المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - مصابيح الجامع - جـ ٩

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌باب: التَّرغِيبِ في النِّكَاحِ

- ‌باب: قَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن اسْتَطاعَ البَاءَةَ فليتزوَّجْ فإنَّه أغضُّ للبَصَرِ وأحصنُ للفَرجِ" وهَلْ يتَزوَّجُ مَنْ لَا أرَبَ لهُ في النِّكَاحِ

- ‌باب: كَثْرةِ النِّسَاءِ

- ‌باب: تَزْوِيج المُعْسِرِ الذي مَعَهُ القُرآنُ والإسْلَامُ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبتُّلِ والخِصَاءِ

- ‌باب: نِكَاحِ الأَبْكَارِ

- ‌باب: الثَّيِّبَات

- ‌باب: اتِّخَاذِ السَّرَارِي، ومَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزوَّجَهَا

- ‌باب: تَزْوِيِجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]

- ‌باب: الأَكْفَاءَ في الدِّينِ وقولِهِ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان: 54]

- ‌باب: مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤمِ المَرْأَةِ وقولهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: 14]

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]

- ‌باب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]

- ‌باب: الشِّغَارِ

- ‌باب: عَرْضِ الإنْسَانِ ابْنَتَهُ أَو أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَيْرِ

- ‌باب: النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قبْلَ التَّزوِيجِ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ

- ‌باب: لَا يُنْكِحُ الأَبُ وغَيرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَّا بِرضَاهَا

- ‌باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهي كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌باب: تَفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ

- ‌باب: الخُطْبَةِ

- ‌باب: ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكاحِ والوَليمَةِ

- ‌باب: التَّزْوِيج عَلَى القُرآنِ وبِغَيرِ صَدَاقٍ

- ‌باب: الأَنْمَاطِ ونَحْوِهَا للنِّسَاءِ

- ‌باب: الهَدِيَّةِ للعَرُوسِ

- ‌باب: الوَلِيمَةُ حَقٌّ

- ‌باب: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌باب: حَقِّ إِجَابَةِ الوَليمَةِ والدَّعْوَةِ

- ‌باب: مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ

- ‌باب: ذَهَابِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ إِلَى العُرسِ

- ‌باب: قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ في العُرسِ وخِدْمَتِهِم بالنَّفْسِ

- ‌باب: الوَصَاةِ بالنِّسَاءِ

- ‌باب: حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

- ‌باب: صَوْمِ المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِها تَطَوُّعًا

- ‌باب: لا تَأْذَنُ المَرأَةُ في بَيْتِ زَوجِهَا لِأَحَدِ إلَّا بِإِذْنِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34]

- ‌باب: هِجْرَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيرِ بُيُوتهِنَّ

- ‌باب: لَا تُطِعِ المَرْأةُ زَوْجَهَا في مَعْصِيَةٍ

- ‌باب: المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ، ومَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

- ‌باب: الْغَيْرَةِ

- ‌باب: غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

- ‌باب: لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ. والدُّخُولُ عَلَى المُغِيبَةِ

- ‌باب: لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

- ‌باب: طَلَبِ الوَلَدِ

- ‌باب: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية [النور: 31]

- ‌باب: طَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ في الخَاصِرَةِ عِنْدَ العِتَابِ

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب: قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]

- ‌باب: إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِض هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاقِ

- ‌باب: مَنْ طَلَّقَ، وهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امرأَتَهُ بالطَّلَاقِ

- ‌باب: مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]

- ‌باب: الطَّلَاقِ في الإغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ في الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

- ‌باب: شَفَاعَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في زَوج بَرِيرَةَ

- ‌باب: نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وعِدَّتِهِنَّ

- ‌باب: الظِّهار، وقَولِ اللهِ تَعَالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 1 - 3]

- ‌باب: الإِشَارَةِ في الطَّلاقِ والأُمُورِ

- ‌باب: اللِّعانِ

- ‌باب: إِذَا عَرَّضَ بنَفْيِ الوَلَدِ

- ‌باب: قَولِ الإِمَامِ: اللَّهمَّ بَيِّنْ

- ‌كتاب العدة

- ‌باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]

- ‌باب: وقصَّةِ فَاطِمَةَ بنت قَيسٍ

- ‌باب: قَولِ الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]

- ‌باب: الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌باب: مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب: وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ والعِيَالِ

- ‌باب: خِدْمَةِ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ

- ‌باب: حِفْظِ المَرْأَةِ زَوجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ والنَّفَقَةِ

