الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويُسْتَحَبُّ أن لا يُغْلِىَ الصَّداقَ؛ لما رُوِىَ عن عائشةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"أعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً، أيْسرُهُنَّ مُؤْنَةً". روَاه أبو حَفْصٍ، بإسنادِه (15). وعن أبى العَجْفاء، قال: قال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: ألا لا تُغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فإَّنه لو كان مَكْرُمةً فى الدُّنْيا، أو تَقْوَى عندَ اللَّه، كان أَوْلَاكُم بها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما أَصْدَقَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأةً من نِسائِه، ولا أُصدِقَت امْرأةٌ من بَناتِه، أكْثَرَ من ثِنْتَىْ عَشرةَ أُوقِيّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغْلِى بصَدُقةِ امرْأتِه، حتى يكونَ لها عَدَاوةٌ فى قَلْبِه، وحتى يقول: كُلِّفْتُ لكم عِلْقَ الْقِرْبةِ (16). أخْرَجه النَّسائِىُّ، وأبو داودَ مُخْتَصَرًا (17). وعن أبى سَلَمةَ قال: سَأَلْتُ عائشةَ عن صَدَاقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ثِنتَا عَشرةَ أُوقِيةً ونَشٌّ. فقلتُ: وما نَشٌّ؟ قالت: نِصْفُ أوقِيةٍ. أخْرَجاه أيضًا (18). والأُوقِيّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فلا تُسْتَحَبُّ الزِّيادةُ على هذا؛ لأنَّه إذا كَثُرَ ربَّما تَعَذَّرَ عليه، فيَتَعَرَّضُ للضرَّرِ فى الدُّنْيا والآخِرَةِ.
فصل: كلُّ ما جازَ ثَمَنًا فى البَيْعِ، أو أجْرَةً فى الإِجَارَةِ، من العَيْنِ والدَّيْنِ، والحالِّ والمُؤَجَّلِ، والقليلِ والكثيرِ، ومنافِعِ الحُرِّ والعَبْدِ وغيرِهِما، جاز أن يكونَ صَدَاقًا. وقد رَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ، بإسنادِه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنْكِحُوا الْأَيَامَى، وأَدُّوا العَلائِقَ". قيل: ما العَلائِقُ بينهم (19) يا رسولَ اللَّه؟ قال: "ما تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ، ولَوْ
(15) وأخرجه الحاكم، فى: باب أعظم النساء بركة. . .، من كتاب النكاح. المستدرك 2/ 178. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من القصد فى الصداق، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 235. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 82، 145.
(16)
علق القربة: حبلها الذى تشد به. أى: تحملت لأجلك كل شىء حتى علق القربة.
(17)
تقدم تخريجه، فى: 9/ 384.
(18)
أخرجه أبو داود، فى: باب الصداق، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 485. والنسائى، فى: باب القسط فى الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 96.
كما أخرجه مسلم، فى: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1042. وابن ماجه، فى: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 607.
(19)
سقط من: م.