الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زيدٌ (1)؛ إذ يكون الواقعُ بعدَ إلَّا مرفوعاً (2) بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ، وهو مقدَّر بنفي الحكم السابق، وينقلبُ كلُّ استثناءٍ متصلٍ منقطعاً بهذا الاعتبار، ومثلُه غيرُ مستقيم على ما لا يخفى.
قال الزركشي: واعلمْ أنه ترجمَ على هذا الحديث بستر المؤمن على نفسِه، وذكر معه حديث النَّجْوَى، وليس فيه: إنك سترتَ على نفسِك، وإنما فيه:"إِنِّي (3) سَتَرْتُ عَلَيْكَ في الدُّنْيَا (4) "؛ لأن سترَ العبدِ على نفسِه هو سترُ (5) الله عليه؛ إذ هو خالق عبيد [هـ]، وأفعالهم (6).
* * *
باب: الهِجْرَةِ وقولِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاثٍ
"
2716 -
(6076) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونوُا - عِبَادَ اللَّهِ - إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ".
(1) في "ع": "زيداً"
(2)
في "ع" و"ج": "بعد الأمر مرفوعاً".
(3)
"إني" ليست في "ج".
(4)
"في "ع" و"ج": "في الدنيا؛ لأن سترت عليك في الدنيا".
(5)
"ستر" ليست في "ع" و"ج".
(6)
انظر "التنقيح"(3/ 1161).
(لا يحلُّ لرجل (1) أن يهجر أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ): فيه دلالة على تحريم عداوةِ المسلم، والإعراضِ عنه وهجرانِه فوقَ ثلاث، وهذا فيمن لم يَجْنِ على الدينِ جنايةً، فأما من جنى عليه، وعصى، فقد جاءت الرخصةُ في عقوبته بالهجران.
قال الطبري: ومن كلم هؤلاء العصاةَ على علمٍ منه بحالهم بغيرِ تأويل، فإن كان (2) بتقريع، أو عِظَةٍ، فلا إثمَ عليه (3)؛ وإن كان بغير ذلك، خَشيتُ عليه الإثم، إلا أن يكلمَ من لا يجدُ من كلامه بُدّاً، وقيل: كلامهم مكروه (4).
قلت: انظر كلام الطبري، فهو مما يُستأنس به للجواب الذي كنا أَجبنا به (5) عن إشكال السفاقسي في قوله في حديث كعبِ بنِ مالك:"فقال لي بعضُ أهلي"(6)(7)، بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه، فراجعه.
* * *
(1) نص البخاري: "لمسلم".
(2)
"كان" ليست في "ج".
(3)
"عليه" ليست في "م".
(4)
انظر: "التوضيح"(28/ 427).
(5)
في "ع" و"ج": "عنه".
(6)
في "ع" و"ج": "أهل".
(7)
رواه البخاري (4418)، ومسلم (2769).
2717 -
(6077) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
(وخيرهما (1) الذي يبدأ بالسلام): حاول بعضُ الناس أن يجعل هذا دليلاً على فرعٍ ذكروا أنه مستثنًى من القاعدة المشهورة، وهي: أن الفرضَ أفضلُ من النفل، وهذا الفرعُ المستثنى (2) هو الابتداءُ (3) بالسلام، فإنه سنَّةٌ، والردُّ واجبٌ.
قال بعض الناس: والابتداءُ أفضلُ؛ لقوله عليه السلام: "وَخَيْرُهُمَا (4) الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
واعلمْ أنه ليس في الحديث أن الابتداء خيرٌ من الجواب، وإنما فيه أن المبتدِئ خيرٌ من المجيب، وهذا لأن المبتدئ فَعَلَ حسنةً، وتسبَّبَ إلى فعلِ حسنةٍ، وهي الجوابُ، مع ما دلَّ عليه الابتداءُ من حسنِ طَوِيَّةِ المبتدئ، وترك ما يكرهه الشارع من الهجر والجفاء، فإن الحديث وردَ في المسلمَيْنِ:"يلتقيانِ، فيُعرض (5) هذا، ويُعرض هذا (6) "(7)، وكان
(1) في "م": "وخيرهم".
(2)
"الفرع المستثنى" ليست في "ع".
(3)
في "ج": "المبتدئ".
(4)
في "ج": "وخيرهم".
(5)
في "ج": "يعرض".
(6)
"هذا" ليست في "ج".
(7)
تقدم تخريجه.