- ‌باب: الْمَرَاضعِ مِنَ الْمُوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، والأَكْلِ باليَمينِ

- ‌باب: مَنْ أَكَل حتَّى شَبِعَ

- ‌باب: الخُبزِ المُرَقَّقِ، والأَكْلِ على الخِوَانِ والسُّفْرَةِ

- ‌باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ، فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌باب: المُؤْمِنِ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ

- ‌باب: الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌باب: الْخَزِيرَةِ

- ‌باب: السِّلْقِ وَالشَّعِيرِ

- ‌باب: النَّفْخِ فِي الشَعير

- ‌باب: مَا كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

- ‌باب: التَّلْبِينَةِ

- ‌باب: الشِّاةِ المَسْمُوطَةِ والكَتِفِ والجَنْبِ

- ‌باب: الحَيْسِ

- ‌باب: ذِكْرِ الطَّعَامِ

- ‌باب: الأُدْمِ

- ‌باب: الحَلْوَى والعَسَلِ

- ‌باب: القِثَّاءِ بالرُّطَبِ

- ‌باب: الرُّطَبِ والتَّمْرِ

- ‌باب: العَجْوَةِ

- ‌باب: القِرَانِ في التَّمْرِ

- ‌باب: مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

- ‌باب: الكَبَاثِ، وهوَ وَرَقُ الأَرَاكِ

- ‌باب: لَعْقِ الأَصَابِعِ ومَصِّها قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بالمِنْدِيلِ

- ‌باب: مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌باب: الأَكلِ مَعَ الخَادِمِ

- ‌باب: قولِهِ تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53]

- ‌كتاب العقيقة

- ‌باب: تَسْمِيَةِ المَولُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ، وتَحْنِيكِهِ

- ‌باب: إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِي في العَقِيقَةِ

- ‌باب: الفَرْعِ

- ‌كتاب الذبائح والصيد

- ‌باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ

- ‌باب: صَيْدِ المِعْرَاضِ

- ‌باب: مَا أَصَابَ المِعْراضُ بِعَرْضِهِ

- ‌باب: الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌باب: مَنِ اقْتَنَى كَلْبَاً لَيسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ أَو مَاشِيةٍ

- ‌باب: الصَّيدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَومَينِ أَو ثَلاثَةً

- ‌باب: التَّصَيُّدِ عَلَى الجِبَالِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96]

- ‌باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

- ‌باب: ذَبِيحَةِ الأَعْرابِ ونَحْوِهِمْ

- ‌باب: مَا نَدَّ مِنَ البَهائِمِ فَهْوَ بِمَنزِلَةِ الوَحْشي

- ‌باب: النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ، وَالْمَصبُورَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌باب: الدَّجَاجِ

- ‌باب: العَلَمِ والوَسْمِ في الصُّورَةِ

- ‌باب: إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَومٍ، فَرمَاهُ بَعْضُهم بِسَهْمٍ فَقَتَلهُ، فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ، فَهو جَائِزٌ

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌باب: سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

- ‌باب: الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

- ‌باب: منْ قالَ: الأَضْحَى يَومَ النَّحرِ

- ‌باب: في أُضْحيَّةِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِ أَقْرنَينِ، ويُذْكَرُ سَمِينَينِ

- ‌باب: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

- ‌باب: وَضْعِ القَدَمِ عَلَى صَفْحَةِ الذَّبِيحَةِ

- ‌باب: مَا يُؤْكَلُ مِنْ لَحُومِ الأَضَاحِي ومَا يَتَزوَّدُ مِنْهَا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌باب: الخَمْرِ مِنَ العِنَبِ وغَيرِهِ

- ‌باب: الخَمْرِ مِنَ العَسَلِ، وهوَ البِتْعُ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ، وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌باب: الانْتِبَاذِ في الأَوعِيَةِ والتَّورِ

- ‌باب: تَرِخيصِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأَوعيَةِ والظُّروفِ بَعْدَ النَّهيِ

- ‌باب: البَاذَقِ، ومَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌باب: مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

- ‌باب: شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌باب: اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

- ‌باب: شَوبِ اللَّبَنِ بالمَاءِ

- ‌باب: شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌باب: الشُّرْبِ قَائِمَاً

- ‌باب: تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

- ‌باب: اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌باب: الشُّرْبِ بِنَفَسَينِ أَو ثَلَاثَةٍ

- ‌باب: الشُّربِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ

- ‌باب: آنِيَةِ الفِضَّةِ

- ‌باب: الشُّرْبِ منِ قَدَحِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وآنِيَتِهِ

