الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
(وقال الحسن: إذا تزوج مَحْرَمَهُ): -بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم والهاء مضمومة ضمير غيبة-، يريد: ذات مَحْرَمٍ منه.
[ومنهم من يجعلها اسمَ مفعول، فالحاء مفتوحة والراء مشددة مفتوحة أيضًا، والهاء للتأنيث](1)، وهي رواية الأصيلي عن أبي زيد (2)(3).
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
في "ج": "يزيد".
(3)
انظر: "التنقيح"(3/ 1076).