المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1260 - مسألة؛ قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق، لزمه، نواه، أو لم ينوه) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٠

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌باب نِكاحِ أهْلِ الشِّرْك

- ‌1166 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ: (وَإِذَا أسلَمَ الْوَثَنِىُّ، وقَدْ تزَوَّجَ بأرْبَعِ وَثَنِيَّاتٍ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ، بِنَّ مِنْهُ، وكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ مَا سَمَّى لَهَا إنْ كَان

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1168 - مسألة؛ قال: (ولَوْ أسْلَمَ وتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1169 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وبِنْتًا، فأَسْلَمَ وأَسْلَمَتا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَسَدَ نِكَاحُ الأُمِّ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بالأُمِّ فَسَدَ نِكاحُهُمَا)

- ‌أحدهما:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌1170 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ، وتَحْتَهُ زَوْجَتَانِ، قَدْ دَخَلَ بِهِمَا، فَأَسْلَمَتَا فِى الْعِدَّةِ، فَهُمَا زَوْجَتَاهُ، ولَوْ كُنَّ أَكْثَرَ، اخْتَارَ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1171 - مسألة؛ قال: (وإِذَا تَزَوَّجَهَا، وهُمَا كِتَابِيَّانِ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَهِىَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ كَانْتْ هِىَ المُسْلِمةَ قَبْلَهُ وقَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخ النِّكَاحُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1173 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ تزَوَّجَهَا، وَهُمَا مُسْلِمانِ، فَارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا. وإِنْ كَانَ هُوَ المُرْتَدَّ قَبْلَهَا وقَبْلَ الدُّخولِ، فَكَذلِك، إلَّا أَنَّ عَلَيْه نِصْفَ الْمَهْرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1175 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ، عَلَى أَنْ يُزْوِّجَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ سَمَّوْا مَعَ ذلِكَ صَدَاقًا أيْضًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1176 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1177 - مسألة؛ قال: (ولَوْ تَزَوَّجَها عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فِى وَقْتٍ بِعَيْنهِ، لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ)

- ‌1178 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِزَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الأول:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌ال‌‌فصلالرابع:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1181 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا فَسَخَ قَبْلَ الْمَسِيسِ، فَلَا مَهْرَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدهُ، وادَّعَى أنَّهُ مَا عَلِمَ، حَلَفَ، وكَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ، وعَلَيْهِ المَهْرُ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1183 - مسألة؛ قال: (وإذا عَتَقَتِ الأَمَةُ، وزَوْجُها عَبْدٌ، فَلَهَا الْخِيارُ فى فَسْخِ النِّكَاحِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1184 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ، أَوْ وَطِئَهَا، بَطَلَ خِيَارُهَا، عَلِمَتْ أَنَّ الْخِيَارَ لَهَا أَوْ لَمْ تَعْلَمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1186 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدهُ، فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّد، وَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا مَهْرَ لَهَا، وإِنِ اخْتَارَتْهُ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَالمَهْرُ للسَّيِّدِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب أجَلِ العِنِّينِ والخَصِىِّ غيرِ المَجْبُوبِ

- ‌1187 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْها فِيهَا، خُيِّرَتْ فِى الْمُقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ، فإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، كَانَ ذلِكَ فَسْخًا بِلَا طَلَاقٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1188 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ أَنِّى عِنِّينٌ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَهَا. فَإِنْ أَقَرَّتْ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنةٍ، فَلَا يُؤَجَّلُ، وَهِىَ امْرَأَتُهُ)

- ‌1189 - مسألة؛ قال: (وَإنْ عَلِمَتْ أنَّهُ عِنِّينٌ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطالَبةِ، ثُمَّ طَالَبَتْ بَعْدُ، فَلَهَا ذلِك، ويُؤَجَّلُ سَنةً مِن يَوْمِ تُرَافِعُهُ)

- ‌1190 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَالَتْ فِى وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ: قَدْ رَضِيتُ بِهِ عِنِّينًا. لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدُ)

- ‌1191 - مسألة؛ قال: (وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّه قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً، بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عِنِّينًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1192 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ جُبَّ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَلَهَا الْخِيارُ فِى وَقْتِهَا)

- ‌1194 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وادَّعَى أنَّه يَصِل إِلَيْهَا، أُخْلِىَ مَعَهَا فِى