- ‌باب: شُربِ البَركَةِ، والمَاءَ المُبَارَكِ

- ‌كتاب المرضى

- ‌باب: مَا جَاءَ في كَفَّارَةِ المَرْضَى

- ‌باب: فَضْلِ مَن يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ

- ‌باب: عِيَادَةُ الأَعْرابِ

- ‌باب: وَضْعِ اليَدِ عَلَى المَرِيضِ

- ‌باب: مَا رُخِّصَ للمَرِيضِ أَنْ يقُولَ: إِنَّي وَجِعٌ، أو وارَأْسَاهُ، أو اشْتَدَّ بي الوَجَعُ

- ‌باب: تَمَنِّي المَرِيضِ المَوتَ

- ‌كتاب الطب

- ‌باب: الشِّفَاءُ في ثَلاثَةٍ

- ‌باب: الدَّوَاءِ بِالعَسَلِ، وقَولِ اللهِ تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]

- ‌باب: الحَبَّةِ السَّودَاءِ

- ‌باب: التَّلْبِينَةِ لِلْمَريضِ

- ‌باب: السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيَّ الْبَحْرِيِّ

- ‌باب: الحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

- ‌باب: مَنِ اكْتَوى أَو كَوَى غَيرَهُ، وفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

- ‌باب: الإِثْمِدِ والكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ

- ‌باب: الجُذَامِ

- ‌باب: اللَّدُودِ

- ‌باب: ذَاتِ الجَنْبِ

- ‌باب: حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ في الطَّاعُونِ

- ‌باب: أَجْرِ الصَّابِرِ في الطَّاعُونِ

- ‌باب: الرُّقَى بِفَاتِحةِ الكِتَابِ

- ‌باب: الشُّروطِ في الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ

- ‌باب: رُقْيَةِ العَيْنِ

- ‌باب: العَينُ حَقٌّ

- ‌باب: رُقْيةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: النَّفْثِ في الرُّقْيَةِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرْقِ

- ‌باب: الكَهَانَةِ

- ‌باب: السَّحْرِ

- ‌باب: الشِّركِ والسِّحرِ مِنَ المُوبِقَاتِ

- ‌باب: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السَّحْرَ

- ‌باب: لَا هَامَةَ

- ‌باب: لَا عَدْوَى

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ في سَمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: شُرْبِ السُّمَّ، وَالدَّوَاءِ بِهِ، وَبِما يُخَافُ مِنْهُ

- ‌كتاب اللباس

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32]

- ‌باب: مَا أسْفلَ مِنَ الكَعْبَينِ فَهُو في النَّارِ

- ‌باب: مَنْ جَرَّ ثَوبَهُ مِنَ الخُيَلَاءِ

- ‌باب: الإزَارِ الْمُهَدَّبِ

- ‌باب: الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ

- ‌باب: البَرَانِسِ

- ‌باب: التَّقَنُّعِ

- ‌باب: البرُودِ والحِبَرةِ والشَّمْلَةِ

- ‌باب: الخَمِيصَةِ السَّودَاءِ

- ‌باب: ثِيابِ الخُضْرِ

- ‌باب: الثِّيابِ البِيضِ

- ‌باب: لُبْسِ الحَريرِ للرِّجَالِ، وقَدْرِ مَا يجوزُ مِنْهُ

- ‌باب: مَسِّ الحَريرِ مِنْ غَيرِ لُبْسٍ

- ‌باب: افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

- ‌باب: لُبْسِ الْقَسِّيِّ

- ‌باب: قِبالَانِ في نَعْلٍ، وَمَنْ رأىَ قِبَالاً وَاحِدَاً واسِعَاً

- ‌باب: الجُلُوسِ عَلَى الحَصِيرِ ونَحْوِهِ

- ‌باب: فَصِّ الخَاتَمِ

- ‌باب: خاتم الحَدِيدِ

- ‌باب: مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ في بَطْنِ كَفِّهِ

- ‌باب: السِّخَابِ للصِّبْيَانِ

- ‌باب: قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌باب: تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌باب: إعْفَاء اللِّحَى

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ في الشَّيبِ

- ‌باب: الجَعْدِ

- ‌باب: التَّلْبِيدِ

- ‌باب: القَزَعِ

- ‌باب: تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوجَهَا بِيَدَيْهَا

- ‌باب: الامْتِشَاطِ

- ‌باب: المُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌باب: الوَصْلِ في الشَّعَرِ

- ‌باب: المَوصُولَةِ

- ‌باب: عَذَابِ المُصَوِّرينَ يَومَ القِيَامَةِ

- ‌باب: مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

- ‌باب: لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتَاً فيهِ صُورَةٌ

- ‌كتاب الأدب

- ‌باب: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌باب: إجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

