المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب بر الوالدين - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب تعاهد القرآن

- ‌3 - باب فيمن يقرأ القرآن

- ‌4 - باب القراءة بالجهر والإِسرار

- ‌5 - باب اتباع القرآن

- ‌29 - كتاب التعبير

- ‌1 - باب الرؤيا ثلاثة أصناف

- ‌2 - باب رؤيا المؤمن

- ‌3 - باب في رؤيا الأسحار

- ‌4 - باب فيمارآه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب رؤيا الصادق

- ‌30 - كتاب القدر

- ‌1 - باب في أخذ الميثاق وما سبق في العباد

- ‌2 - باب (144/ 1) فيما فرغ منه

- ‌3 - باب

- ‌4 - باب في قضاء الله سبحانه للمؤمن

- ‌5 - باب فيمن كانت وفاته بأرض

- ‌6 - باب فيما لم يقدر

- ‌7 - باب ما قضى الله سبحانه على عباده فهو العدل

- ‌8 - باب الأعمال بالخواتيم

- ‌9 - باب النهي عن الكلام في القدر والولدان

- ‌10 - باب في ذراري المؤمنين

- ‌11 - باب فيمن لم تبلغهم الدعوة وغيره

- ‌31 - كتاب الفتن

- ‌1 - باب فيمن يجعل بأسهم بينهم، نعوذ بالله من ذلك

- ‌2 - باب في وقعة الجمل

- ‌3 - باب في ذهاب الصالحين

- ‌4 - باب في افتراق (146/ 1) الأمم

- ‌5 - باب تحريش الشيطان بين المصلين

- ‌6 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌7 - باب أنهلك وفينا الصالحون

- ‌8 - باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً

- ‌9 - باب فيمن ينهى عن منكر ويفعل أنكر منه

- ‌10 - باب فيمن بقي في حثالة كيف يفعل

- ‌11 - باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة

- ‌12 - باب لا يتعاطى السيف وهو مسلول

- ‌13 - باب فيمن أشار إلى مسلم بحديدة

- ‌14 - باب النهي عن الرمي بالليل

- ‌15 - باب النهي عن قتال المسلمين

- ‌16 - باب كيف يفعل في الفتن

- ‌17 - باب علامة الفتن

- ‌18 - باب فيما يكون من الفتن

- ‌19 - باب قتال الترك

- ‌20 - باب ما جاء في الملاحم

- ‌21 - باب ما جاء في المهدي

- ‌22 - باب في أمارات الساعة

- ‌23 - باب في المسخ وغيره

- ‌24 - باب في خروج النار

- ‌25 - باب ما جاء في الكذابين والدجال

- ‌26 - باب في يأجوج ومأجوج

- ‌27 - باب قبض روح كل مؤمن، ورفع القرآن

- ‌28 - باب لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله

- ‌32 - كتاب الأدب

- ‌1 - باب في الأكابر وتوقيرهم

- ‌2 - باب ما جاء في الرفق

- ‌3 - باب ماجاء في حسن الخلق

- ‌4 - باب ما جاء في الحياء

- ‌5 - باب ما جاء في السلام

- ‌6 - باب السلام في الكتاب

- ‌7 - باب الرد على أهل الذمة

- ‌8 - باب التواضع

- ‌9 - باب الفخر بأهل الجاهلية

- ‌10 - باب ما جاء في الأسماء

- ‌11 - باب ما جاء في العطاس

- ‌12 - باب الصلاة على غير النبي-صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب الجلوس على الطريق