- ‌1196 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ أَوْ أُصِيبَتِ الْمَرْأَةُ بَعْد الْحُرِّيَّةِ والْبُلُوغ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ، ولَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِزَائِلِ الْعَقْلِ، رُجِمَا إِذَا زَنَيَا، والمُسْلِمُ والْكَافرُ الحُرَّانِ فِيمَا وَصَفْتُ سَوَاءٌ)

- ‌كتابُ الصَّداقِ

- ‌1197 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بالِغَةً رَشِيدةً، أَوْ صَغِيرَةً عَقَدَ عَلَيهَا أبُوهَا، فَأَىُّ صَداقٍ اتَّفَقُوا عَلَيْه فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ شَيْئًا لَهُ نِصْفٌ يُحَصَّلُ)

- ‌أحدها:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌1198 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أصْدَقَها عَبْدًا بِعَيْنهِ، فوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا، فرَدَّتْهُ، فَلَهَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ)

- ‌فصل:

- ‌1199 - مسألة؛ قال: (وكَذلِكَ إِذَا تزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ [فَخَرَجَ حُرًّا، أو اسْتُحِقَّ، سَوَاءٌ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1201 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مُحَرَّمٍ، وَهُمَا مُسْلِمَانِ، ثَبَتَ النِّكَاحُ، وكَانَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ، أَوْ نِصْفُه إِنْ كَانَ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ)

- ‌الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌1202 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وأَلْفٍ لِأَبِيهَا، كَانَ ذلِكَ جَائِزًا، فإِنْ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بنِصْفِ الأَلْفَيْنِ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى الأَبِ شَىْءٌ مِمَّا أَخَذَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1204 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اخْتَلَفَا فِى الصَّداقِ بَعْد الْعَقْدِ فِى قَدْرِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَبْلَغِهِ، [فالقَوْلُ قولُها مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثلِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1205 - مسألة؛ قال: (وإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ صَداقٌ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَولُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدهُ، مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثلِهَا، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنةٍ تُبْرِئُه مِنْهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1208 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَالَبتْهُ قبل الدُّخولِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ، وكَذلِكَ إِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْهُ فَرَضِيَتْهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1209 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ أحَدُهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ، وقَبْلَ الفَرْضِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1210 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا خلَا بِهَا بَعْد الْعَقْدِ، فَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا. وَصَدَّقَتْهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِمَا، وَكَانَ حُكمُهمَا حُكْمَ الدُّخولِ، فِى جَمِيعِ أُمُورِهِمَا، إِلَّا فِى الرُّجُوع إِلَى زوْجٍ طَلّقَها ثَلَاثًا، أَوْ فِى الزِّنَى، فإِنَّهُمَا يُجْلَدانِ، ولَا يُرْجَمَانِ)

- ‌1211 - مسألة؛ قال: (وَسَوَاءٌ خلَا بِهَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ، أَوْ صَائِمَانِ، أَوْ حَائِضٌ، أَوْ سَالِمَانِ مِنْ هذِهِ الْأَشْيَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1213 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَفْعُ نفَقَةِ زَوْجَتِهِ، إِذَا كَانَ مِثْلُها لَا يُوطَأْ، أَوْ مُنِعَ مِنْها بِغيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ كَانَ المَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ، لَزِمَتْه النّفَقَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1214 - مسألة؛ قال: (وإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَداقَينِ سِرٍّ وعَلَانِيةٍ، أُخِذَ بالعَلَانِيَة، وَإِنْ كَانَ السِّرُّ قَد انْعَقَدَ بِهِ النِّكَاحُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1215 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أصْدقَها غَنَمًا فتوَالَدَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبلَ الدُّخولِ، كَانَتِ الْأَوْلَادُ لَهَا، ورَجَعَ بِنِصْفِ الأُمَّهَاتِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوِلَادَةُ نقَصَتْها، فَيَكُونُ مُخيَّرًا بَيْنَ أَنْ يأْخُذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَقْتَ مَا أَصْدَقَها أَوْ يَأْخُذَ نِصْفَهَا ناقِصَةً)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1216 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَصْدقَهَا أرْضًا، فَبَنَتْهَا دَارًا، أو ثَوْبًا، فَصَبَغتْهُ، ثُمّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخولِ، رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَقْتَ مَا أصْدقَهَا، إلَّا أنْ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِل

- ‌فَصِل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الوَلِيمة

- ‌1217 - مسألة؛ قال: (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)

- ‌فصل:

- ‌1218 - مسألة؛ قال: (وَعَلَى مَنْ دُعِىَ أَنْ يُجِيبَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1219 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ، دَعَا وَانْصَرَفَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1220 - مسألة؛ قال: (وَدَعْوَةُ الْخِتَانِ لَا يَعْرِفُها الْمُتَقَدِّمُونَ، وَلَا عَلَى مَنْ دُعِىَ إِلَيْهَا أَنْ يُجِيبَ، وَإِنَّمَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِى إِجَابَةِ مَنْ دُعِىَ إِلَى وَليمَةِ تَزْوِيج

- ‌1221 - مسألة؛ قال: (والنِّثَارُ مَكْرُوْهٌ؛ لأَنَّهُ شِبهُ النُّهْبَةِ، وَقَدْ يَأْخُذُهُ مَنْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِ النِّثَارِ مِنْهُ)

- ‌1222 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ قَسَمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ، فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ عِشْرةِ النِّساءِ والخُلْعِ

- ‌1223 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِىَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى القَسْمِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1224 - مسألة؛ قال: (وعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1225 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، وَلَمْ يَطَأِ الأُخْرَى، فَلَيْسَ بِعَاصٍ)

- ‌1226 - مسألة؛ قال: (وَيَقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1227 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا قَسْمَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَشْخصَهَا، فَهِىَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِك)

- ‌1228 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا، فَلَا يَخرُجُ مَعَهُ مِنْهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ، فَإِذَا قَدِمَ ابْتَدأَ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1229 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْرَسَ عِنْدَ بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1230 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَخَافُ مَعَهُ نُشُوزَهَا وَعَظَهَا، فَإِنْ أَظْهَرَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا، فَإِنْ أَرْدَعَها، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا لَا يَكُونُ مُبَرِّحًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1231 - مسألة؛ قال: (وَالزَّوْجَانِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْعَداوَةُ، وَخُشِىَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُخْرِجَهُمَا ذَلِكَ إِلَى الْعِصْيَانِ، بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، مَأْمُؤْنَيْنِ، بِرِضَى الزَّوْجَيْنِ، وَتَوْكِيلِهِما، بِأَنْ يَجْمَعَا إِذَا رَأَيَا أَوْ يُفَرِّقَا، فَمَا فَعَلَا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1233 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا)

- ‌1234 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خَالَعَتْه لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا، كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ، وَوَقَعَ الْخلْعُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1235 - مسألة؛ قال: (وَالخُلْعُ فَسْخٌ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1236 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقَعُ بِالمُعْتَدّةِ مِنَ الْخُلْع طَلَاقٌ، وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1238 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ خالَعَهَا عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ، كَانَ خلْعًا، وَلَا شَىْءَ لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1239 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خالَعَهَا عَلَى ثَوْبٍ، فَخرَجَ مَعِيبًا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْشَ الْعَيْبِ، أَوْ قِيْمَةَ الثَّوْبِ وَيَرُدَّهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1240 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا خالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ، فَخرَجَ حُرًّا، أَوِ اسْتُحِقَّ، فَلَهُ عَلَيْهَا قِيْمَتُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1242 - مسألة؛ قال: (وإِذَا خالَعَتْهُ الأَمَةُ بغيْرِ إِذْنِ سيِّدهَا عَلَى شَىءٍ مَعْلُومٌ، كَانَ الْخلْعُ وَاقِعًا، ويتْبَعُهَا إِذَا عَتَقَتْ بِمِثلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، وَإِلَّا فقيمَتُهُ

- ‌أحدُها:

- ‌الفصلُ الثَّانى:

- ‌ال‌‌‌‌فصلُالثالث:

- ‌‌‌فصلُ

- ‌فصلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1243 - مسألة؛ قال: (وَمَا خَالَعَ الْعَبْدُ بِهِ زَوْجَتَهُ مِنْ شَىءٍ، جَازَ. وَهُوَ لِسَيِّدهِ)

- ‌فصل:

