الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطاطية صغيرة جداً توضع بآلة تقوم بتوسيعها حتى يمكن إدخال الخصية فيها، ثم تزال الآلة فتقبض الحلقة على نهاية الخصية وخلال يوم واحد أو يومين تسقط الخصية لوحدها، ويلتئم اللحم من غير ألم.
ولهذا "قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.
وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم؛ لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها، والشدخ أهون من الجب، وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئًا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان" (1).
3 -
النهي عن ضربه، أو وسمه على وجهه، فقد كفل الإسلام للحيوان الراحة نفسيًا وجسديًا
.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال:"أما بَلَغَكُم أني لَعَنتُ من وسم البهيمة في وجهها، أو ضَرَبَها في وجهها؟ "(2).
وعن جابر رضي الله عنه أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عليه حمار قد وُسِمَ في وجهِهِ، فقال:
(1)"الموسوعة الفقهيه"(19/ 122).
(2)
صحيح. أخرجه أبو داود (2564)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(1326).
"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه"(1).
وعن جابر رضي الله عنه قال: مر حمارٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" (2).
فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وَرَأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه" فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين"(3).
أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "رأيتُ في يد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ"(4).
وعن أنس رضي الله عنه قال: "دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها"(5).
(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2117).
(2)
أخرجه مسلم (2116)، وابن حبان (5597 - الإحسان)، واللفظ له.
(3)
أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2118)، الجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
(4)
أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2119).
(5)
أخرجه مسلم في اللباس (2119).