- ‌14 - باب الجلوس

- ‌15 - باب ما نهى عنه من الجلوس

- ‌16 - باب فيمن قام من مجلسه ثم رجع إليه

- ‌17 - باب التحول إلى الظل

- ‌18 - باب الاضطجاع

- ‌19 - باب الاستلقاء

- ‌20 - باب ما جاء في المباشرة

- ‌21 - باب ما جاء في المخنثين

- ‌22 - باب الاستئذان

- ‌23 - باب دخول الأَعمى

- ‌24 - باب مشي النساء في الطريق

- ‌25 - باب ما جاء في الوحدة

- ‌26 - باب ما جاء في الغضب

- ‌27 - باب ما جاء في الفحش

- ‌28 - باب في المستبين

- ‌29 - باب في ذي الوجهين

- ‌30 - باب في الشحناء

- ‌31 - باب ما جاء في الهجران

- ‌32 - باب الإِصلاح بين الناس

- ‌33 - باب النهي عن سب الأموات

- ‌34 - باب النهي عن سب الريح

- ‌35 - باب النهي عن سب الديك

- ‌36 - باب المستشار مؤتمن

- ‌37 - باب الأخذ باليمين

- ‌38 - باب الابتداء بالحمد في الأمور

- ‌39 - باب فيمن لم يتشهد في الخطبة

- ‌40 - باب الخروج إلى البادية

- ‌41 - باب ما يفعل في الليل، وما يقول إذا سمع نهاق الحمير ونباح الكلاب

- ‌42 - باب إطفاء النار

- ‌43 - باب لا يقال ما شاء الله وشاء فلان

- ‌44 - باب حلب المواشي

- ‌45 - باب ما يقول إذا ركب

- ‌46 - باب صاحب الدابة أحق بصدرها

- ‌47 - باب النهي عن اتخاذ الدواب كراسي

- ‌48 - باب وسم الدواب

- ‌49 - باب اللعب بالحمام

- ‌50 - باب ما جاء في الجن

- ‌51 - باب ما جاء في المداحين

- ‌52 - باب ما جاء في البيان

- ‌53 - باب اللعب

- ‌54 - باب ما جاء في الزمارة (159/ 1)

- ‌55 - باب ما جاء في الشعراء

- ‌56 - باب ما جاء في الدف

- ‌57 - باب الغناء واللعب في العرس

- ‌58 - باب إن من الشعر حكماً

- ‌59 - باب في هجاء أهل الشرك

- ‌33 - كتاب البر والصلة

- ‌1 - باب بر الوالدين

- ‌2 - باب في العقوق

- ‌3 - باب صلة الرحم وقطعها

- ‌4 - باب ما جاء في الأولاد

- ‌5 - باب التسوية بين الأولاد

- ‌6 - باب ما جاء في المساكين والأرامل

- ‌7 - باب ما جاء في الأيتام

- ‌8 - باب ما جاء في الأصحاب والجيران

- ‌9 - باب في أدى الجار

- ‌10 - باب شهادة الجيران

- ‌11 - باب ما جاء في الحلف

- ‌12 - باب حق المسلم على المسلم

- ‌13 - باب في الرحمة

- ‌14 - باب الضيافة

- ‌15 - باب فيمن يُرْجى خيره

- ‌16 - باب قضاء الحوائج

- ‌17 - باب شكر المعروف

- ‌18 - باب مداراة الناس صدقة

- ‌19 - باب لا حليم إلا ذو عثرة

- ‌34 - كتاب علامات النبوة

- ‌1 - باب في عدد الأنبياء والمرسلين وما نزل من الكتب

- ‌2 - باب ذكر أبينا آدم صلى الله على نبينا وعليه

- ‌3 - باب ما جاء في موسى الكليم صلى الله على نبينا وعليه وسلم

- ‌4 - باب ما جاء في زكريا صلى الله على نبينا وعليه وسلم

- ‌5 - باب ما جاء في داود والمسيح صلى الله على نبينا وعليهما وسلم

- ‌6 - باب مما جاء في نبي الله أيوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم

- ‌7 - باب ما جاء في الخضر عليه السلام

- ‌35 - كتاب علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب في أول أمره

- ‌2 - باب في أسمائه

- ‌3 - باب في خاتم النبوة

- ‌4 - باب مشي الملائكة خلف ظهره

- ‌5 - باب في عصمته

- ‌6 - باب فيما كان عند أهل الكتاب من علامات نبوته

الفصل: ‌1 - باب بر الوالدين

‌33 - كتاب البر والصلة

‌1 - باب بر الوالدين

2022 -

أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول الله، أَذْنَبْتُ ذَنْباً كَبِيراً، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ألَكَ وَالِدَانِ؟ " قَالَ: لا. قَالَ: "أَلَكَ خَالَةٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَبِرَّهَا إذاً"(1).

(1) إسناده صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن خازم، وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري. وهو في صحيح ابن حبان برقم (435) بتحقيقنا.

وأخرجه أحمد 2/ 13 - 14 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي في البر والصلة (1905) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في الخالة، من طريق أبي غريب، وأخرجه الحاكم 4/ 155 من طريق سهل بن عثمان العسكري، كلاهما: حدثنا أبو معاوية، به. =

ص: 339

2023 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي.

أنَّ رَجُلاً أتَى أبا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: إِنَّ أبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجَنِي وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا؟. قَالَ: مَا أنا بِالَّذي آمُرُكَ أن تَعُقَّ وَالِدَكَ (1)، وَلَا بِالَّذِي آمُرُكَ أنْ تُطَلِّقَ امْرأتَكَ، غَيْرَ أنَّك إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"الْوَالِدُ أوْسَطُ أبْوابِ الْجَنَّةِ. فَحَافِظْ عَلَى ذاكَ إِنْ شِئْتَ أوْ دَعْ"(2).

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي (1905) ما بعده بدون رقم، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وقال الترمذي: "هذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص".

نقول: إرسال الحديث ليس بعلة إذا كان من رفعه ثقة. وانظر جامع الأصول 1/ 406، وتحفة الأشراف 6/ 267 برقم (8577). وحديث على برقم (405) في مسند الموصلي.

(1)

في الأصلين "والديك". وانظر صحيح ابن حبان.

(2)

إسناده ضعيف، إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، سمع من عطاء متأخراً، غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج. وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (425) بتحقيقنا.

وأخرجه الحاكم 2/ 197 من طريق

مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، =

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بهذا الإِسناد. وقال: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وعنده: "إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت على إلا ذاك

"

وأخرجه الطيالسي 2/ 34 برقم (2026) - ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 10 برقم (3422) -، وأحمد 5/ 196، وابن ماجة في الطلاق (2089) باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، والحاكم 4/ 152 من طريق شعبة، عن عطاء ابن السائب، به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، شعبة قديم السماع من عطاء.

وعند أحمد- والحاكم بنحوه-: "أن رجلاً أمرته أمه، أو أبوه، أو كلاهما. قال: شعبة يقول ذلك".

وعند ابن ماجة: "أن رجلاً أمره أبوه، أو أمه، شك شعبة". ولم يورد الطيالسي القصة.

وأخرجه- بدون قصة- ابن أبي شيبة 8/ 540 برقم (5452) من طريق محمد بن فضيل

وأخرجه الحميدي 1/ 194 برقم (395) - ومن طريقه هذه أخرجه الحاكم 4/ 152 - ، وأحمد 6/ 445، 451، والترمذي في البر والصلة (1901) باب: ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، وابن ماجة في الأدب (3663) باب: بر الوالدين، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 158 من طريق سفيان- نسبه أحمد 6/ 451، وابن ماجة فقالا: ابن عيينة، وقال الطحاوي: سفيان هو الثوري-.

وأخرجه أحمد 5/ 197 - 198 من طريق حسين بن محمد، حدثنا شريك، وأخرجه البغوي برقم (3421) من طريق

حماد بن زيد، جميعهم: عن عطاء بن السائب به. وسفيان، وحماد بن زيد سمعا عطاء قبل الاختلاط، فإسنادهما صحيح.

وعند الحميدي أن الذي أمر بالطلاق هو الوالد، وعنده في آخر الحديث:"وربما قال سفيان: إن أبي، وربما قال: إن أبي، أو أمي".

وعند الحاكم- طريق الحميدي-، وأحمد 6/ 445، و 5/ 197 - 198، والترمذي، والطحاوي، والبغوي (3421) أن أيام الأم هي التي أمرت ابنها بطلاق =

ص: 341

قَالَ: فَأحْسِبُ عَطَاءً قَالَ: فَطَلَّقَهَا.

2024 -

أخبرنا الصوفي، حدثنا علي بن الجعد [أنبأنا ابن أبي ذئب](1)، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيَ امْراةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأمَرَنِي بِطَلَاقِهَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يَا عَبْدَ الله، طَلِّقْهَا"(2).

= زوجه، وعند الترمذي زيادة في آخر الحديث:"قال ابن عمر: ربما قال سفيان: إن أمي، وربما قال: أبي". وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح".

ورواية أحمد 6/ 451، وابن ماجة (13663، وابن أبي شيبة لم ترد فيها قصة. والمرفوع عند أحمد 5/ 197 - 198، والطحاوي، والحاكم 4/ 152: "الوالدة أوسط أبواب الجنة". وانظر مسند الفردوس 4/ 432 برقم (7256). وكنز العمال 16/ 468 برقم (45489) وفيه "الوالد أوسط أبواب الجنة". وجامع الأصول 1/ 404، وتحفة الأشراف 8/ 226 برقم (10948).

