الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ! لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ".
(فإن كان ذلك، لم تحلِّينَ له): قال السفاقسي: كذلك وقع في سائر الأمهات، وصوابه:"لم تَحِلِّي (1) "؛ يعني: بدون نون (2).
قلت: هو على إلغائها عن الجزم بها، وقد حكى ابنُ مالك: أن ذلك لغةٌ لبعض العرب.
* * *
باب: الثِّيابِ البِيضِ
2643 -
(5826) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثيابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.
(عن أبيه [عن] سعدِ بنِ فلانٍ (3)): فلانٌ (4) هذا كنايةٌ عن عمرٍو.
* * *
2644 -
(5827) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ
(1) في "ج": "تحلِّ".
(2)
انظر: "التوضيح"(27/ 655).
(3)
"ابن فلان" ليست في نص البخاري.
(4)
"فلان" ليست في "ج".
الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ: قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهْوَ ناَئِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ:"مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَاّ دَخَلَ الْجَنَّةَ". قَلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ". قَلْتُ: وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنى وإَنْ سَرَقَ". قَلْتُ: وإَنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وإَنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْم أَنْفِ أَبي ذَرًّ".
وَكَانَ أَبُو ذَرًّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا، قَالَ: وَاِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرًّ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذَا عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، غُفِرَ لَهُ.
(أن أبا الأسود الدِّيليَّ): بكسر الدال وإسكان المثناة التحتية، وبدالٍ مضمومة وهمزة مفتوحة.
(قال أبو عبد الله: هذا عند الموت، أو قبلَه إذا تاب، وقال: لا إله إلا الله، غُفِر له): أبو عبد الله هذا: هو البخاري.
قال الداودي: وما قاله خلافُ ظاهرِ الحديث.
وقال غيره: تفسيرُ البخاري مفتقرٌ إلى تفسيرٍ آخر، وذلك أن التوبة [والندمَ إنما ينفعان في الذنوب التي بينَ العبد وربه، بخلافِ مطالبِ العباد، لا تُسقطها التوبةُ](1).
والحديث فيه:
(وإنْ زنى، وإنْ سرقَ): قال السفاقسي: فإن قيل: ظاهرُ قولِ البخاريَّ
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع". وانظر: "التوضيح"(27/ 657).