الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترجمة على تزويج المعسر: أنه نهاهم عن الاستِخْصاء، ووَكَلَهم إلى النكاح، فلو كان المعسرُ لا ينكح، وهو ممنوع من الاستخصاء، لَكُلِّفَ شَطَطًا (1).
قلت: والاستخصاءُ المذكور في هذه الأحاديث ليس المرادُ به إخراجَ (2) الخصيتين على ما قاله العلماء؛ لأن ذلك محرمٌ من حيثُ هو غررٌ بالنفس، وتَسَبُّبٌ في قطع النسل المقصودِ بالنكاح شرعًا، قالوا: وإنما المقصود: أن يفعل الرجل بنفسه ما يزيل عنها شهوة الجماع بالمعالجة، فيصير كالمختصي.
* * *
باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبتُّلِ والخِصَاءِ
2437 -
(5073) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، لَاخْتَصَيْنَا.
(رَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بنِ مظعونٍ التبتُّلَ): قد يقال: ما هو التبتل المردودُ؟ فإن كانَ تركَ اللذاتِ، والعكوفَ على العبادات، فهذا هو التقَلُّل المرغَّبُ فيه، وإن أُريد به اعتقاد تحريم اللذات، فهذا ما لا يُظن بابن مظعون أنه يعتقدُه، وإن أريد به الاختصاء، فهذا -أيضًا- ما لا يُظن به أنه
(1) انظر: "المتواري"(ص: 280).
(2)
في "ج": "الإخراج".
كان يفعله إلا بإذن، فهو إذن سائلٌ، هل يفعلُ، أو لا؟ ومن سأل فأُجيب، لم يكن الجوابُ ردًّا عليه، بل إسعافًا له.
وجوابه: أن ابن مظعون سمع الترغيب في التقلل، فحمله على أشدِّ الوجوه، تزيُّدًا من الخبر، فبين له أن المطلوبَ الاعتدالُ لا الإفراط (1).
* * *
2438 -
(5076) - وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُس بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نفسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ ذَرْ".
(فاختص على ذلك أو ذر): هو أمر من الاختصاء، فآخره صاد مكسورة مخففة، وهو الأشبه بقوله في الترجمة: باب: ما يُكره من التبتل والخصاء.
قال الزركشي: لكن زيادة راء آخره أشبهُ؛ لما رُوي في غير هذا المكان: "فاقتصر"، والاقتصارُ نحو الاختصار، ثم ليس المرادُ حقيقةَ الأمر، وإنما المعنى: إن فعلت، وإن لم تفعل، فلابدَّ من نفوذ القدر (2).
(1) جرى نقل شرح هذا الحديث إلى هذا الموضع، وهو في الأصل بعد الحديث رقم (5076).
(2)
انظر: "التنقيح"(3/ 1034).