(1)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإِحسان ومصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والحارث بن عبد الرحمن هو العامري، خال ابن أبي ذئب. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (427) بتحقيقنا.

وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 325 برقم (13250) من طريق محمد بن جعفر الرازي، حدثنا علي بن الجعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/ 20 من طريق يحيى، عن ابن أبي ذئب، به. وهو الإسناد التالي.

وأخرجه أبو داود في الأدب (5138) باب: في بر الوالدين، من طريق مسدد.

وأخرجه ابن ماجة في الطلاق (2088) باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى القطان، بالإسناد السابق. =

ص: 342

2025 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا المقدمي، حدثنا يحيى ابن [سعيد](1) القطان، وعمر (2) بن علي، عن ابن أبي ذئب، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَاّ أنَّهُ قَالَ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: تَزَوَّجَ أبِيَ امْراةً

= وأخرجه الطيالسي 1/ 313 برقم (1600) من طريق ابن أبي ذئب، به.

ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 322 باب: إباحة الطلاق.

وأخرجه أحمد 2/ 42، 53، 157 من طريق يزيد، وعبد الملك بن عمرو، وحماد بن خياط، وأخرجه الترمذي في الطلاق (1189) باب: ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، والحاكم 4/ 152 - 153 من طريق عبد الله بن المبارك، وأخرجه النسائي في الطلاق- ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 339 برقم (6701) - من طريق إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، وأخرجه ابن ماجة (2088) من طريق محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، وأخرجه الحاكم 2/ 197 من طريق

إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 159 من طريق عبد الله بن وهب، وبشر ابن عمر الزهراني، وأسد بن موسى، جميعهم: حدثنا ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي وقال الحاكم 4/ 152 - 153: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 1/ 403، ومشكل الآثار 2/ 158 - 159.

(1)

ليست في الأصلين، وانظر كتب الرجال.

(2)

في الأصلين "عمرو" وهوتحريف. وعمر بن علي هو ابن عطاء بن مقدم وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1917) وبينا أنه ضعيف.

ص: 343

وَكَرِهَهَا عُمَرُ فَأمَرَهُ بِطَلَاقِهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أطِعْ أبَاكَ"(1).

2526 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رِضَا الله فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ (2) الله فِي سَخَطِ الْوَالِدِ"(3).

(1) إسناده صحيح، والمقدمي هو محمد بن أبي بكر المقدمي. نعم عمر بن علي ضعيف ولكنه متابع كما هو ظاهر. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (426). ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.

(2)

سخط -بفتح السين المهملة والخاء المعجمة، في آخرها طاء. وبضم السين، وسكون الخاء أيضاً-، ضد الرضا.

(3)

إسناده جيد، عطاء العامري ترجمه البخاري 6/ 463 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 339، وقال أبو الحسن بن القطان:"مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى، وتبعه على ذلك الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 78 إذ قال: "لا يعرف إلا بابنه".

وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 202، وصحح حديثه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في تقريبه:"مقبول" والحديث في صحيح ابن حبان برقم (429) بتحقيقنا.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 12 برقم (3424) من طريق أبي

الحسن علي بن عيسى الماليني، حدثنا الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في البر والصلة (1900) باب: ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، من طريق أبي حفص عمر بن علي، حدثنا خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/ 151 - 152 من طريق أحمد بن حنبل وهارون بن سليمان =

ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كلاهما: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، به. وعند الحاكم تحريف في الإِسناد، صوبه الذهبي في الخلاصة. وانظر جامع الأصول 1/ 401، وحلية الأولياء 8/ 215، ومسند الفردوس 2/ 276 برقم (3283)، وكنز العمال 16/ 481 برقم (45552).

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 33 - 34 برقم (2) من طريق آدم، وأخرجه الترمذي (1900) ما بعده بدون رقم، من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 11 برقم (3423) من طريق النضر بن شميل جميعهم أخبرنا شعبة، به. موقوفاً على ابن عمر. وقال الترمذي:"وهذا أصح".

وقال الترمذي: "وهكذا روى أصحاب شعبة، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث، عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون.

قال: سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس، قال: وفي الباب عن ابن مسعود".

نقول: إن وقف الحديث ليس بعلة إذا كان من رفعه ثقة، لأن الرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة وقدق بع خالداً على رفعه أكثر من واحد من الثقات، والله أعلم.

وفي الباب عن ابن عمر عند البزار 2/ 366 برقم (1865)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 136 وقال:"رواه البزار، وفيه عصمة بن محمد وهو متروك".

