الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ
كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ
قول الله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]
2856 -
(6622) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".
كتاب: (الأيمان والنذور).
(فرأيتَ غيرهَا خيراً منها، فكَفِّرْ عن يمينك، وأْتِ (1) الذي هو خيرٌ): قد يتعلق من يرى وجوبَ (2) التكفير بالحلف بهذا؛ لأن (3) الأمر بالتكفير فيه مُسْتَعْقِبٌ لرؤيةِ (4) الخيرِ في الحِنْثِ، وإذا استعقبه التكفير، تأخَّرَ الحِنْثُ
(1) في "ع" و"ج": "ورأيت".
(2)
في "م": "جواب".
(3)
"لأن" ليست في "ج".
(4)
في "ج": "لرواية".
ضرورةً، وهو ضعيف؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيباً (1)، والجملتان المتعاطفتان بعدَها في حكم الجملة الواحدة، فلا فرق بينَ قولنا: فكفِّرْ وأْتِ (2) الذي هو خير، وبين (3) قولنا: فافعلْ هذين، ولو قال كذلك، لم يقتض ترتيباً ولا تقديماً، فكذا اللفظ الآخر (4).
* * *
2857 -
(6625) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ! لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ".
(لأن يلجَّ أحدُكم بيمينه (5) في أهلِه آثمُ له عندَ الله من أن يعطيَ كفارتَه التي افترضَ (6) الله عليه): اللام الداخلة على "أَنْ" لامُ الابتداء، ويَلَجَّ: بفتح المثناة التحتية وبفتح اللام والجيم المشددة.
قال ابن المنير: وهذا من جوامع الكلم وبديعِه، ووجهُه: أنهم إنّما تَحرَّجوا من الحنثِ والحلف بعدَ الوعدِ المؤكَّد (7) باليمين، وكان القياس
(1) في "ع": "ترتيبان".
(2)
في "ع": "وأن"، وفي "ج":"فإن".
(3)
في "ع": "بين".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام"(4/ 142).
(5)
في "ع": "يمينه".
(6)
في "ع": "أفرض".
(7)
في "ع" و"ج": "المذكور".
يقتضي أن يقال: لجاجُ أحدِهم آثمُ له من الحنث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عدلَ عن ذلك إلى ما هو لازمُ الحنثِ، وهو الكفارةُ؛ لأن المقابلةَ بينها (1) وبين اللجاجُ أفحمُ للخصم، وأدلَّ على سوء نظر المتنطِّع الذي اعتقد أنه تَحرَّجَ من الإثم، وإنما تحرج من الطاعة والصدقة والإحسان، وكلها تجتمع في الكفارة، ولهذا عَظَّمَ (2) شأنَها بقوله:"التي فرضَ اللهُ عليه"، فلا يبقى بعد ذلك لغافلٍ تخيُّلٌ في تفضيل الطاعة المفروضة - وهي الكفارة على اللجاج (3) - على ترك البرِّ المحلوفِ على تركه، وإذا صحَّ أن الكفارة خيرٌ له، ومن لوازمها الحنثُ، صحَّ أن الحنثَ خيرٌ له ومعنى:"لأن يَلَجَّ (4) أحدُكم بيمينه في أهله": أن يصمم (5) أحدُكم في قطيعة أهلِه ورحمِه بسبب يمينه الّتي حلفَها على تركِ بِرَّهم، آثمُ له عندَ الله (6) من كذا.
* * *
2858 -
(6626) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ، فَهْوَ أَعْظَمُ إِثْماً، لِيَبَرَّ" يَعْنِي: الْكَفَّارَةَ.
(1) في "ع" و"ج": "بينهما".
(2)
في "ع": "أكد عظم".
(3)
في "ع" و"ج": "على أن اللجاج".
(4)
في "ع": "لا يلج".
(5)
في "ع": "تصميم".
(6)
"عند الله" ليست في "ج".