الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ
وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كلُبْسِهِ.
(وقال عَبيدة (1)): بفتح العين.
2649 -
(5837) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نشرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.
(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه): فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.
وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ (2) لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس](3) لُبْساً، وكذا الكِلَّة (4) من (5) الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ
(1) في "ع": "وقال أبو عبيدة".
(2)
في "ج": "لأنه ممنوع نوع".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(4)
في "ع" و"ج": "وكذا الكلمة". ووقع في "التوضيح": "الحلة".
(5)
"من" ليست في "ع".