الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ليس فيما استشهد به ما يدل على ما ادعاه من عقد اللباب بالعسل؛ إذ اللَّبْكُ: الخَلْطُ، وهو أعمُّ من أن يكونَ بعقدٍ أو بغيرِه (1).
* * *
باب: الشُّرْبِ قَائِمَاً
2581 -
(5615) - حَدَّثَنَا أبَو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ، فَشَرِبَ قَائِماً، فَقَالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهْوَ قَائِمٌ، وَإِنَّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.
(على باب الرَّحْبة): قال الزركشي: جوز فيه (2) السفاقسي إسكان الحاء وفتحها، على نقيض نقل الجوهري (3).
قلت: الذي (4) في السفاقسي نصه: قال في "الصحاح": الرَّحْبُ - بالفتح -: الواسع، تقول منه: بلدٌ رَحْبٌ، وأرضٌ رَحْبَةٌ، ثم قال بعد: والرَّحَبَةُ - بالتحريك -: رَحَبَةُ المسجدِ يقرأ بالتحريك (5)، وهذا هو البين. انتهى.
وحاصله: أن الجوهري جعل الرَّحْبَةَ - بفتح الراء وسكون الحاء -:
(1) في "ع": "أو غيره".
(2)
في "ع" و"ج": "فيه جواز".
(3)
انظر: "التنقيح"(3/ 1115). وعنده: "مقتضى" بدل "نقيض".
(4)
في "ع": "قلت في الذي".
(5)
انظر: "الصحاح"(1/ 135)، (مادة: رحب).