- ‌باب: عُقُوقِ الوَالِدَينِ مِنَ الكَبَائِرِ

- ‌باب: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

- ‌باب: يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا

- ‌باب: لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ

- ‌باب: مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيرِهِ حتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَها أَوْ مازَحَهَا

- ‌باب: رَحمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

- ‌باب: جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ في مِائةَ جُزْءٍ

- ‌باب: وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الفَخِذِ

- ‌باب: حُسْنِ العهدِ مِنَ الإيمانِ

- ‌باب: السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ والمسكينِ

- ‌باب: رحمةِ الناسِ والبَهَائمِ

- ‌باب: إِثْمِ مَن لا يَأمَنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ

- ‌باب: مَنْ كَان يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌باب: كُلُّ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ

- ‌باب: طِيبِ الكَلَامِ

- ‌باب: الرَّفْقِ في الأَمرِ كُلَّهِ

- ‌باب: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشاً ولا مُتَفَحِّشاً

- ‌باب: حُسْنِ الخُلُقِ والسَّخَاءِ، وما يُكْرَهُ مِنَ البُخْلِ

- ‌باب: الْمِقَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى

- ‌باب: ما يُنْهَى مِنَ السَّبَابِ والَّلعْنِ

- ‌باب: الْغِيبَةِ

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ من النَّمِيمَةِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ مِنَ التَّمادُحِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} الآية [النحل: 90]

- ‌باب: مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [الفلق: 5]

- ‌باب: سَتْرِ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌باب: الهِجْرَةِ وقولِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاثٍ

- ‌باب: مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوفُودِ

- ‌باب: الإِخَاءِ والحِلْفِ

- ‌باب: التَّبَسُّمِ والضَّحِكِ

- ‌باب: الهَدْيِ الصَّالِحِ

- ‌باب: مَنْ أَكْفَرَ أخاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهْوَ كَمَا قَالَ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلاً

- ‌باب: ما يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ والشِّدَّةِ لأَمر اللهِ

- ‌باب: الحَذَرِ مِنْ الغَضَبِ

- ‌باب: الحَيَاءِ

- ‌باب: "إذا لم تَسْتَحْي فَاصْنَعْ ما شِئْتَ

- ‌باب: قَوْلِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا

- ‌باب: الانبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌باب: لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب: إِكرامِ الضَّيْفِ وخِدْمَتِهِ إيَّاهُ بِنَفْسِهِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ من الغَضَبِ والجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌باب: ما يُكْرَه أنْ يَكُونَ الغالِبُ على الإِنْسانِ الشَّعْرَ حتى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكرِ اللهِ والعلمِ والقرآنِ

- ‌باب: ما جَاءَ في قَوْلِ الرَّجُلِ: "وَيْلَك

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اِخْسَأ

- ‌باب: لا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌باب: لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

- ‌باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ أَبِي وأُمِّي

- ‌باب: تَحْويلِ الاسْم إِلى اسمٍ أَحسَنَ مِنْهُ

- ‌باب: أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

- ‌باب: المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ للشَّيءِ: لَيْسَ بِشَيء، وهو يَنوْي أنه لَيْسَ بِحَقٍّ

- ‌باب: التَّكْبِيرِ والتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

- ‌باب: الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌باب: تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ من العُطَاسِ، وما يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

- ‌كتاب الاستئذان

- ‌باب: بَدْءِ السَّلامِ

- ‌باب: زِنا الجَوَارِح دُونَ الفَرْجِ

- ‌باب: التَّسْلِيم والاسْتِئْذانِ ثَلاثاً

- ‌باب: إذا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ، هلْ يَسْتَأْذِنُ

- ‌باب: إذا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

- ‌باب: منَ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيكَ السَّلامُ

- ‌باب: المُصَافَحَةِ

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ

- ‌باب: مَنْ أَجَابَ بلَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ

- ‌باب: الاِحْتِبَاء بِالْيَدِ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

- ‌باب: من زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

- ‌باب: الاسْتِلْقَاءِ

- ‌باب: إِذا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ فلا بَأْسَ بالمُسَارَّةَ والمنَاجَاةِ

- ‌باب: لا تُتْرَكُ النَّارُ في البَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌باب: الخِتَانِ بعدَ الكِبَرِ ونَتْفِ الإبْطِ

