الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب مشي النساء في الطريق
1969 -
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ"(1).
= جواب النووي عن ذلك بان عائشة كانت صغيرة دون البلوغ، أو كان ذلك قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية (فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن)، لكن تقدم ما يعكر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وقد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذٍ ست عشر سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب
…
" ثم ذكر القول الذي نقلناه عنه سابقاً.
وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص (225): "ونحن نقول: إن الله عز وجل أمر أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب، إذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} .
وسواء دخل عليهن الأعمى، والبصير من غير حجاب بينهن، لأنهما جميعاً يكونان عاصيين لله عز وجل، ويكن أيضاً عاصيات لله تعالى إذا أَذِنَّ لهما في الدخول عليهن، وهذه خاصة لأزواج رسول الله-صلى الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين
…
" وانظر بقية كلامه، وانظر أيضاً "مشكل الآثار" 1/ 115 - 119.
(1)
إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال الدوري- تاريخ ابن معين 3/ 192 برقم (872) -:"سمعت يحيى يقول: وشريك بن أبي نمر ليس به بأس". وقد أورد هذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 365.
وقال الدارمي في تاريخه ص (132) برقم (425): "قلت: فشريك بن عبد الله بن أبي نمر، كيف حديثه؟. فقال: ليس به بأس". ونقله عنه ابن عدي في كامله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 4/ 1321. وقال النسائى: "ليس به بأس"، وقال أيضاً: "ليس بالقوي". وقال ابن الجارود: "ليس به بأس، وليس بالقوي". وقال الساجي: "كان يرى القدر".
وترجمه البخاري في الكبير 4/ 236 - 237 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حبان في ثقاته 4/ 360:"ربما أخطأ". وقال العجلي في "تاريخ الثقات"
ص (217) برقم (663): "مدني، تابعي، ثقة". وقال ابن سعد: "كان ثقة، كثير الحديث". وقال أبو داود: "ثقة".
وقال ابن عدي في كامله 4/ 1321: "وشريك بن عبد الله رجل مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك، وغير مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة، فإنه لا بأس بروايته، إلا أن يروي عنه ضعيف". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 269: "تابعي، صدوق". وهو من رجال الشيخين. وانظر أيضاً "المغني في الضعفاء" 1/ 2297 وهدي الساري ص (410).
والحديث في الإحسان 7/ 447 برقم (5572).
وقال ابن حبان: "قوله: (ليس للنساء وسط الطريق) لفظه إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء الرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكُهُ، والجوانب على النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن".
وأخرجه ابن عدي في كامله 4/ 1321 من طريق علي بن سعيد، حدثنا الصلت ابن مسعود، بهذا الإِسناد. وانظر كنز العمال 16/ 392 برقم (45063).
ويشهد له ما أخرجه الدولابي في الكنى 1/ 45 من طريق محمد بن عوف قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن الحكم، عن أبي عمرو بن حماس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس للنساء سراة الطريق".
وهذا حديث مرسل، قال الحافظ في الإصابة 11/ 286: "أبو عمرو بن حماس - بكسر المهملة والتخفيف، وآخره مهملة- تابعي معروف، أرسل حديث
…
فذكره ابن منده في الصحابة وقال: عداده في أهل الحجاز، وله ذكر في الصحابة". وذكر هذا الحديث، وانظر أيضاً أسد الغابة 6/ 228، ومجمع الزوائد8/ 115.
كما يشهد له حديث أبي أسيد الأنصاري مالك بن ربيعة عند أبي داود في الأدب (5272) باب: في مشي النساء مع الرجال في الطريق. وإسناده ضعيف، وانظر =