الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهودِ الإشارةُ بالأصابعِ (1)، وإن تسليم النصارى بالأكُفِّ" رواه الترمذي والطبراني، وزاد: "ولا تَقُصُّوا النَّوَاصيَ (2)، وأحْفُوا الشارب (3)، وأعفوا اللحا (4)، ولا تمشوا في المساجد والأسواق، وعليكمُ القُمُصُ (5) إلا وتحتها الأزُرُ (6) ".
16 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسليمُ الرجل بأصْبُعٍ واحدةٍ يشيرُ بها فِعْلُ اليهود" رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، والطبراني واللفظ له.
17 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ، فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم، واللفظ له، وأبو داود والترمذي.
18 -
وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سَلَّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم (7) " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناها.
الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حَلَّ لهم أن يفقئوا (8) عينهُ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال:
(1) رفع الأصابع جهة الرأس كما يفعل الآن بنهارك سعيد أو ليلتك سعيدة.
(2)
الشعر المتجمع فوق الجبهة.
(3)
خففوا شعرها.
(4)
اتركوها.
(5)
القمص جمع قميص: شعار قصير.
(6)
الإزار: الرداء الساتر، كناية عن اللباس الذي يستر العورة، والمعنى لا يصح لرجل أن يمشي بجلباب وعورته مجسمة وهذه عادة فاشية في بلاد الأرياف وغيرها يمشون بثوب بلا لباس.
(7)
ليكون أبعد عن الإيحاش وأقرب إلى الرفق. أهـ قسطلاني 278 جواهر البخاري في باب الرفق في الأمر كله.
(8)
أي يشقوها يقلعوها، والفقء: الشق والبخص.
ففقئوا عَيْنَهُ فقد هُدِرَتْ (1) ".
2 -
وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلعَ في بيتِ قومٍ بغير إذنهم، ففقئوا عينهُ، فلا دِيَةَ لهُ (2) ولا قصاص (3) ".
3 -
وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجلٍ كشف ستراً (4)، فأدخل بصرهُ قبل أن يؤذن له، فقد أتى حداً (5)
لا يحلُّ له أن يأتيهُ، ولو أن رجلاً فقأ عينهُ لَهُدِرَتْ، ولو أن رجلاً مَرَّ على بابٍ لا سِتْرَ لهُ، فرأى عورةَ أهلهِ، فلا خطيئة عليه إنما الخطيئةُ على أهل المنزلِ (6) " رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
4 -
وعن عُبادةَ، يعني ابن الصامت رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الاستئذان (7) في البيوت؟ فقال: من دخلت عَيْنُهُ قبل أن يستأذن، وَيُسَلِّمَ، فلا إذن، وقد عصى ربهُ (8) " رواه الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى عن عُبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات.
5 -
وعن أنسٍ رضي الله عنه: "أن رجلاً اطلع من بعض حُجَرِ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِشقَصٍ أو بِمَشَاقِصَ، فكأني أنْظُرُ إليه يختلُ الرجلَ ليطعنهُ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولفظه: "أن أعرابياً أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقَمَ عَيْنَهُ خصاصةَ البابِ، فبَصُرَ بهِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَتَوَخَّاهُ بحديدةٍ أو عُودٍ ليفقأ عَيْنَهُ، فلما أن أبصرهُ انقمعَ،
(1) أي ترك الأخذ بثأرها، وفي النهاية: أي إن فقئوها ذهبت باطلة لا قصاص فيها ولا دية، يقال هدر دمه: أي بطل، وأهدره السلطان. أهـ.
(2)
لا تعويض ولا شيء يدفع عقاباً.
(3)
أي لا عقاب.
(4)
أظهر مخبئاً.
(5)
خالف أمراً.
(6)
حيث لم يتخذوا ستراً.
(7)
طلب الإذن في دخول المنزل.
(8)
ارتكب ذنباً.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثَبَتَ عليكَ لفقأت عينك" [المشقص] بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة، وقاف مفتوحة: هو سهم له نصل عريض، وقيل: طويل. وقيل: هو النصل العريض نفسه، وقيل: الطويل.
[يختله] بكسر التاء المثناة فوق: أي يخدعه ويراوغه.
[وخصاصة الباب] بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين: هي الثقب فيه والشقوق، ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذياً عينه.
[توخاه] بتشديد الخاء المعجمة: أي قصده.
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
6 -
وعن سهل بن سعدٍ الساعدي رضي الله عنه: "أن رجلاً اطلعَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حُجْرٍ (1)
في حُجْرَةِ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مِدْرَاةٌ (2) يَحُكُّ بها رأسهُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمتُ أنك تنظرُ لطعنتُ بها في عينكَ (3) إنما جُعِلَ الاستئذانُ (4) من أجل البَصَرِ" رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
7 -
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يفعلهنَّ: لا يَؤمُّ (5) رجلٌ فَيَخُصَّ نفسهُ بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم (6)، ولا ينظرُ في قَعْرِ (7) بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعلَ فقد دخل (8)، ولا يُصَلِّي وهو حَقِنٌ (9) حتى يتخفف (10) " رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذي وحسنه وابن ماجة مختصراً، ورواه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة.
(1) ثقب.
(2)
مشط.
(3)
رميت المدراة في عينك لتشقها وتزيل ضوءها.
(4)
طلب الإذن.
(5)
يكون إماماً قدوة يطلب الخير لنفسه وحده ولا يعمم.
(6)
غدر بهم.
(7)
جوف.
(8)
عاب وغش وأفسد، ومنه كنت أرى إسلامه مدخولاً، وفي المصباح دخل عليه بالبناء للمفعول: إذا سبق. وهمه إلى شيء فغلط فيه من حيث لا يشعر. أهـ.
(9)
حبس بوله، يقال حقن وحاقن كالحاقب للغائط.
(10)
حتى يتخفف كذا في النهاية (وط وع ص 209 - 2)، وفي (ن د): حتى يخفف.