- ‌كتاب الدعوات

- ‌باب: ولِكُلِّ نَبِيًّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

- ‌باب: أَفْضَلِ الاسْتِغْفارِ

- ‌باب: التَّوْبَةِ

- ‌باب: الضَّجْعِ عَلَى الشِّقَّ الأَيْمَنِ

- ‌باب: وَضْعِ الْيَدِ اليُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَيْمَنِ

- ‌باب: الدُّعَاءِ إِذَا اِنْتَبَهَ بالْلَّيلِ

- ‌باب: ما يَقُولُ إِذَا أصْبَحَ

- ‌باب: الدُّعَاءِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: قَوْلِ الله عز وجل: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] ، ومَنْ خَصَّ أَخَاهُ بالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ

- ‌باب: ما يُكْرَه مِنَ السَّجْع في الدُّعَاءِ

- ‌باب: الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: التَّعَوُّذِ مِنْ جَهِدِ البَلَاءِ

- ‌باب: دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الأَعْلَى

- ‌باب: الدُّعاءَ لِلصّبيانِ بالبَرَكَةِ، ومَسْحِ رُؤوسِهِمْ

- ‌باب: الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: هَلْ يُصلَّى على غَيْرِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبةِ الرِّجَالِ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ

- ‌باب: الدُّعَاءِ في السَّاعَةِ الَّتِيِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌كتِاب الرقاق

- ‌باب: مَا جَاءَ في الصَّحَّةِ والفَرَاغِ، وأَنْ لا عَيشَ إِلَاّ عيشُ الآخِرَةِ

- ‌باب: فِي الأَمَلِ وَطُولِهِ

- ‌باب: مَنْ بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ لقولهِ: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ} [فاطر: 37]

- ‌باب: مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيا، والتَّنَافُسِ فِيها

- ‌باب: قولِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} [فاطر: 5]

- ‌باب: ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

- ‌باب: ما يُتَّقَى من فِتْنَةِ المَالِ، وقَوْلهِ عز وجل: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هذَا المَالُ خَضِرةٌ حُلْوَةٌ" وقولهِ تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} الآية [آل عمران: 14]

- ‌باب: "المُكْثِرونَ هُمْ المُقِلُّونَ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "ما أُحِبُّ أَنَّ لي أُحُداً ذَهَباً

- ‌باب: الغِنَى غِنَى النَفْسِ

- ‌باب: فَضْلِ الفَقْرِ

- ‌باب: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابِهِ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

- ‌باب: القَصْدِ والْمُدَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ

- ‌باب: الرَّجَاءِ مَعَ الخَوْفِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عَنِ مَحَارِمِ اللهِ وقَوْلهِ تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

- ‌باب: حِفْظِ اللِّسَانِ، وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ فليقُلْ خيرًا أو لِيَصْمُتْ" وقَوْلهِ جَلّ ذِكْرُه: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]

- ‌باب: الخَوْفِ مِنَ اللهِ

- ‌باب: الانْتِهاءِ عَنْ المَعَاصِيْ

- ‌باب: الجَنَّةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌باب: رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌باب: الرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ

- ‌باب: التَّوَاضُعِ

- ‌باب: طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها

- ‌باب: يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيامَةِ

- ‌باب: كَيْفَ الحَشْرُ

- ‌باب: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1]

- ‌باب: القِصَاصِ يَوْمَ القِيامَةِ

- ‌باب: "مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌باب: يَدْخُلْ الجَنَّةَ سَبْعُونَ ألفًا بِغَيْرِ حِسابٍ

- ‌باب: صِفَةُ الجَنَّةِ والنَّارِ

- ‌باب: الصِّرَاطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌باب: في الحَوْضِ وقَوْلِ اللهِ عز وجل {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]

- ‌كِتَابُ القَدَرِ

- ‌باب: "اللهُ أَعْلَمُ بما كانوُا عَامِليِن

- ‌باب: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]

- ‌باب: العَمَلِ بالخَواتِيمِ

- ‌باب: إِلْقَاءِ الْعَبْدِ النَّذْرَ إلَى الْقَدَرِ

- ‌باب: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95] {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} [هود: 36] {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 27]

- ‌باب: تَحَاجَّ آَدَمُ وَمُوْسَى

- ‌باب: {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24]

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ: "وايْمُ اللهِ

- ‌باب: كَيْفَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ

- ‌باب: لَا تَحْلِفُوا بِآَبَائِكُمْ

- ‌باب: مَنْ حَلَفَ بِملَّةِ سِوَى الإِسْلَامِ

- ‌باب: الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

- ‌باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] وقول الله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224]

- ‌باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ

- ‌باب: إِذَا قَالَ: وَاللهِ! لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى، أَوْ قَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ، فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌باب: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذاً، فَشَرِبَ طِلَاءً، أَوْ سَكَراً، أَوْ عَصِيراً، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ لا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌باب: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الفِطْرَ

- ‌كِتَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ

- ‌باب: مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ على الغَنِيَّ والْفَقيرِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌باب: الاسْتِثْناءِ في الأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌باب: مِيَراثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌باب: مِيَراثِ السَّائِبَةِ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنَ مَوالِيهِ

- ‌باب: مَنْ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ

- ‌باب: إِذَا ادَّعَتِ المَرْأةُ ابْناً

- ‌كِتَابُ الحُدُوْدِ

- ‌باب: مَنْ أَمَر بِضَرْبِ الحَدِّ في البَيْتِ

- ‌باب: الضَّرْبِ بالجَريدِ والنِّعَالِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ وإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلَّةِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]

- ‌باب: كَرَاهِيَّةِ الشَّفَاعَةِ في الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إلى السُّلْطَانِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وفي كم يقطع

- ‌باب: تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌كِتَابُ المُحارِبيْنَ

- ‌باب: رَجْمِ المُحْصَنِ

- ‌باب: إذا أَقَرَّ بالحَدِّ ولم يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌باب: سُؤَالِ الإمَامِ المُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌باب: رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إذا أَحْصَنَتْ

- ‌باب: نَفْي أَهْلِ المَعَاصِي والْمُخَنَّثِينَ

- ‌باب: أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وإحْصَانِهِمْ إِذَا زَنوَا وَرُفِعُوا إلى الإمَامِ

- ‌باب: مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَه دُوْن السُّلْطَانِ

- ‌باب: كَمِ التَّعْزِيرُ والأَدَبُ

الفصل: ‌باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

(قال (1): اذهبوا به، فارجموه (2)): هذا اللفظ يُشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْضُرْه، فيؤخذ منه عدمُ حضورِ الإمامِ للرجم.

قال ابن دقيق العيد: وإن كان الفقهاءُ قد استحبوا أن يبدأَ الإمامُ بالرجم، إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويَبدأ الشهودُ به إذا ثبتَ بالبينة، كأن الإمام لما كان عليه التثبتُ والاحتياط، قيل له (3): ابدأ؛ ليكون ذلك زجراً عن التساهل (4) في الحكم في الحدود، وداعياً إلى غاية التثبُّت، وأما في الشهود، فظاهر؛ لأن قتله بقولهم (5).

قلت: الظاهرُ أن مراده بالفقهاء الذين فصلوا هذا التفصيل؛ الشافعيةُ ومَنْ وافقَهم، لا المالكية؛ فإنه لم (6) يؤثَرْ عنهم القولُ بما حكاه.

* * *

‌باب: رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إذا أَحْصَنَتْ

2889 -

(6830) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ

(1) في "ع" و"ج": "وقال".

(2)

كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية:"اذهبوا فارجموه"، وهي المعتمدة في النص.

(3)

"له" ليست في "ج".

(4)

في "ع" و"ج": "عن الشاهد".

(5)

المرجع السابق، (4/ 118).

(6)

"لم" ليست في "ج".

ص: 530

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ، لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَاناً، فَوَاللهِ! مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً، فَتَمَّتْ؟ فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي - إِنْ شَاءَ اللهُ - لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ؛ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّناً، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْم مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِساً إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: لَتقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ، قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ

ص: 531

قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا، فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا، فَلَا أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ! مَا نجَدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الاِعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كتَابِ اللهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، - أَوْ: إِنَّ كُفْراً بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُطْرُونِي كمَا أُطْرِيَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ". ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ! لَوْ مَاتَ عُمَرُ، بَايَعْتُ فُلَاناً، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا ابُا بَكْرٍ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَى عَلَيهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا:

ص: 532

أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا، تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ، وَكَتِيبَةُ الإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ - مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ - رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ، أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ! مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي، إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا، أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا، حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَباً وَدَاراً، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي، وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَهْوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ - وَاللهِ - أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئاً لَا أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ،

ص: 533

حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الاِخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ. وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا - وَاللهِ - مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ: أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا.

(هل لك في فلانٍ يقولُ: لو قد مات عمر، لقد بايعتُ فلاناً): فيه إدخال "قد" على شرط "لو" وجوابها الماضيين المجردين عن الباقي، وقد مر مثلُه.

وفلانٌ المشارُ إليه بالبَيْعة هو طلحةُ بنُ عُبيد الله، وقع ذلك في "فوائد البغوي" عن عليِّ بنِ الجعد، قاله (1) ابن بشكوال (2)، وهو في "مسند البزار" فيما رواه أسلم (3) مولى عمر عن عمر (4).

(قال عبد الرحمن: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين! لا تفعلْ): فيه جوازُ الاعتراض على السلطان في الرأي إذا خُشِي من ذلك الفتنةُ، واختلافُ الكلمة.

(فإن الموسمَ يجمعُ رَعاعَ الناس): - بفتح الراء -: الشبابُ الأوغادُ، قاله في "الصحاح"(5).

(1) في "ع" و"ج": "قال".

(2)

انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(1/ 383).

(3)

في "ع" و"ج": "رواه مسلم".

(4)

رواه البزار في "مسنده"(286) عن زيد بن أسلم عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة.

(5)

انظر: "الصحاح"(3/ 1220)، (مادة: ر ع ع).

ص: 534

(وغوغاءهم): - ممدود -: سِفْلَةُ النَّاس وأخلاطُهم.

(فإنهم الذين (1) يغلبون على قُربك): بقاف مضمومة وباء موحدة، كذا لجمهور الرواة.

وعند الأصيلي: على قَرْنك - بقاف مفتوحة ونون -، والأولُ هو الظاهر (2).

(وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها): فيه دليل على أنه لا ينبغي أن توضع دقائقُ العلوم إِلَّا عندَ أهل الفَهْم لها (3)، والمعرفة بمواضعها (4) دون العوام (5).

(فقدمنا المدينةَ في عَقِيب (6) ذي الحجة): بفتح العين وكسر القاف، وبضم العين وسكون القاف، يقال: جاء في عَقِبَ الشهر: إذا جاء وقد بقيتْ منه بقيةٌ، وجاء عُقْبَه: إذا جاءَ بعدَ تمامِه (7)، الضبطُ الأولُ للمعنى الأول، والثاني للثاني.

(فكان فيما أنزل الله آيةُ الرَّجْم) إلى آخر مقالته: في هذا المعنى ما يُشير إلى أنه مِمَّا نُسِخَتْ تلاوتُه، وبقي حكمُه.

(أو كان الحَبَلُ أو الاعترافُ): على هذه القصة جلبَ البخاريُّ هذا

(1)"الذين" ليست في "ع" و"ج".

(2)

انظر: "التنقيح"(3/ 1216) وعنده: "المروزي" بدل "الأصيلي".

(3)

في "م": "له".

(4)

في "م": "بمواضعه".

(5)

انظر: "التوضيح"(31/ 218).

(6)

نصّ البخاريّ: "عَقِب".

(7)

انظر: "التنقيح"(3/ 1216).

ص: 535

الحديث، وبَوَّبَ عليه بابَ: رجمِ الحبلى في الزِّنا إذا أَحْصَنت.

وأجمعَ العلماء على أنها لا تُرجَم حتّى تضعَ.

واختلفوا إذا وضعت، هل تحد حينئذ؟ فقيل: إن وُجد من ترضعه.

وقال الشّافعيّ رحمه الله: لا تُرجم حتّى تَفْطِمَه.

وقيل: إن رأى الإمامَ أن يَسترضعَ له، أو يُؤَخِّرها (1)، فَعَلَ.

واختُلف في المرأة توجَد حاملًا، ولا زوجَ لها، فقال مالك رحمه الله: تُحَدُّ إِلَّا أن تُقيم بينةً على الإكراه، أو تأتيَ مستغيثةً وهي تَدْمي.

وقال الكوفيون والشّافعيّ رحمهم الله: لا تُحَدُّ إِلَّا ببينةٍ، أو اعترافٍ (2).

وحجةُ المالكية قولُ عمر هذا بمحضر الصّحابة، ولم يخالف فيه أحدٌ منهم، فيكون إجماعاً سكوتياً، وهو حجة على الصحيح.

(إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فَلْتَةً): أي: فجأةً.

(ولكن وَقَى الله شرَّها): يعني: أن مثلَ هذه البيعةِ جديرةٌ بأن تكون مُهَيَّجَةً للشر والفِتَن، فعصَمَ الله من ذلك، والفَلْتَةُ: كلُّ شيء فُعِل (3) من غير رَوِيَّة.

(وليس فيكم مَنْ تُقطع الأعناقُ إليه مثلَ أبي بكرٍ): يريد: أن السابقَ منكم الّذي لا يُلْحَقُ شَأْوُهُ [في الفضل، لا يكون مِثْلًا لأبي بكر، فلا يطمعَنَّ أن يُبايَع](4) كما بويع أبو بكر، ولا يَطْمَعْ أن يُبايَعَ عن غير مشورة.

