الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 -
وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا خيرَ فيمن لا يُضَيِّفُ (1) " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة.
الترهيب أن يحتقر المرء ما قدم إليه أو يحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف
1 -
عن عبد الله بن عميرةَ قال: "دخل على جابرٍ رضي الله عنه نفرٌ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَدَّمَ إليهم خُبزاً وَخَلاً، فقال: كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعْمَ الإدامُ الخلُّ. إنه هلاكٌ بالرجلِ أن يدخلَ إليه النفرُ من إخوانه (2)، فيحتقرَ ما في بيته أن يُقدمهُ إليهم، وهلاكٌ بالقومِ أن يحتقروا ما قُدِّم إليهم" رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال: "وكفى بالمرء شراً أن يحتقر ما قُرِّبَ إليه"، وبعض أسانيدهم حسن، وَنِعْمَ الإدَامُ الخلُّ. في الصحيح، ولعل قوله: إنه هلاكٌ بالرجل إلى آخره من كلام جابر مدرج غير مرفوع، والله أعلم.
الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة
1 -
عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من
(1) لا تزوره الضيوف، ذلك البخيل الذي يمنع ما له أن ينفق في الخير، وذلك الشحيح المتصف بالشح، وهي صفة راسخة يصعب عمل معروف أو أي خلة من مكارم الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً" وقال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمح عين الرجل فيما ليس له، وقال بعضهم: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم يمنع شيئاً أمر الله بإعطائه فقد وقاه الله شح نفسه، قال تعالى:"ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"(9 من سورة الحشر). فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الخيرية من ذلك الصخر الجلمود الذي لا يطرق منزله ضيف ألبتة.
(2)
يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى الضيف بما قدم له ولا يزدري نعمة الله، وكذلك صاحب المنزل على شريطة أن يجود بما عنده، أما إذا كان في طاقته أن يعمل أكثر من هذا فواجب عليه الإنفاق، وإلا فقد قصر في واجب الضيافة كما قال تعالى:"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" من سورة البقرة. فالله تعالى يحاسب أصحاب النعم ويكلفهم حسب طاقتهم "لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" من سورة الطلاق، الفقير ويبذل ما عنده ويحمد الله تعالى على ما أعطي، ولا يذم شيئاً.
مسلمٍ يغرسُ غرساً إلا كان ما أكِلَ منه له صدقةٌ، وما سُرِقَ منه له صدقةٌ، ولا يَرْزَؤه أحدٌ إلا كان له صدقةٌ إلى يوم القيامة".
2 -
وفي رواية: "فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسانٌ، ولا دابةٌ، ولا طيرٌ إلا كان له صدقةٌ إلى يوم القيامة".
3 -
وفي رواية له: "لا يغرسُ مسلمٌ غرساً، ولا يزرعُ زرعاً، فيأكل منه إنسانٌ ولا دابةٌ، ولا شيء إلا كانت له صدقةٌ" رواه مسلم.
[يرْزَؤُه] بسكون الراء وفتح الزاي بعدهما همزة، معناه: يصيب منه وينقصه.
4 -
وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلمٍ (1) يغرسُ (2) غرساً، أو يزرعُ (3) زرعاً، فيأكلُ منه طيرٌ، أو إنسانٌ إلا كان له به صدقةٌ (4) " رواه البخاري ومسلم والترمذي.
5 -
وعن معاذ بن أنسٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) أي كل مسلم، قال في الفتح: أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة، والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة، وذلك يختص بالمسلم، نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم. وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل، ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية. أهـ ص 2 جـ 5
(2)
يضع بذر الشجر.
(3)
يضع بذر النبات كما في الفتح، وأو للتنويع. لأن الزرع غير الغرس، وفي الحديث "فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض" ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها. أهـ.
(4)
أجر، ويستمر ثواب ذلك مادام الغرس أو الزرع مأكولاً منه، ولو مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره، وفي شرح العيني: فيه فضل الغرس والزرع، واستدل على أن الزراعة أفضل المكاسب. وقال النووي: أفضلها الزراعة، وقيل أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة، وقيل أفضلها التجارة، وفيه حصول الأجر للغارس والزارع وإن لم يقصدا ذلك حتى لو غرس وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم كما ورد الأجر للجالب وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب، وزاد النووي أن ما يولد من الغراس والزرع كذلك، وفيه أن الغرس والزرع واتخاذ الصنائع مباح، وقد فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي. وقال الطيبي: نكر مسلماً فأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. أهـ. ص 156 جـ 12
"مَنْ بَنَى بُنياناً في غير ظُلْمٍ (1) ولا اعتداءٍ (2)، أو غرس غرساً في غير ظُلمٍ، ولا اعتداءٍ كان له أجر جارياً ما انتفعَ (3) به من خلق الرحمنُ تبارك وتعالى" رواه أحمد من طريق زبان.
6 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرسُ مسلمٌ غرساً ولا يزرعُ زرعاً، فيأكلُ منه إنسانٌ ولا طائرٌ ولا شيء إلا كان له أجرٌ" رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
7 -
وعن خَلَاّد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع زرعاً فأكلَ منه الطيرُ أو العافيةُ (4) كان له صدقةٌ" رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن.
8 -
وعن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ بأذُنَيَّ هاتينِ: من نصب (5) شجرةً، فصبرَ على حفظها، والقيام عليها حتى تثمرَ كان له في كل شيء يُصابُ من ثمرها صدقةٌ (6) عند الله عز وجل" رواه أحمد، وفيه قصة، وإسناده لا بأس به.
9 -
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: "أن رجلاً مَرَّ به، وهو يغرسُ غرساً بدمشق. فقال له: أتفعلُ هذا، وأنت صاحب (7)
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
(1) لم يغتصب أرضه ولم يأخذ حق غيره.
(2)
أي نهب وسرقة وقوة بلا حق.
(3)
مدة انتفاع المخلوقين استظلالاً أو مأوى يدوم ثوابه.
(4)
كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر، وجمعها العوافي، وقد تقع العافية على الجماعة. أهـ نهاية.
(5)
غرسها وتعهد بحفظها.
(6)
أجر دائم الاتصال يدرك نعيمه في الآخرة جزاء فعله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر يرغب في غرس الشجر مثل قادة الثورة الآن سنة 1955 م حذروا حذو الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام.
(7)
ظنوا أن هذا العمل ركون إلى الدنيا كما روى الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً قوله صلى الله عليه وسلم "لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا" وقال حديث حسن، ورواه ابن حبان أيضاً في صحيحه، قال في العيني: وأجيب بأن النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. وأما إذا اتخذها غير مستكثر وقلل منها وكانت لها كفافاً وعفافاً فهي مباحة غير فادحة في الزهد، وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"إلا من أخذه بحقه ووضعه في حقه" أهـ ص 156 جـ 12
لا تَعْجَلْ (1) عليَّ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرساً لم يأكل منه آدميٌ، ولا خَلْقٌ من خَلْقِ الله إلا كان له به صدقةٌ" رواه أحمد وإسناده حسن بما تقدم.
10 -
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من رجلٍ يغرسُ غرساً إلا كتبَ الله له من الأجرِ قدر ما يخرجُ من ذلك الغرس" رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي.
11 -
وتقدم في كتاب العلم وغيره حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبعٌ يجري للعبد أجْرُهُنَّ وهو في قبرهِ وهو بعد موته: مَنْ عَلَّمَ عِلْماً، أو كَرَى (2) نهراً، أو حَفَرَ بئراً، أو غرس نخلاً، أو بَنى مسجداً، أو وَرَّثَ (3) مُصْحَفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته" رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي.
12 -
وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوفٍ يوم الأربعاء، فذكر الحديث إلى أن قال: يا معشر الأنصار قالوا: لبيك (4) يا رسول الله، فقال: كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون الله تحملون الْكَلَّ (5) وتفعلون في أموالكمُ المعروفَ (6)، وتفعلون إلى ابن السبيل (7) حتى إذا مَنَّ اللهُ عليكم بالإسلام وَبنبيه إذا أنتم تُحصنون أموالكم (8):
فيما يأكلُ ابن آدم أجرٌ،
(1) انتظر حتى أفهمك السنة في هذا العمل وثوابه.
(2)
وسع في مجراه وساعد على مرور الماء للناس. وفي المصباح كريت النهر كرياً: حفرت فيه حفرة جديدة من باب رمى.
(3)
من إرثه مصحف يقرأ فيه المسلمون.
(4)
إجابة بعد إجابة.
(5)
أي تساعدون في مهام الأمور، وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنك لتحمل الكل" قال في النهاية: أي الثقيل من كل ما يتكلف، والكل العيال. أهـ
(6)
أعمال البر والخير.
(7)
المسافر: أي تحسنون إلى المساكين.
(8)
أي إنكم كنتم محسنين تعاونون مواطنيكم وتمدونهم بالخير فيدعوكم الإسلام إلى أكثر من هذا، فلماذا تمنعون الانتفاع بثمرات أموالكم وتجعلون حصوناً منيعة لبساتينكم وأسواراً لحدائقكم؟ ثم بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم الحسنات المترتبة على أكل إنسان أو حيوان والثواب الذي لا ينقطع من جراء ذلك فمعنى تحصنون: أي تقيمون موانع للانتفاع بمنتوجات أموالكم والخوف من اتصال الفائدة، وأورد البخاري: =