الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب النهي عن سب الأموات
983؟ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن هاشم، ووكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ، فَدَعُوهُ"(1).
= عليه دينه، أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية". وانظر "روضة العقلاء" لابن حبان ص (204، 208). ومعالم السنن للخطابي 4/ 122 - 124.
(1)
إسناده صحيح، وعلي بن هاشم هو ابن البريد العائذي. وهو في الإحسان 5/ 10 برقم (3008).
وأخرجه أبو داود في الأدب (4899) باب: في النهي عن سب الموتى، من طريق زهير بن حرب، حدثنا وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 360 من طريق
…
الفضل بن زياد، حدثنا علي بن هاشم، به. وعنده "إذا مات أحدكم
…
".
وإخرجه الدارمي في النكاح 2/ 159 باب: في حسن معاشرة النساء، من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، به.
وأخرجه الترمذي في المناقب (3892) باب: في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن يوسف، بالإِسناد السابق.
وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري- ما أقل من رواه عن الثوري- وروي هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل". وهذا لا يضره ما دام من رفعهُ ثقة.
وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/ 346 من طريق أبي داود الطيالسي، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن هشام، به.
وهو في تحفة الأشراف 12/ 216 برقم (17282)، وجامع الأصول 10/ 765. =
1984 -
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكَلاعِي بحمص، حدثنا كثير بن عبيد الْمَذْحِجِي، حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن هشام بن عروة، فذكر بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (1).
1985 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبثر، عن الأعمش، عن مجاهد، قال:
قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا فَعَلَ الله بِزَيْدِ بْنِ قَيْسٍ لَعَنَهُ اللهُ؟. قَالُوا: قَدْ مَاتَ. [قَالَتْ]: فَأسْتَغْفِرُ اللهَ. فقَالُوا لَهَا: مَالَكِ لَعَنْتِيهِ، ثُمَّ قُلْتِ: اسْتَغْفِرُ اللهَ؟. قَالَتْ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ أفْضَوْا إِلَى مَاقدَّمُوا"(2).
= وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (1312) فانظره، وانظر جامع الأصول 1/ 417، والحديث التالي. وأحاديث الباب مع التعليق عليها.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 5/ 10 برقم (3007). ولتمام تخريجه انظر
سابقه. وانظر أحاديث الباب.
(2)
إسناده صحيح، وقال يحيى بن سعيد القطان:"لم يسمع مجاهد من عائشة". وقال أحمد بن حنبل: "كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة". وقال أبو حاتم: "سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع مجاهد من عائشة". وقال أيضاً: مجاهد، عن عائشة، مرسل". وانظر المراسيل ص (203، 205). وجامع التحصيل (336 - 337).
وقال الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي محقق جامع التحصيل: "بهامش الظاهرية: في العلل لابن المديني أنه سمع من عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعمرو بن عبد بن السائب".
وقال ابن حبان: "ماتت عائشة سنة سبع وخمسين، وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر. فدلك هذا على أن من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عائشة كان واهماً في قوله ذاك". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ونقل الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 451 عن ابن المديني أنه قال: "سمع مجاهد من عائشة".
وقال الذهبي معقباً على قول يحيى القطان: لم يسمع منها: "قلت: بلى سمع منها شيئاً يسيرا". ونضيف أن حديثه عنها عند البخاري كما هو ظاهر في مصادر التخريج. وانظر أيضاً تعليقنا على الحديث (4441) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 5/ 10 - 11 برقم (3015).
وأخرجه الطيالسي 1/ 167 برقم (800) من طريق إياس بن أبي تميمة، عن عطاء
أن رجلاً ذكر عند عائشة فلعنته
…
والمرفوع لفظه "لا تذكروا موتاكم إلا بخير".
وانظر فتح الباري 3/ 259.
وقد أخرج المرفوع من حديثنا: أحمد 6/ 180، والبخاري في الجنائز (1393) باب: ما ينهى من سب الأموات، وفي الرقاق (6516) باب: سكرات الموت، والنسائي في الجنائز 4/ 53 باب: النهي عن سب الأموات، والقضاعي في مسند
الشهاب 2/ 80 برقم (923، 924)، والبيهقي في الجنائز 4/ 75 باب: النهي عن سب الأموات، والبغوي في "شرح السنة" 5/ 386 برقم (1509) من طرق: حدثنا شعبة، عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
وقال البخاري- الرواية (1393) -: "ورواه عبد الله بن عبد القدوس، ومحمد بن أَنس، عن الأعمش. تابعه علي بن الجعد، وابن عرعرة، وابن أبي عدي، عن شعبة". وانظر فتح الباري 3/ 258 - 259، وتحفة الأشراف 12/ 293 برقم (17576)، وجامع الأصول 10/ 765، ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 162 - 163.
نقول: ظاهر قوله: "لا تسبوا الأموات
…
"، النهي عن سب الأموات على العموم، ولكن هذا العموم مخصص بحديث أَنس- خرجناه برقم (3352، 3353) - في مسند الموصلى، وبحديث أبي هريرة المتقدم برقم (748)، وبحديث عمر -خرجناه برقم (145) - في مسند الموصلي، وفيها أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال عند ثنائهم
بالخير والشر: "وجبت "أنتم شهداء الله في أرضه"، ولم ينكر عليهم.