(1) في "ع" و"ج": "له ويؤخرها".

(2)

وانظر: "المغني"(9/ 73)، و"حاشية الدسوقي"(4/ 319).

(3)

"فعل" ليست في "ع" و"ج".

(4)

ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".

ص: 536

[(فلا يُبايعَ): من البيعة.

ويروى: "تتابع": بمثناة فوقية وباء موحدة؛ من الاتِّباع] (1).

(تَغِرَّةَ أن يُقْتَلا): - بمثناة فوقية وغين معجمة -، مصدرُ غَرَّرْتُه: إذا ألقيته في الغَرَر، وهو (2) من التَّغَرُّرِ؛ كالتَّقِلَّةِ: من التَّقليل (3).

والذي يظهر لي في إعرابه، أن يكون "تغرةَ" إمّا حالًا على المبالغة، أو على حذف مضاف؛ أي: ذا تَغِرَّةٍ، أو بمعنى اسم الفاعل؛ أي: غارّاً، أو مصدراً بفعل محذوف، والجملة حال؛ أي: يَغُرَّهُ تَغِرَّةً، و"أن يقتلا" على حذف مضاف؛ أي: مخافةَ أن يُقتلا، وهذا مفعول لأجله؛ أي: فلا يُبايَعُ هو والذي بايعَهُ غارّاً له ببيعته، أو باتباعه مخافةَ أن يُقتلا جميعاً إذا انتظما في سلك الرعية، ولم يكن أحدُهما ذا أمرٍ مطاع.

(لَقِيَنَا منهم رجلانِ صالحان): الرجلانِ هما: معنُ بنُ عَدِيٍّ، وعُوَيْمُ بنُ ساعِدَةَ، كما ذكره البخاري في غزوة بدر عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، [ونقله ابن بشكوال عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير](4)(5)، وهو في "مسند البزار" عن الزهري فيما رواه ابن عباس عن عمر (6).

وهذا على (7) القول: بأن عويمَ بنَ ساعدةَ تُوفي في خلافة عمر، وبدا في

(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج". وانظر: "التنقيح"(3/ 1217).

(2)

في "ع" و"ج": "هو".

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(4)

ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".

(5)

انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(1/ 383).

(6)

رواه البزار في "مسنده"(194).

(7)

"على" ليست في "ع" و"ج".

ص: 537

"الاستيعاب" بأنه توفي في حياة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال: وقيل: توفي في خلافة عمر.

(تشهَّدَ خطيبهم): الظّاهر أنه ثابتُ بنُ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ.

(فقال قائلُ الأنصارِ (1)): هو الحُبابُ بنُ المنذِرِ، قاله ابن بشكوال عن الإمام مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (2)، وقد صرح به البخاري في غير هذا الموضع من حديث عائشة.

(أنا (3) جُذَيْلُها المُحَكَّكُ): الجُذَيْل: بالذال المعجمة، تصغير الجِذْل، وهو الأصلُ، ويراد به هنا: الجِذْعُ الذي تُربط إليه الإبلُ الجَرْبى، وتنضمُّ إليه تَحْتَكُّ به، ولذلك وصفَه بالمحكَّك؛ أي: صار أملسَ لكثرةِ ذلك، وهو تصغيرُ تعظيم؛ أي: أنا ممن يُستشفى به، كما تَستشفي الإبلُ الجربى بهذا الاحتكاك (4).

(وعُذَيْقُها (5) المُرَجَّبُ): العُذَيق: تصغيرُ عِذْق - بكسر العين -: عُرْجونُ النخلة، وقيل: تصغير عَذْق - بفتحها -، وهي (6) النخلةُ نفسُها.

والمرجَّب: اسمُ مفعول من قولك: رَجَّبْتُ النخلةَ ترجيباً، إذا دعمتها (7) ببناءٍ أو غيره خشيةً عليها؛ لكرامتها وعزازتها؛ أن ينكسرَ شيءٌ من (8) أغصانها،

(1) نص البخاري: "من الأنصار".

(2)

انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(1/ 382).

(3)

"أنا" ليست في "ع" و"ج".

(4)

في "ج": "الاصطكاك". وانظر: "التنقيح"(3/ 1219).

(5)

في "ع" و"ج": "ويجد عذيقها".

(6)

في "ج": "أو هي".

(7)

في "ع" و"ج": "إذا عمتها".

(8)

"من" ليست في "م".

ص: 538