الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب ما جاء في المخنثين
1964 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة. عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ هِيتاً (1) كَانَ يدْخُل عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
= هذا الحديث". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 102 باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، وقال:"رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الصغير، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار".
(1)
قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 25: "واختلف في اسم هذا المخنث، قال القاضي: الأشهر أن اسمه (هيت) بكسر الهاء، ومثناة من تحت ساكنة، ثم مثناة فوق.
قال: وقيل صوابه (هنب) بالنون، وبالباء الموحدة قاله ابن درستويه، وقال: إنما سواه تصحيف.
قال: والهنب: الأحمق. وقمِل: ماتع بالمثناة فوق، موِلى فاختة المخزومية. وجاء هذا في حديث آخر ذكر فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم-غرب ماتعاً هذا، وهيتاً إلى الحمى. ذكره الواقدي.
وذكر أبو منصور البادردي نحو الحكاية عن مخنث كان بالمدينة يقال له: (إنة)، وذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم نفاه إلى حمراء الأسد. والمحفوظ أنه هيت. قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان:
أحدها: المعنى المذكور في الحديث: أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة، وكان منهم ويتكلم بذلك.
والثاني: وصفه النساء، ومحاسنهن، وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال؟!.
والثالث: أنه ظهر له منه أن كان يطلع من النساء، وأجسامهن، وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال! لا سيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها، حتى وصف ما بين رجليها، أي: فرجها وحواليه، والله أعلم". وانظر فتح =
وَكَانُوا لا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الإرْبَةِ (1)، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَنْعَتُ امْراةً أنَّهَا إِذَا أقْبَلَتْ، أقْبَلَتْ بأرْبَعٍ، وَإِذَا أدْبَرَتْ، أدْبَرَتْ بِثَمَانٍ (2)، فَقَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم:"لا أرَى هذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لا يَدْخُلْ هذَا عَلَيْكُمْ"(3). وَأَخرَجَهُ. وَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يدخل كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ (4).
=الباري 9/ 333 - 336.
(1)
الإربة- بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة- والأرب -بفتح الهمزة والراء المهملة-
والمأربة -بفتح الراء المهملة وبضمها أيضاً-: الحاجة. والإربة: النكاح أيضاً.
(2)
قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 259: "قوله: تقبل بأربع، يعني أربع عكن في بطنها فهي تقبل بهن.
وقوله: تدبر بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع، وذلك لأنها محيطة بالجنبين حتى لحمَت بالمتنين من مؤخرها من هذا الجانب أربعة أطراف، ومن الجانب الآخر مثلها، فهذه ثمان.
وإنما أنث فقال: بثمان، ولم يقل: بثمانية وهي الأطراف، واحد الأطراف طرفٌ، وهو ذكر، لأنه لم يقل: ثمانية أطراف، ولو جاء بلفظ الأطراف لم يجد بداً من التذكير
…
". نقله عنه الخطابي في "معالم السنن" 4/ 199، وانظر شرح مسلم 5/ 25، وفتح الباري 9/ 334 - 336.
(3)
لفظ المرفوع عند مسلم: "ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكن" قالت: فحجبوه. وهنا انتهت رواية مسلم. ومثلها رواية أبي داود، ورواية أحمد.
(4)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 7/ 10 - 11 برقم (4471) وعنده "أن مخنثاً" بدل
"أن هيتاً". وعنده أيضاً "ألا أرى" بدل "لا أرى"، وهو ليس على شرط الهيثمي. وأخرجه أبو داود في اللباس (4109) باب: في قوله: غير أولي الإربة، من طريق أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 152، ومسلم في السلام (2181) باب: مغ المخنث من الدخول على النساء الأجانب، وأبو داود (4108) من طريق عبد الرزاق، وأخرجه أبو داود (4107) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (4107) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (4110) من طريق محمودِ بن خالد، حدثنا عمر، عن الأوزاعي - في هذه القصة فقيل: يا رسول الله، إنه إذاً يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين يسأل، ثم يرجع.
ويشهد له حديث أم سلمة عند البخاري في النكاح (5235) باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم-كان عندها- وفي البيت مخنث-فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غداً، أدلك على ابنه غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم". وانظره في مسند الموصلى برقم (6960) مع التعليق عليه.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 333 - 334: "في رواية سفيان: (عن هشام في غزوة الطائف، عن أمها أم سلمة)، هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عروة، وهو المحفوظ.
وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية (عن هشام: أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أم سلمة أخبرتها).
وخالفهم حماد بن سلمة، عن هشام فقال: عن أبيه، عن عمرو بن أبي سلمة.
وقال معمر: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه معمر أيضاً عن الزهري، عن عروة. وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحداً، أخرجها النسائي.
ررواية معمر، عن الزهري عند مسلم، وأبي داود". انظر جامع الأصول 6/ 662.
وفي الباب أيضاً عن سعد بن أبي وقاص برقم (758) في مسند الموصلى. وانظر حديث أبي هريرة برقم (6126) في المسند المذكور. ومصنف عبد الرزاق 11/ 242 - 243.