الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ
(كتاب: الكفارات (1)): ساق فيه حديثَ كعبِ بنِ عُجْرَةَ في فِدْيَة الأذى.
قال ابن المنير: يُحتمل أن يكون أدخلَ حديثَه في الباب موافقةً لمن قال: إن الطعامَ نصفُ صاعٍ في الكفارة كالفِدْيَة، فنبَّهَ على حملِ المُطْلَقِ على المقيَّدِ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ في الفدية على أنها نصفُ صاع، ولم يثبت عنه نصٌّ في قَدْرِ طعامِ الكفارة، وهذا من إنصاف البخاري؛ لأنه كثيراً ما يخالف الكوفيين، إلا أن يظهرَ الحقُّ معهم.
باب: مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ على الغَنِيَّ والْفَقيرِ
؟
2869 -
(6709) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ:"مَا شَأْنُكَ؟ "، قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ:"تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ "، قالَ:
(1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الحموي، وفي رواية الحموي والكشميهني:"كتابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ"، وهي المعتمدة في النص.