الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إذا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا
2759 -
(6250) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً رضي الله عنه يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ:"مَنْ ذَا؟ "، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ:"أَنَا، أَنَا! "؛ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.
(فدققتُ الباب): من الدَّقَّ. ويروى: "فدفعتُ الباب"؛ من الدَّفْع.
(فقال: أنا، أنا؛ كأنه كرهها): قال الداودي: لأنه أجابه (1) بغير ما يُفيده عِلْمَ ما سألَ عنه؛ فإنه عليه السلام أراد أن يعرف مَنْ هو ضاربُ الباب بعدَ أن عرف أن ثَمَّ ضارباً، فأخبره أنه ضاربٌ، فلم يَستفدْ منه المقصودَ.
قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان.
وقيل: إنما كرهه؛ لأنه استأذن بغير لفظ السلام، [وكان من حقه أن يقول: السلام عليكم] (2).
* * *
باب: منَ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيكَ السَّلامُ
2760 -
(6251) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي
(1) في "ج": "أفاده".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج"، وانظر:"التوضيح"(29/ 72).
نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ:"وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارجِع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ". فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلَاةِ، فَأَسْبغِ الْوُضُوءَ، ثُمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارفَع حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارفع حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارفَع حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صلَاتِكَ كُلَّهَا". وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الأَخِيرِ: "حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِماً".
(ارجعْ فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ): استدلَّ به كثيرون على وجوب الطُّمأنينة؛ لأنه لمَّا علَّمه صفةَ الصلاة، صَرَّحَ له بالطمأنينة، فدلَّ على اعتبارها، وأَمَرَهُ بها، فدلَّ على وجوبها.
قال ابن دقيق العيد: وأغربَ بعضُ المتأخرين (1) جِدّاً، فقال ما تقريره: بل الحديثُ دالٌّ على عدمِ وجوب الطمأنينة؛ من حيث إن الأعرابي صلَّى غيرَ مطمئن ثلاثَ مرات، والعبادةُ بدون شرطها فاسدةٌ حرامٌ، فلو كانت الطمأنينةُ واجبةً؛ لكان فعلُ الأعرابي فاسداً، ولو (2) كان ذلك، لم يُقِرَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حال فعله، وإذا تقرر بهذا التقرير عدمُ الوجوب، حُمل الأمرُ في الطمأنينة على الندب، ويُحمل قولُه عليه الصلاة والسلام:"فإنك لم تصلِّ" على نفي الصلاةِ الكاملة.
(1) في "ع" و"ج": "بعض الناس".
(2)
في "ج": "أو لو".