الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جميعِهِنَّ، أو شقَّ عليه ذلك، وبعثَ بهنَّ جميعًا معَ غيرِه مِمَّن هو مَحْرَمٌ لهُنَّ، جازَ، ولا يَقْضِى لأحدٍ، ولا يحْتاجُ إلى قُرْعةٍ؛ لأنَّه سَوَّى بينهُنَّ. وإن أرادَ إفْرادَ بعضِهِنَّ بالسفرِ معه، لم يجُزْ إلَّا بقُرْعةٍ. فإذا وصلَ إلى البلدِ الذى انْتقَل إليه، فأقامتْ معه فيه، قَضَى للباقياتِ مُدَّةَ كَوْنِها معه فى البلد خاصةً؛ لأنَّه صارَ مُقِيمًا، وانقطعَ حُكمُ السفرِ عنه.
فصل:
إذا كانت له امرأةٌ، فتزوَّجَ أُخْرَى، وأراد السفرَ بهما جميعًا، قسَمَ للجديدةِ سَبْعًا إن كانت بِكرًا، وثلاثًا إن كانت ثَيِّبًا، ثم يقْسِمُ بعدَ ذلك بينها وبين القديمةِ. وإن أرادَ السفرَ بإحْداهما، أقْرَعَ بينهما، فإن خرَجتْ قُرْعةُ الجديدةِ، سافرَ بها معه، ودخلَ حقُّ العَقْدِ فى قَسْمِ السفرِ؛ لأنَّه نَوْعُ قَسْمٍ. وإن وقعَتِ القُرْعةُ للأُخْرَى، سافرَ بها، فإذا (6) حضرَ، قَضَى للجديدةِ حقَّ العَقْدِ؛ لأنَّه سافرَ بعدَ وُجوبِه علته. وإن تزوَّجَ اثنتيْنِ، وعزمَ على السفرِ، أقْرَعَ بينهما، فسافرَ بالتى تخْرُجُ لها القُرْعةُ، ويدْخُلُ حقُّ العَقْدِ فى قَسْمِ السفرِ، فإذا قَدِمَ، قَضَى للثَّانيةِ حقَّ العَقْدِ، فى أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه حَقٌّ وجبَ لها قبلَ سفرِه، لم يُؤدِّه إليها، فلَزمَه قضاؤُه، كما لو لم يُسافِرْ بالأُخْرَى معه. والثانى، لا يقْضِيه؛ لئلَّا يكونَ تَفْضيلًا لها على التى سافرَ بها؛ لأنَّه لا يحْصُلُ للمُسافِرَةِ من الإِيواءِ والسَّكَنِ والمبيتِ عندَها، مثلُ ما يحْصُلُ فى الحَضَرِ، فيكونُ مَيْلًا، فيتعذَّرُ قَضاؤُه. فإن قَدِمَ من سفرِه قَبْلَ مُضِىِّ مُدَّةٍ يَنقضى فيها حقُّ عَقْدِ الأُولى، أتَمَّهُ فى الحَضَرِ، وقَضى للحاضرةِ مثلَه، وَجْهًا واحدًا، وفيما زاد الوَجْهانِ. ويَحْتَمِلُ فى المسألةِ الأُولى وَجْهًا ثالثًا، وهو أن يسْتأْنِفَ قَضاءَ حقِّ العَقْدِ لكلِّ واحدةٍ منهما، ولا يَحْتَسِبُ على المُسافِرةِ بمُدَّةِ سَفرِها، كما لا يحتَسِبُ به عليها فيما عَدَا حقِّ العَقْدِ. وهذا أقْرَبُ إلى الصَّوابِ مِن إسْقاطِ حَقِّ العَقْدِ الواجبِ بالشَّرعِ بغيرِ مُسْقِطٍ.
1229 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْرَسَ عِنْدَ بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ
،
(6) فى أ، ب، م:"فإن".
وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا بمَا أَقَامَ عِنْدَهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ، وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا أَيْضًا بِمَا أَقَامَ عِنْدَهَا)
متى تزوَّجَ صاحبُ النِّسْوةِ امرأةً جديدةً، قطَعَ الدَّوْرَ، وأقامَ عندَها سبعًا إن كانت بكرًا، ولا يَقْضِيها للباقياتِ، وإن كانت ثَيِّبًا أقامَ عندَها ثلاثًا، ولا يَقضيها، إلَّا أن تشاءَ هى أن يُقِيمَ عندها سَبْعًا، فإنَّه يُقيمُها عندَها، ويَقْضِى الجميعَ للباقياتِ. رُوِىَ ذلك عن أنسٍ. وبه قال الشَّعْبىُّ، والنَّخَعِىُّ، ومالكٌ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ، وابنُ المُنْذِرِ. ورُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ، وخِلَاسِ بنِ عمرٍو، ونافعٍ مولى ابنِ عمرَ: للبكرِ ثلاثٌ وللثَّيِّبِ ليلتانِ. ونحوَه قال الأوْزَاعىُّ. وقال الحَكَمُ، وحَمَّادٌ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: لا فضلَ للجديدةِ فى القَسْمِ، فإن أقام عندَها شيئًا قَضاهُ للباقياتِ؛ لأنَّه فضَّلَها بمُدَّةٍ، فوجبَ قَضاؤُها، كما لو أقام عند الثَّيِّبِ سَبْعًا. ولَنا، ما رَوَى أبو قِلَابةَ، عن أنسٍ، قال: مِنَ السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثِّيِّبِ، أقام عندها سبعًا وقَسَمَ (1)، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ، أقام عندَها ثلاثًا، ثم قَسَمَ. قال أبو قِلَابةَ: لو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَه إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا تزوَّجَ أُمّ سلمة، أقام عندَها ثلاثًا، وقال: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ
(1) سقط من: ب، م.
(2)
أخرجه البخارى، فى: باب إذا تزوج البكر على الثيب، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 7/ 43. ومسلم، فى: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1084.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 490. والترمذى، فى: باب ما جاء فى القسمة للبكر والثيب، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 77، 78. وابن ماجه، فى: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 617. والدارمى، فى: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 144. والإمام مالك، فى: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 530.