الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب التسوية بين الأولاد
2046 -
أخبرنا عمر بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه:
أنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلامٍ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإِنَّهَا أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإِنَّهَا قَالَت: أَشْهِدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيره؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إِلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"(1). قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ (2).
(1) إسناده حسن من أجل أبي حريز وهو عبد الله بن الحسين وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند الموصلي. والفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان 7/ 282 برقم (5085). وقد تقدم برقم (1147) فانظره لتمام التخريج، وانظر أيضاً الإحسان 7/ 279 - 283 حيث جمع روايات الحديث وجمع بينها.
وانظر أيضاً فتح الباري 5/ 211 - 216 ففيه ما لا تجده في غيره. وانظر التعليق التالي.
(2)
أخرج ما أشار إليه الهيثمي: البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، و (2587) باب: الإشهاد في الهبة، وفي الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في الهبات (1623) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (3542، 3543، 3544، 3545) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في =