وقال الغزالي: "وآداب الولد مع والده أن يسمع كلامه ويقوم بقيامه، ويمتثل أمره، ولا يمشي أمامه، ولا يرفع صوته، ويلبي دعوته، ويحرص على طلب مرضاته، ويخفض له جناحه بالصبر، ولا يمن بالبر له، ولا بالقيام بأمره، ولا ينظر إليه شذراً، ولا يقطب وجهه في وجهه".

ص: 345

2027 -

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا عمرو بن مرؤوق، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم: "خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لأِهْلِيهِمْ، فَأصَابَتْهُمْ السَّمَاءُ، فَلَجئوا إلَى جَبَلٍ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض (160/ 1): عفا الأثَرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلا اللهُ. ادْعُوا اللهَ بِأوْثَقِ أعْمَالِكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ (1) إِنَّهُ كَانَتْ امْرَأةٌ تُعْجِبُنِي، فَطَلَبْتُهَا، فَأبَتْ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلاً، فَلَمَّا قرَّبَتْ نَفْسَهَا تَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ ذلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ (2) عَنَّا. فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَر. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ، وكُنتُ أَحْلُبُ لهُمَا فِي إِنَائِهِمَا، فَإِذَا أتَيْتُهُمَا وَهُمَا نَائِمَانِ، قُمْتُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَا، شَرِبَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا. فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ.

(1) قال الحافظ في فتح الباري 6/ 507: "فيه إشكال، لأن المؤمن يعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك. وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك: هل له اعتبار عند الله أم لا؟، وكأنه قال: إن كان عملي ذاك مقبولاً فأجب دعائي.

وبهذا التقرير يظهر أن قوله: (اللهم) على بابها في النداء

". وانظر بقية كلامه هناك.

(2)

في حديث ابن عمر عند البخاري "ففرِّج". وقال الحافظ في "فتح الباري" 6/ 508: "في رواية موسى بن عقبة (فافرج) بوصل، وضم الراء من الثلاثي. وضبطها بعضهم بهمزة، وكسر الراء من الرباعي".

ص: 346

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أجِيراً يَوْماً، فَعَمِلَ لِي نِصْفَ النَّهَارِ، فَأَعْطَيْتُهُ أجْراً، فَتَسَخَّطَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَوَفَرْتُهُ عَلَيْهِ (1) حَتَّى صَارَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، ثم جَاءَ يَطْلُبُ أجْرَهُ، فَقُلْتُ: خُذْ هذَا كُلَّهُ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أعْطِهِ إِلَاّ أجْرَهُ الأوَّلَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا. فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ" (2).

(1) تكون (على) بمعنى اللام، وذلك كقوله تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} أي:

لهدايته إيَّاكُمْ. وكقول الشاعر:

عَلَامَ تَقولُ الرُّمْحَ يُثْقِلُ عَاتِقِي

إِذَا أَنَا لَمْ أَطْعَنْ إِذَا الْخَيْلُ كَرَّتِ

انظر مغني اللبيب 43/ 11، 212، والإِحسان 2/ 159.

(2)

إسناده حسن، عمران بن داور القطان بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1881).

والحديث في الإِحسان 2/ 158 - 159.

وأخرجه الطيالسي 2/ 84 برقم (2309) من طريق عمران القطان، بهذا الإِسناد.

ومن طريق الطيالسي أخرجه البزار 2/ 370 برقم (1869).

وأخرجه- بسياق آخر- البزار 2/ 366 برقم (1866). فانظره.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 142 - 143 باب: منه في البر، وقال:"رواه البزار، والطبراني في الأوسط بأسانيد، ورجال البزار، وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح".

ويشهد له حديث أَنس عند أبي يعلى برقم (2937، 2938) وهناك علقنا عليه وذكرنا ما يشهد له، وما فيه من الفوائد.

كما يشهد لحديثنا حديث ابن عمر برقم (147) في معجم شيوخ أبي يعلى بتحقيقنا.

