الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب الاستئذان
1965 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"رَسُولُ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلَ إِذْنُهُ"(1).
(1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 7/ 526 برقم
(5781)
.
وأخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 340 باب: الرجل يدعى أيكون ذلك إذناً له؟. والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 322، من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي أيضاً 8/ 340 من طريقين: حدثنا علي بن عثمان، حدثنا حماد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الأدب (5189) باب: في الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري في الأدب المفرد 2/ 525 برقم (1076) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (5190)، والبخاري في الأدب المفرد 2/ 524 برقم (1075) من طريق عبد الأعلى، وأخرجه البيهقي 8/ 340، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 2 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، فإن ذلك له إذن". وهذا لفظ أبي داود.
وقال أبو علي اللؤلؤي: "سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع" وعلقه البخاري في الاسثئذان قبل الحديث (6246) باب: إذا دعي الرجل فجاء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هل يستأذن؟ بقوله: "وقال سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه".
وقال الحافظ في "فتح الباري" 11/ 31 - 32: "وقد أخرج المصنف في (الأدب المفرد)، وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة
…
قال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع. كذا في اللؤلؤي، عن أبي داود.
ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال لم يسمع قتادة، من أبي رافع شيئاً، كذا قال. وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري، في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي، عن قتادة: أن أبا رافع حدثه
…
وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق محمد بنِ سيرينِ، عن أبى هريرة، بلفظ (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)، وأخرج له شاهداً موقوفاً عن ابن مسعود قال: إذا دعي الرجل فهو إذنه، وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً". وانظر الأدب المفرد 2/ 524 برقم (1074).
وقال البيهقي: "وهذا عندي- والله أعلم فيه- إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب".
وهذا الحديث يبدو متعارضاً مع حديث أبي هريرة الذي جاء فيه: "دخلت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فوجدنا لبناً في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إليّ.
قال: فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم فدخلوا".
وفي الجمع بينهما قال الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 4: "إن الذي عندنا في الحديث الأول- والله أعلم- على مجيء المرسل إليه مع الرسول إليه، فذلك كان مغنياً عن الاستئذان على ما في الحديث الأول.
والحديث الثاني إنما فيه مجيء أهل الصفة بغير ذكر فيه أن أبا هريرة كان معهم، فقد يجوز أن يكونوا سبقوا فجاؤوا دونه واحتاجوا إلى الاستئذان.
ومما يدل على أن ذلك كان كذلك قول أبي هريرة: فأقبلوا حتى استاذنوا فأذن لهم، ولم يقل: فأقبلنا، فاستأذنا، فأذن لنا، فلم يكن- بحمد الله وعونه- واحد من هذين الحديثين مخالفاً للآخر، والله الموفق". =
1966 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَأْذَنِ الْمَرْأةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ (156/ 1) شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ"(1).
1967 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا
= وقال الحافظ في "فتح الباري" 11/ 32: "وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وكذا إن لم يطل، لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا، لم يحتج إلى استئناف إذن.
وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني بخلافه. قال: والاستئذان على كل حال أحوط
…
". وانظر بقية كلامه هناك.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 185 - 186 برقم (4156) وليس هو على شرط الهيثمي، فقد أخرجه مسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في النكاح (5195) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد الله بإذنه، وهو في صحيفة همام برقم (76). ولتمام تخريجه انظر الحديث المتقدم برقم (954، 955، 1309)، والحديث (6273) في مسند الموصلي 11/ 156، وجامع الأصول 6/ 392، 475.
وقوله: (وهو شاهد إلا بإذنه)، قال ابن حجر في الفتح 9/ 296: "وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلَاّ فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذٍ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات- أي: من غاب عنها زوجها-، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره
…
" وانظر بقية كلامه هناك، وشرح مسلم 3/ 65، والحديث التالي.
يحيى القطان، عن سليمان التيمي، قال: سمعت أبا صالح (1) يقول: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص إِلَى مَنْزِلِ عَلِيٍّ يَلْتَمِسُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثم رَجع فوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ، كَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَه عَلِيٌّ: مَا أرى حَاجَتَكَ إِلا إِلَى الْمَراةِ، قَالَ: أجَلْ، إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أن نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. (2).
(1) وقال ابن حبان في الإحسان 7/ 441 - 442: "أبو صالح هذا اسمه ميزان، من أهل البصرة، ثقة، سمع ابن عباس، وعمرو بن العاص. وروى عنه سليمان التيمي، ومحمد بن جحادة، ما روى عنه غير هذين، وليس هذا بصاحب الكلبي فإنه واهٍ ضعيف".
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه 10/ 385: "فجزم ابن حبان في الصحيح أن اسم أبي صالحٍ هذا: ميزان، قاله في النوع السادس من الثاني، وفي التاسع والمئة من الثاني أيضاً، بعد أن أورد هذا الحديث من رواية عبد الوارث، عن محمد بن جحادة- انظر الإحسان 5/ 73 برقم (3169، 3170) -.
ولم يذكر المزي (ميزان) هذا، لأنه مبني على أن أبا صالح المذكور في الحديث هو مولى أم هانئ، كما صرح بذلك في الأطراف، ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي روى هذا الحديث عن شعيب، عن محمد بن جحادة: سمعت أبا صالح مولى أم هانئ، فذكر هذا الحديث.
وجزم بكونه مولى أم هانئ: الحاكم، وعبد الحق في الأحكام، وابن القطان، وابن عساكر، والمنذري، وابن دحية، وغيرهم، والله تعالى أعلم". وانظر تاريخ البخاري 8/ 67، والجرح والتعديل 8/ 437، والثقات 5/ 458.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 7/ 441 برقم (5557).
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 137 - 138 برقم (12542) عن معمر، عن الحسن: أن عمرو بن العاص استأذن على عليّ
…
وهذا إسناد منقطع.
ولتمام تخريجه انظر الحديث (7341، 7343) في مسند الموصلي، وجامع الأصول 6/ 659.