الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند غيرهما بالقاف؛ من إخلاقِ الثوبِ (1).
(فبقيَتْ حتى ذُكِرَ): - بالذال المعجمة المضمومة والكاف والراء، مبني للمفعول -، كذا عند أكثرهم؛ أي: عُمِّرَتْ حتى طالَ عمرُها؛ لدعاء (2) النبي صلى الله عليه وسلم لها.
زاد في رواية ابن السكن: "ذكر دهراً".
ولأبي الهيثم: بالدال المهملة مفتوحة وبالنون، ورجَّحه أبو ذر؛
أي: اسْوَدَّ، والدُّكْنَةُ: غُبْرَةٌ كَدِرَةٌ (3).
* * *
باب: رَحمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ
2684 -
(5997) - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيًّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِساً، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُم أَحَداً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ لَا يَرحَمُ لَا يُرْحَمُ".
(من لا يرحمُ لا يرحمُ): قال القاضي: أكثر الرواة على ضبط الميم بالضم على الخبر (4).
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2)
في "ج": "الدعاء".
(3)
المرجع السابق، الموضع نفسه، وعنده:"حتى ذكر" بدل "حتى طال".
(4)
انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 359).
وقال السهيلي: حملُه على الخبر أشبهُ بسياقَةِ الكلام؛ لأنه مردودٌ على قول الرجل: إن لي عشرةً من الولد؛ أي: الذي يفعلُ هذا الفعلَ لا يُرْحَمُ، ولو جُعلت "ما" شرطية لانْقَطَعَ الكلامُ مما قبله (1) بعضَ الانقطاع؛ لأن الشرطَ [وجوابَه كلامٌ مستأنَفٌ، ولأن الشرط](2) إذا كان بعدَه فعلٌ منفيٌّ، فأكثرُ ما وردَ منفياً بـ: لم، لا بـ: لا؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ} [الفتح: 13]، {وَمَنْ لَمْ يَتُبْ} [الحجرات: 11]، وإن كان الأخير جائزاً (3)؛ كقول زهير:
وَمَنْ لا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ (4)
قلت: تعليلُه انقطاعَ الكلامِ عمَّا قبله (5)[على تقدير كون "من" شرطية بأن الشرط](6) وجوابه كلامٌ مستأنَفٌ، غيرُ ظاهرٍ؛ فإن الجملةَ مستأنَفَةٌ سواءٌ جُعلت "من" موصولة، أو شرطية، وتقديره: الذي يفعلُ هذا الفعل [يتأتى مثله على الشرطية؛ أي: مَنْ يفعلْ هذا الفعل](7)، فلا ينقطع الكلام، ويصير مرتبطاً بما قبله ارتباطاً ظاهراً.
* * *
(1) في "ع": "فيما قبله".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(3)
في "ع": "جائز".
(4)
انظر: "التنقيح"(3/ 1155).
(5)
في "ج" زيادة: "قبله بعض الانقطاع؛ لأن الشرط".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(7)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
2685 -
(5998) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصَّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبَّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟! ".
(أَوَ أَملكُ لكَ أن نزعَ الله من (1) قلبك الرحمة؟!): قال الزركشي: الهمزةُ فيه للاستفهام التوبيخي؛ أي: لا أملكُ لك (2).
[قلت: إنما هي للإنكار الإبطالي، فيقتضي نفيَ ما بعدها، ولهذا لا يكون المعنى هنا: لا أملك؛ أي: لا أملك (3) لك](4) جعل الرحمة بعد أن نزعها الله من قلبك، وأما لو كانت للتوبيخ، لاقتضت وقوع ما بعدها، لا نفيَهُ، فتأملْه.
* * *
2686 -
(5999) - حدَّثنَا اْبْنُ أبيِ مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَد تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إذَا وَجَدَت صَبِيّاً فِي السَّبْيِ، أَخَذَتْه، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا
(1)"من" ليست في "ع".
(2)
انظر: "التنقيح"(3/ 1155).
(3)
"أي لا أملك" ليست في "ع".
(4)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".