الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حُبُّه عليه الصلاة والسلام للعسل، فعلى وجه الاقتصاد في تناوله، لا أنه يجعله دَيْدَناً، وتناوُلُه وقتاً ما يُخرج المتورِّعَ (1) من عُهدة التنطُّع، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مُشَرَّعٌ، فلذلك يفعلُ ما يجوزُ للبيان.
* * *
باب: اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ
(باب: استعذاب الماء): غرضُ الترجمة أن التماسَ (2) الماءِ العذبِ الطيبِ ليس مُنافياً للزهد، ولا داخلاً في الترفُّه والترفِ (3) المكروهِ، وما ذكره ابنُ بطال من قيامِ استحبابِ الطيباتِ من الطعام (4) على استعذاب الماء (5)، غيرُ مستقيم لمن أراد الورعَ (6).
* * *
باب: شَوبِ اللَّبَنِ بالمَاءِ
2579 -
(5612) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى
(1) في "ع": "يخرج المتوعد".
(2)
في "ع": "الناس".
(3)
في "ج": "والترفه".
(4)
"من الطعام" ليست في "ع".
(5)
انظر: "شرح ابن بطال"(6/ 68).
(6)
"أراد الورع" ليست في "ع". وانظر: "التوضيح"(27/ 178).