الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنَ مَوالِيهِ
2873 -
(6755) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ - عَلِيٌّ رضي الله عنه: ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نقرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجرَاحَاتِ، وَأَسْنَانِ الإِبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنة اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنة اللهِ وَالْمَلَائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.
(لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌ): قيل: التوبة، وقيل: النافلة.
(ولا عدل): قيل: الفدية، وقيل: الفريضة.
(فمن أخفر مسلماً): أي: نقضَ عهدَه.
* * *
باب: مَنْ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ
2874 -
(6766) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ -، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَن أِبي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أِبيهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
(من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غيرُ أبيه، فالجنةُ عليه حرامٌ): استشكله الطبري بأن جماعةً من الأخيار قد فعلوه؛ كالمقدادِ بنِ الأسود، وإنما هو المقدادُ بنُ عَمْرٍو.
وأجاب: بأن الجاهلية كانوا لا يستنكرون أن يتبنى الرجل غيرَ ابنه الّذي خرجَ من صلبه، فيُنسب (1) إليه، ولم يزل ذلك في أول الإسلام، حتّى نزل:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4]، ونزلت:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، فغلب على بعضهم النسبُ الذي كان يدعى به قبل الإسلام، فصار إنما يُذكر للتعريف بالأَشْهَر، من غير أن يكونَ من الدعوى [التي] تحول عن نسبه الحقيقي، فلا نقيصة عليه؛ إذ الوعيدُ المذكور إنما تعلَّق بمن انتسبَ إلى غير أبيه على علمٍ منه بأنه ليس أباه (2).
* * *
2875 -
(6768) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ".
(فمن رغبَ عن أبيه، فقد كَفَرَ): ويروى: "فهو كفرٌ".
قيل: ليس الكفر الذي يستحق عليه (3) الخلودَ في النار، وإنما (4) هو
(1) في "ع" و"ج": "فنسب".
(2)
انظر: "التوضيح"(30/ 587).
(3)
في "ع" و"ج": "عليهم".
(4)
في "ع" و"ج": "إنما".