الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الخَمْرِ مِنَ العِنَبِ وغَيرِهِ
2571 -
(5579) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مالِكٌ - هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ -، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: لَقَد حُرِّمَتِ الْخَمرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْها شَيْءٌ.
(لقد حُرِّمَتِ الخمرُ وما بالمدينة منها شيءٌ): يريد: خمرَ العنب، وكانت الأعناب بها قليلةً، فلا يُستدلُّ بهذا على أن الأنبذة ليستْ خمراً؛ لأن معنى كلامه: لقد حُرمت الخمرُ، وما بالمدينة من خمر العنب شيءٌ، لكن من خمرِ البُسْرِ ونحوِه، على أنه لم ينحصر تحريمُها في تسميتها خمراً؛ لأن مَعَنا دليلاً عاماً، وهو أن ما أسكرَ كثيرُه (1)، فقليلُه حرام.
* * *
باب: الخَمْرِ مِنَ العَسَلِ، وهوَ البِتْعُ
2572 -
(5587) - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ". وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.
(وكان أبو هريرةَ يُلحق معهما: الحَنْتَمَ والنَّقِيرَ): وقد فسرهما في كتاب: الإيمان.
قال الزركشي: والعجبُ من ذكرِ البخاري لهما هنا من كلام أبي هريرة، وقد رواه هناك مرفوعاً من حديث ابن عباس في حديث وفدِ
(1) في "ع": "كثير".
عبدِ القَيْسِ (1)(2).
قلت: ليس مرادُ البخاري أن أبا هريرة يُلحق معهما الحنتمَ والنقيرَ من قَبيلِ نفسِه على أنه رأيٌ رآه، وإنما مرادُه (3): أنه يلحقهما في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم (4)، لكنه عَلَّقه بصيغة الجزم.
قال الحافظ مغلطاي: رواه ابن سعد (5) عن محمد بن بشر، ومحمد ابن عبيد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى (6) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنْبَذَ في المُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ والنَّقِيرِ (7).
وإذا ثبت ذلك، استبنْتَ أن ذكرَ الحنتمِ والنقيرِ ليس من كلام أبي هريرة [نفسِه، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة](8)، فهو مرفوع، وغايةُ الأمر أن البخاري ذكره معلَّقاً، وليس رفعهُ للحديث أولًا من طريق ابن عباس بالذي يوجب عجباً من ذكره ثانياً بصيغة التعليق عن أبي هريرة، فتأمله.
* * *
(1) رواه البخاري (53).
(2)
انظر: "التنقيح"(3/ 1110).
(3)
في "ج": "وإنما رآه مراده".
(4)
في "ع": "عليه الصلاة والسلام".
(5)
في "ع" و"ج": "ابن أسعد".
(6)
في "ج": "النهي".
(7)
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 70).
(8)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".