وقال الحافظ في الفتح 6/ 510 - 511: "لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من

رواية ابن عمر، وجاء بإسناد صحيح عن أَنس، أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه

آخر حسن، وبإسناد حسن عن أبي هريرة، وهو في صحيح ابن حبان. وأخرجه=

ص: 347

2028 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو معمر، حدثنا حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "آمينْ، آمينْ، آمينْ". قِيلَ: يَا رسول الله، إِنَّكَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ، فَقُلْتَ: آمِينْ، آمِينْ، آمِينْ، فَقَالَ:"إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أتَانِي فَقَالَ لِي: مَنْ أدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَم يُغفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينْ، فَقُلْتُ: آمِينْ. وَمَنْ أدْرَكَ أَبَوَيْهِ أوْ أحدَهُمَا فَلَمْ يبرَّهما فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ آمِينْ، فَقُلْتُ: آمِينْ. وَمَنْ ذُكرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ آمِينْ، فَقُلْتُ: آمِينْ"(1).

= الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة. وعن النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان. أحدها عند أحمد، والبزار، وكلها عند الطبراني.

وعن علي، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة. وقد استوعب طرقه أبو عوانة في صحيحه، والطبراني في الدعاء".

وقد ذكر الحافظ الفروق بين هذه الروايات في الفتح 6/ 506 - 511 فارجع إليه إن شئت. وانظر أيضاً جامع الأصول 10/ 314 - 317.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي.

وهو في الإِحسان 2/ 131 برقم (904).

وهو في مسند الموصلي 10/ 328 برقم (5922) وهناك خرجناه وذكرنا بعض الشواهد له.

ونضيف هنا: أخرجه البزار 4/ 49 برقم (3169) وقال الهيثمي: "قلت: في الصحيح بعضه، وعند الترمذي باختصار" وانظر جامع الأصول 11/ 702، ونيل الأوطار 2/ 320 - 323.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 166 - 167 باب: فيمن ذكر عنده فلم صل عليه، وقال: "قلت: في الصحيح منه ما يتعلق ببر الوالدين فقط بنحوه- رواه =

ص: 348

قُلْتُ: فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ بِنَحْوِهِ فَقَطْ (1).

2029 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، حدثنا شبيب بن سعيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم-عَلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبَيّ [ابْنِ](2) سَلُولٍ وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَةٍ فَقَالَ: قَدْ غَبَّرَ عَلَيْنَا ابْنُ أبى كَبْشَةَ، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَئِنْ شئْتَ لأتِيَنَّكَ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لا، وَلكِن بِرَّ أَبَاكَ، وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ"(3).

= البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي، وقد وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات". وعد إليه ففيه عدة شواهد.

وذكره محمد بن أبي بكر الزرعي في "جلاء الأفهام" ص (383) بتحقيق الشيخين عبد القادر، وشعيب الأرناؤوط. وقال:"رواه ابن حبان في صحيحه، وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة، وجابر بن سمرة، وكعب بن عجرة، ومالك بن الحويرث، وأنس بن مالك، وكل منها حجة مستقلة، ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة".

(1)

في الأدب (2551) باب: رغم أنف من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة.

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: بل هو في صحيح مسلم كله". ولم أجده تاماً عند مسلم، وانظر جامع الأصول 1/ 400.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين.

(3)

شبيب بن سعيد هو أبو سعيد الحبطي، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 233 ولم يورد =

ص: 349

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال علي بن المديني: "ثقة، كان يختلف إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح".

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 359: "سمعت أبا زرعة يقول: شبيب بن سعيد لا بأس به، كتب عنه ابن وهب بمصر".

وقال أيضاً: "وسألته عنه -يعني سأل أباه. فقال: كان عنده كتب يونس بن يزيد، وهو صالح الحديث، لا بأس به". وقال النسائي: "ليس به بأس". وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 310، وقال الدارقطني:"ثقة". وقال الطبراني في الأوسط:، ثقة"، ونقل ابن خلفون توثيقه عن الذهلي.

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 262: "صدوق، يغرب"، وقال في "المغني في الضعفاء" 1/ 295:"ثقة، له غرائب"، وقال في كاشفه:"صدوق".

وقال ابن عدي في كامله 4/ 1347: "ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده: عن يونس، عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير ...... وكان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس، عن الزهري- إذ هي أحاديث مستقيمة- ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه. ولعل شبيباً - بمصر في تجارته إليها- كتب عنه ابن وهب من حفظه، فيغلط ويهم، وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب".

وأجمل ذلك الحافظ في "هدي الساري" ص (409) فقال: "وثقه ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والذهلي"، وفاته توثيق ابن حبان، ثم نقل مختارات مما قاله ابن عدي، ثم قال:"أخرج البخاري من رواية ابنه، عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس، ولا من رواية ابن وهب عنه شيئاً، وروى له النسائي، وأبو داود في الناسخ والمنسوخ".

