الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمداً صلى الله عليه وسلم سبقَ بتحريمِ الخمرِ تسميتَهم إياها بالباذَقِ، فليس التحريمُ منوطاً بمجرَّد الاسم حتى يكونَ تغييرُه مُغَيِّراً للحكم، وإنما الاعتبارُ بالإسكار، فإن وُجِدَ، فالتحريمُ ثابتٌ، سواءٌ سُمِّي المسكرُ باسمه الذي كانَ، أو غُيِّرَ إلى اسمٍ آخرَ.
* * *
باب: مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ
(باب: من رأى أن لا يَخلط البُسْرَ والتمرَ إذا كان مُسْكِراً، وأن لا يَجعلَ إدامين في إدام): قال ابن المنير: وَهَّمَ المهلبُ البخاريَّ في قوله: إذا كان مسكراً (1)، وقال: إن النهي عن الخليطين عامٌّ، وإن لم يُسكر كثيرُهما؛ لسرعةِ سريانِ الإسكار إليهما من حيث لا يُشعر به.
ولا يلزم البخاريَّ ذلك، إما لأنه يرى جوازَ الخليطين (2) قبلَ الإسكار، وإما لأنه ترجمَ على ما يطابقُ الحديثَ الأول؛ أعني: حديثَ أنسٍ، ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذٍ لمن سماه مسكراً، ولهذا دخل عندهم في عموم تحريم الخمر، وقال أنس: وإنا لنعدُّها يومئذ الخمرَ، فدل (3) ذلك على أنه كان مسكراً.
(1)"مسكراً" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "خليطين".
(3)
في "ع": "قال".
وأما قوله: وأن لا يجعل إدامين في إدام، فيطابق حديثَ جابر:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيبِ والتمرِ، والبُسْرِ والرُّطَب"(1).
وقولَ أبي قتادة: "نَهى (2) أن يُجْمَعَ بينَ التمرِ والزَّهْوِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ، ولْيُنْبَذْ (3) كُلُّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ"(4).
قال ابن المنير: ويكون النهي معلَّلاً بعللٍ مستقلة: إما تحقيق [إسكار خمر (5) الكثير، وإما توقع](6) الإسكار بالاختلاط شرعاً، وإما الإسراف، والتعليلُ بالإسرافِ مُبينٌ في حديث النهي عن قِرانِ التمر هذا؛ والتمرتان من نوع واحد، فكيف بالمتعدد؟
ووجه ثالث في الاحتجاج، وهو أن يريد: تقييدَ الخليطين المكروهين؛ بأن يكون كلُّ واحد منهما لو انفردَ، أمكنَ أن يُعدَّ من المسكر، وهذا تقييد صحيح، ولهذا لا يضر خلطُ الماء والعسل؛ لأن الماء بمجرده لا يُسكر أبداً، ولا يَضُرُّ خلطُ السكَّرِ والعسل؛ لأن السكَّر لا يُتخذ منه مُسكِرٌ (7) أبداً، فمعنى قوله: إذا كان مُسْكِراً: إذا كان من جنس ما يُسْكِر.
(1) رواه البخاري (5601).
(2)
في "ع": "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ".
(3)
في "ج": "والنبيذ".
(4)
رواه البخاري (5602).
(5)
في "ج": "الخمر".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(7)
في "ج": "مسكراً".