة" رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد

[قال الحافظ]: رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق، وضعف الحديث بسببه، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، والله أعلم.

‌ترهيب الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة

1 -

عن أسماء رضي الله عنها: "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إني ابنتي أصابتها الحصبةُ (2) فَتَمَزَّقَ (3) شَعْرُهَا، وإني زوجتها، أفأصلُ فيه (4)؟

فقال: لعن الله الواصلة والموصولة

(1) بدهان أسود، صدق رسول الله، فأغلب المسلمين الآن يسودون شعرهم، ويحلقون لحاهم.

(2)

مرض الحمى.

(3)

فتقطع.

(4)

أأمد فيه خيوطاً، وفي الفتح: في باب المتفلجات للحسن: أي لأجل الحسن: أي التي تطلب الفلج وتصنعه، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، ويختص بالثنايا أو الرباعيات، والوشم في أي مكان من الجسد وقد يفعل ذلك نقشاً أو دوائر، أو يكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن، ويصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفاً، أو شيناً، أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

[وقال الطبري]: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص، التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرهاً قصيراً، أو حقيراً فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال ويستثنى من ذلك ما يحصل الضرر به، والأذية كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة تعيقها في الأكل، أو أصبح زائدة تؤذيها أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة.

[وقال النووي]: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها: بل يستحب. قالوا ويجوز الحف والتحمير، والنقش والتطريف، إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة، وقد أخرج الطبري: من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحب جبينها لزوجها، فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت، وقال النووي يجوز التزين بما ذكر إلا الحف، فإنه من جملة النماص. أ. هـ. ص 292 جـ 10

ص: 119

وفي رواية: قالت أسماء رضي الله عنها: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة" روه البخاري ومسلم وابن ماجة.

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات .. إلخ

3 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن رسول الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْق الله، فقالت له امرأةٌ في ذلك، فقال: وما لي (1) لا ألعنُ من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

[المتفلجة]: هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين.

4 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لُعِنَتِ الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داءٍ" رواه أبو داود وغيره.

[الواصلة]: التي تصل الشعر بشعر النساء.

[والمستوصلة]: المعمول بها ذلك.

[والنامصة]: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داود، وقال الخطابي: هو من النمص، وهو نتف الشعر عن الوجه.

[والمتنمصة]: المعمول بها ذلك.

[والواشمة]: التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشي ذلك المكان بكحل أو مداد.

[والمستوشمة]: المعمول بها ذلك.

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن جاريةً من الأنصار تزوجت، وأنها مَرِضَتْ فتمعط (2)

شعرُها، فأرادوا أن يَصِلُوهَا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة

(1) ما استفهامية أي: أي شيء لي (51 - 2 ع).

(2)

سقط.

ص: 120

وفي رواية: "أن امرأةً من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصِلَ في شعرها فقال: لا، إنه قد لُعِنَ الموصولات" رواه البخاري ومسلم.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن وصل الشعر

6 -

وعن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن بن عوفٍ: "أنه سمع معاوية عام حَجَّ على المنبر، وتناول قُصَّةً (1) من شعرٍ كانت في يد حَرَسِيٍّ (2) فقال: يا أهل المدينة أين عُلماؤكم (3) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هَلَكَتْ (4)

بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم" رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

(1) الخصلة من الشعر، وفي رواية سعيد بن المسيب: كبة.

(2)

حرسي نسبة إلى الحرس، وهم خدم الأمير الذين يحرسونه، ويقال للواحد حرسي لأنه اسم جنس، وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة، قال وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك، وفي رواية سعيد بن المسيب: ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود. أ. هـ فتح ص 290 جـ 10

(3)

قال في الفتح إشارة إلى قلة العلماء بالمدينة، ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. أ. هـ.

(4)

عذبت كما في رواية معمر عند مسلم، وفي رواية سعيد بن المسيب المذكورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق، وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا، يؤيده حديث جابر:"زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً" أخرجه مسلم، وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي، وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير، قال لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهراً، فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس، وهو قوي، ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آخر، أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه، ويستفاد من الزيادة، في رواية قتادة: منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقاً توهم أنها شعر، وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة، وفيه: ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة البخت، قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة، أو عصابة أو نحوها، قال وفي الحديث ذم ذلك، وقال القرطبي: البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة، جمع بختية، وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة بالنون جمع سنام، وهو أعلى ما في ظهر الجمل، شبه رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن تزييناً وتصنعاً، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن.

(تنبيه) كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج =

ص: 121

وفي رواية للبخاري ومسلم: عن ابن المسيب قال: قَدِمَ معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كُبَّةً (1) من شَعَرٍ، فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعلهُ إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور (2).

وفي أخرى للبخاري ومسلم: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زيَّ سُوءٍ (3) وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزُّورِ (4). قال قتادة: يعني ما يُكَثِّرُ به النساء أشْعَارَهُنَّ من الخِرَقِ (5). قال: وجاء رجلٌ بعصاً على رأسها خِرْقَةٌ، فقال معاوية: ألا هذا الزُّورُ.

7 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقُصَّةٍ، فقال: إن نساء بني إسرائيل كُنَّ يجعلن هذا في رءوسهن، فَلُعِنَّ (6)، وَحُرِّمَ (7)

عليهنَّ المساجد"

= الطبري: من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، والله أعلم. ص 290 جـ 10

وقال القسطلاني: عند شرح كلمة الواصلة: أي التي تصل شعرها بآخر تكثره به، فإن كان الذي تصل به شعر آدمي فحرام اتفاقاً لحرمة الانتفاع به كسائر أجزائه لكرامته: بل يدفن، وإن كان من غيره، فإن كان نجساً من ميتة أو انفصل حياً مما لا يؤكل فحرام لنجاسته، وإن كان ظاهراً، وأذن الزوج فيه جاز، وإلا فلا. انتهى. ص 444 جواهر البخاري.

أود أن نساء اليوم لا يجلبن لنفسهن اللعن فيتقين الله، ويغضضن من أبصارهن، ويجتنبن ما يغضب الله، ولا يضعن الشبكة على رؤسهن، ويخرجن متبرجات فاعلات في وجوههن الأبيض والأحمر ما تنفر منه الطباع السليمة (وزججن الحواجب والعيونا) إنما أباح الله الزينة، والطيب والنظافة للزوج فقط.

(1)

خصلة من الشعر.

(2)

البهتان، والفجور، وقلة الأدب بلا حياء.

(3)

أوجدتم حالة شر وفسوق.

(4)

الغش، والتزين بخداع، والتحلي بما ليس فيها.

(5)

الأشياء البالية.

(6)

أي لعنهن الله.

(7)

منعن من الذهاب إليه. قال تعالى: "لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون"(78 - 81 من سورة المائدة) أي لعنهما الله في الزبور والإنجيل على لسانهما، وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان داود فمسخهم الله تعالى قردة، وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم، فأصبحوا خنازير، وكانوا خمسة آلاف رجل، إن ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم، واعتدائهم ما حرم عليهم، ولا ينهى بعضهم بعضاً عن معادوة منكر فعلوه ويوالون المشركين، بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

ص: 122