ولم ينفرد بالحديث، بل تابعه عليه عمرو بن خليفة، ترجمه ابن حبان في ثقاته 7/ 229 وقال:"ربما كان في بعض روايته بعض المناكير". وما رأيت فيه جرحاً، وقد روى عنه جمع، وصحح حديثه ابن خزيمة، ووثقه البزار والهيثمي، فهو جيد الحديث.

والحديث في صحيح ابن حبان برقم (428) بتحقيقنا. =

ص: 350

2030 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حِبَّان، حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن أَسِيد بن علي بن عبيد السَّاعِديّ، عن أبيه.

عَنْ أبى أُسَيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ بَنِي [سلمة](1) وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّ أَبَوَيَّ هَلَكَا، فَهَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ برَّهِمَا شَيءٌ؟. قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتغْفَارُ

وأخرجه البزار 3/ 260 برقم (2708) من طريق محمد بن بشار، وأبي موسى قالا: حدثنا عمرو بن خليفة، حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن.

وقال البزار: "لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو الله عمرو بن خليفة، وهو ثقة".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 318 باب: في عبد الله بن عبد الله بن أبيّ وقال: "رواه البزار ورجاله ثقات".

وأخرجه الحاكم 3/ 588 - 589 من طريق حماد بن سلمة، وعبدة بن سليمان: كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فنهاه عن ذلك. وهذا إسناد منقطع.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 318 وقال: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح الله أن عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبيّ".

وانظر السيرة لابن هشام 2/ 292 - 293، وأسد الغابة 3/ 297، والإصابة 6/ 143، وفتح الباري 8/ 650. وتفسير ابن كثير 7/ 19 - 23

وقال الحافظ ابن حبان: "أبو كبشة هذا والد أم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان قد خرج إلى الشام فاستحسن دين النصارى، فرجع إلى قريش وأظهره، فعاتبته قريش حيث جاء بدين غير دينهم، فكانت قريش تعير النبي صلى الله عليه وسلم-وتنسبه إليه، يعنون به أنه جاء بدين غير دينهم كما جاء أبوكبشة بدين غير دينهم". ولمزيد من التفصيل انظر فتح الباري 1/ 40.

(1)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر صحيح ابن حبان.

ص: 351

لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا (1) مِنْ بَعْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صدِيقِهِمَا، وَصلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتي لا رَحِمَ لكَ إِلَاّ مِنْ قِبَلِهِمَا". قَالَ الرَّجُلُ: مَا أكْثَرَ هذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَأطْيَبَهُ؟. قَالَ: "فَاعْمَلْ بِهِ"(2).

(1) إنفاذ العهود: إمضاؤها وإبرامها، والعهد:- الذمة والوصية، ورعاية الحرمة والوعد.

وفي رواية الطبراني، وابن ماجة "إيفاء عهودهما".

(2)

إسناده جيد، علي بن عبيد ترجمه البخاري في الكبير 6/ 286 - 287 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ثقاته 5/ 166، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وصحح حديثه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في كاشفه:" وثق".

وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول". وباقي رجاله ثقات. وعبد الرحمن بن سليمان هو ابن الغسيل.

والحديث في صحيح ابن حبان برقم (418) بتحقيقنا.

وأخرجه أحمد 3/ 497 - 498 من طريق يونس بن محمد، وأخرجه أبو داود في الأدب (5142) باب: في بر الوالدين، وابن ماجة في الأدب (3664! باب: صل من كان أبوك يصل، من طريق عبد الله بن إدريس، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 101 برقم (35)، والطبراني في الكبير 19/ 267 - 268 برقم (592) من طريق أبي نعيم، وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 267 - 268 برقم (592) من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، ويحيى الحماني، وأخرجه الحاكم 4/ 154 - 155 من طريق

أبي الموجه، أخبرنا عبادان، وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 28 باب: الولي يبر قريبه بعد موته بالصلاة عليه، من طريق

شبابة بن سوار، جميعهم حدثني عبد الرحمن بن سليمان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري في الكبير 6/ 286 من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا عباس ابن أبي شملة، حدثنا موسى بن يعقوب، عن أسيد بن علي، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وقد تحرفت في المستدرك "علي بن عبيد" إلى "علي، عن عبيد". وانظر "جامع الأصول" 1/ 407.

ص: 352