ونقل الحافظ في الفتح 3/ 258 - 259 عن ابن رشيد ما ملخصه: "أن السب يكون في حق الكافر، وفي حق المسلم، أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم. وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كان يصير من قبيل الشهادة =
1986 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أَنس (1)، عن عطاء، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اذْكرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ"(2).
= عليه، وقد يجب في بعض المواضع، وقد تكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالاً بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم مَنْ بيده المال يرده إلى صاحبه، والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب".
والوجه ابقاء الحديث على عمومه الله ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر، وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإِجماع العلماء على جواز ذلك، وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم.
قال ابن بطال: "سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير- وقد تكون منه الفلتة- فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له، وكذلك الميت".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه ة "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله، الحديث في البخاري من هذا الوجه، لكن ليس فيه كلام عائشة".
(1)
في الأصلين، وفي الإِحسان، وعند البيهقي "عمران بن أبي أَنس". وهو خطأ. قال ابن حبان في الثقات 7/ 240: "عمران بن أَنس المكي
…
ومن قال عمران بن أبي أَنس يخطئ".
وقال الترمذي: "روى بعضهم عن عطاء، عن عائشة قال: [عمران بن أبي أَنس]، وعمران بن أبي أَنس مصري، أقدم، وأثبت من عمران بن أَنس المكي".
(2)
عمران بن أَنس المكي ترجمه البخاري في الكبير 6/ 423 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال الترمذي: سمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: "عمران بن أَنس المكي منكر الحديث". ولم يورده البخاري في الصغير، ولا في الضعفاء، والله أعلم.
كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 293 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال العقيلي في الضعفاء 3/ 296: "عمران بن أَنس أبو أَنس، عن ابن أبي مليكة، ولا يتابع على حديثه" ثم ذكر له حديث: "لدرهم ربا أعظم حرجاً عند الله من سبعة وثلاثين زنية". ويشبه أن يكون ما قاله العقيلي خاص بهذا الحديث، وليس عاماً في كل ما رواه عمران، والله أعلم.
وقد أورد الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 234 قول البخاري، وقول العقيلي السابقين.
وذكره ابن حبان في ثقاته 7/ 240، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي.
وباقي رجاله ثقات. وعطاء هو ابن أبي رباح، ومعاوية بن هشام بسطنا القول فيه في مسند الموصلي برقم (6206).
والحديث في الإحسان 5/ 10 برقم (3009).
وأخرجه أبو داود في الأدب (4900) باب: في النهي عن سب الأموات، والترمذي في الجنائز (1019) باب آخر، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 438 برقم (13599) من طريق الحسين بن إسحاق التستري، وأخرجه الطبراني في الصغير 1/ 166 - ومن طريقه أورده المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 1055 - من طريق زكريا بن يحيى بن سليمان المعدل الأهوازي.
وأخرجه الحاكم 1/ 385 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 75 باب: النهي عن سب الأموات- من طريق إبراهيم بن أبي طالب، جميعهم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب".
وقال الطبراني: "لم يروه عن عطاء الله عمران، ولا عن عمران الله معاوية بن هشام، تفرد به أبو كريب".
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 11 برقم (7328)، وجامع الأصول 10/ 765، وشرح السنة للبغوي 5/ 387.
نقول: ويشهد له حديث عائشة عند الطيالسي 1/ 167 برقم (800)، والنسائي =
1987 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا الْمُلائِي (1)، وأبو داود الْحَفَرِيّ، قالا: حدثنا سفيان، عن زياد بن عِلاقة.
أنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الأحْيَاءَ"(2).
= في الجنائز 4/ 52 باب: النهي عن ذكر الهلكى، ولفظ الطيالسي:"لا تذكروا موتاكم إلا بخير". ولفظ النسائي "لا تذكروا هلكاكم إلا بخير"، وإسناد النسائي صحيح، وإسناد الطيالسي قال العجلوني في "كشف الخفاء" 1/ 106:"وإسناده جيد".
وانظر أحاديث الباب، والمقاصد الحسنة ص (46 - 47)، وكشف الخفاء 1/ 105 - 106، وفتح الباري 3/ 259.
(1)
الملائي- بضم الميم، وفتح اللام-: نسبة إلى الملاءة التي تستر النساء، ورجح ابن الأثير أنها نسبة إلى بيعها انظر اللباب 3/ 277.
(2)
إسناده صحيح، والملائي هو الفضل بن دكين، وأبو داود الحفري هو عمر بن سعد ابن عبيد، والحديث في الإحسان 5/ 11 برقم (3011) وقد تصحفت فيه "الحفري" إلى "الجفري".
وأخرجه أحمد 4/ 252 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين الملائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 425 برقم (1013) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، به.
وأخرجه الترمذي في البر (1983) باب: ما جاء في الشتم، من طريق محمود بن غيلان، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 2/ 81 برقم (925) من طريق الحسن بن علي بن عفان، كلاهما حدثنا أبو داود الحفري، به.
وقال الترمذي: "وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت =