الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حقوق الحيوان
1 -
النهي عن جعل البهيمة الحية هدفاً يرمى إليه:
البهيمة سميت بهيمة لأنَّها لا تنطق ولا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الخفاء وعدم الوضوح.
عن سعيد بن جُبَير قال: كنتُ عندَ ابنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بفتيةٍ، أو بنَفَرٍ نَصَبُوا دجاجةً يرمُونها، فلما رأوُا ابن عُمرَ تفرقوا عنها، وقال ابنُ عُمرَ: مَن فعلَ هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنَ من فعلَ هذا (1).
عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أَن النبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَتخذوا شَيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"(2).
وعن عبد الله بن جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم علي ناسٍ يرمون كبشًا بالنبل، فكره ذلك، وقال:"لا تُمَثِّلوا بالبهائمِ"(3)
2 -
تحريم تعذيبه أو إيذائه أو حبسه بلا طعام أو شراب للإضرار به
.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "عُذبت امرأةٌ في هرةٍ، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا
(1) أخرجه البخاري (5515 - الفتح) في كتاب الذبائح والصيد.
(2)
أخرجه مسلم (1957) في الصيد والذبائح.
(3)
أخرجه النسائي، وجود الألباني إسناده في "الصحيحة"(2431).
سقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" (1).
قلت: فهل يدخل في ذلك خصاء البهائم؟
الجواب: الخصاء هو نزع الخصية وسلها، وفي ذلك إيلام للحيوان، فهو مكروه، وتتأكد الحرمة إذا أدت لهلاكه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن إِخصَاءِ الخَيلِ وَالبَهَائِمِ (2).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صبرِ الروح، وخصاء البهائم"(3).
هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"نعم يمكن، وهذا كثير بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة، وحينئذ لا تموت بإذن الله؛ لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة، وسبحان الله، هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبهه، لكن عرف بالتجارب، أما الآن فالأمر أسهل يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقًا"(4).
قلت: وأنا شاهدت مرة خصاء الغنم بالوسائل الحديثة، عبر حلقة
(1) متفق عليه.
(2)
صحيح. أخرجه أحمد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6956).
(3)
صحيح. أخرجه البيهقي (10/ 24)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6960).
(4)
"الشرح الممتع"(7/ 474).