الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأشربة
كتاب الأشربة
2567 -
(5575) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ".
(كتاب: الأشربة).
(من شربَ الخمرَ [في الدنيا]، ثم لم يتبْ منها، حُرمها في الآخرة): قال القرطبي: ومع ذلك فلا يبالي بعدم شربها، ولا يَحسُدُ مَنْ شربها، ويكون حالُه كحال أهل المنازل في الخفض والرفع، فكما لا يشتهي منزلة مَنْ هو أرفَعُ (1) منه، كذلك لا يشتهي الخمرَ في الجنة، وليس ذلك بضارٍّ له.
ثم قال: وقيل: إنه يعذَّبُ في النار، فإذا خرج منها برحمة الله، أو بالشفاعة، ودخل الجنة، لم يُحْرَمْ شيئاً، وكذا القول في لبسِ الحرير، والشربِ في آنية الذهب والفضة (2).
(1) في "م": "رافع".
(2)
انظر: "المفهم"(5/ 270 - 271).
قلت: هذا خلافُ الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: "حُرِمَها في الآخِرَةِ".
وأيضاً: ففي "مسند أبي داود الطيالسي": قال الحافظ مغلطاي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الجَنَّةَ، لَبِسَهُ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَلم يَلْبَسْهُ هُوَ"(1).
* * *
2568 -
(5576) - حَدَّثَنَا أبَو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتُيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بإيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحمدُ لِلَّهِ الَّذِي هدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَفرَ، غَوَتْ أُمَّتُكَ.
(ولو أخذتَ الخمرَ، غوتْ أُمتك): لا يُفهم من عدوله عليه السلام عن إناء الخمر حينئذ أن الخمرَ كانت حُرَّمَتْ، فإن حديثَ الإسراء بمكة، وتحريمَ الخمر بالمدينة بعدَ سنين (2)، وإنما تفرَّس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستُحَرَّم، فتركَها من الآن، وعدلَ عنها، ولو كانت محرمة حينئذ، لم
(1) رواه الطيالسي في "مسنده"(2217)، وابن حبان في "صحيحه"(5437)، والحاكم في "المستدرك"(7404).
(2)
في "ع": "بعد سنتين".
يُتصور (1) أن يُخير (2) بينَ مباحٍ وحرام.
لكن قد (3) يقال: فإذا كانت مباحة، فهي حينئذ مساويةٌ للَّبَنِ (4)؛ ضرورةَ أن المباحاتِ سواءٌ لا رجحانَ فيها؛ إذ الرجحانُ منافٍ للإباحة.
قال ابن المنير: لا إشكالَ في افتراق مباحين أحدُهما تستمرُّ إباحتُه، والآخرُ تنقطع.
قلت: فيه نظر؛ إذ هما في حال إباحتهما (5) سواء، وبعد تحريم أحدهما افترقا، فافتراقُهما في حال انقطاع إباحة أحدهما لا يقتضي افتراقَهما حالَ ثبوتِ الإباحة وعدمِ انقطاعها (6)، فتأمله.
* * *
2569 -
(5577) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثاً لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ:"مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ".
(1) في "ع": "حينئذ أن الخمر لم يتصور".
(2)
في "ج": "أن يتخير بين".
(3)
"قد" ليست في "ع".
(4)
في "ج": "لكن".
(5)
في "ع" و"ح": "حال إباحته".
(6)
في "م": "انقطاعهما".
(حتى يكون لخمسين امرأة): قيل: أراد: من الزوجات والسراري، وقيل: المراد: هما، وذواتُ المحارمِ معهما (1).
* * *
2570 -
(5578) - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ".
قَالَ ابْنُ شِهابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثم يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُم فِيها حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ".
(ولا ينتهب نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ): - بالشين المعجمة -؛ أي: ذاتَ قدرٍ، وقيل: يستشرفُ لها الناسُ.
وروي بالسين المهملة، وهو أيضاً بمعنى القدر الكبير (2).
* * *
(1)"معهما" ليست في "ج".
(2)
"الكبير" ليست في "ع".