- ‌1244 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا خالَعَتِ الْمَرأَةُ فِى مَرَضِ مَوْتِهَا بأَكْثَرَ مِنْ مِيْرَاثِهِ مِنْهَا، فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ، ولِلْوَرَثَةِ أَنْ يَرْجِعُوْا عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ)

- ‌1245 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خَالَعَهَا فِى مَرَضِ مَوْتِهِ، وَأَوْصَى لَهَا بِأَكْثرَ مِمَّا كَانَتْ تَرِثُ، فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ لَا يُعْطُوهَا أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌1247 - مسألة؛ قال: (وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَها طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1248 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ طَلَّقَها ثَلَاثًا فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيه، كَانَ أَيْضًا لِلسُّنَّةِ، وَكَانَ تارِكًا لِلاخْتِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1250 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ. وَهِىَ فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيه، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيبَهَا أَوْ تَحِيضَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1251 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهَا، وَهِىَ حَائِضٌ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ. طَلُقَتْ مِنْ وَقْتِهَا، لأَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1253 - مسألة؛ قال: (وَعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله، فِى السَّكْرَانِ رِوَايَاتٌ؛ رِوَايَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ. وَرِوَايَةٌ لَا يَقَعُ. وَرِوَايَةٌ يَتَوَقَّفُ عَنِ الْجَوَابِ، وَيَقُولُ: قَدِ اخْتَلَفَ فِيه أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1254 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِىُّ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَ، لَزِمَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1255 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ، لَمْ يَلْزَمْهُ)

- ‌فصل:

- ‌1256 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَكُوْنُ مُكْرَهًا حَتَّى يُنَالَ بِشَىْءٍ مِنَ الْعَذَابِ، مِثْلِ الضَّرْبِ أَو الْخَنْقِ أَوْ عَصْرِ السَّاقِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَا يَكُونُ التَّوَاعُدُ إِكْرَاهًا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ تصْريحِ الطَّلاقِ وغيره

- ‌1257 - مسألة؛ قال: (وإِذَا قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، أَوْ قَدْ فَارَقْتُكِ، أَوْ قَدْ سَرَّحْتُكِ. لَزِمَهَا الطَّلَاقُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1258 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا فِى الْغَضَبِ: أَنْتِ حُرَّةٌ، أَوْ لَطَمَهَا، فَقَالَ: هَذَا طَلَاقُكِ. فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ)

- ‌أحدُهما:

- ‌الفصلُ الثَّانى:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1260 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ، لَزِمَهُ، نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1261 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأةٌ؟ فَقَالَ: لَا. وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَىْءٌ. وَلَوْ قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُهَا. وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1262 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَهَبَ زوْجَتَهُ لِأَهْلِهَا، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ إِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوْهَا فَلَا شَىْءَ)

- ‌فصل:

- ‌1263 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِكِ. فَهُوَ بِيَدِهَا، وَإِنْ تَطَاوَلَ، مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأْهَا

- ‌فصل:

- ‌1264 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِى، فَوَاحِدَةٌ، تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1265 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، وقَالَ: لَمْ أَجْعَلْ إِلَيهَا إِلَّا وَاحِدَةً. لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ، وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ)

- ‌1266 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك الْحُكْمُ إِذَا جَعَلَهُ فِى يَدِ غَيْرِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1267 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ مِنْ وَقْتِهَا، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1268 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدةٍ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1269 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَها بِلِسَانِهِ، وَاسْتَثْنَى شَيْئًا بِقَلْبِهِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الاسْتِثْنَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1270 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فِى شَهْرِ كَذَا، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَغِيبَ شَمْسُ الْيَوْمِ الَّذِى يَلِى الشَّهْرَ المُشْتَرَطَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1271 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فإِذَا طَلَّقَهَا لَزِمَهُ اثْنَتَانِ، إِذَا كَانتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1272 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَلَمْ يَنْوِ وَقْتًا، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ مَاتَتْ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بِهَا فِى آخِرِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى تَعْلِيقِ الطَّلاق

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلً

- ‌فَصِلً

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1276 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِغيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ. لَزِمَهُ الثَّلَاثُ؛ لِأنَّهُ نَسَقٌ، وَهُوَ مِثْلُ قَولِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1277 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَ ثَلاثًا، وَهُوَ يَنْوِى وَاحِدةً، فَهِىَ ثَلَاثٌ)

- ‌1278 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدةً، وَهُوَ يَنْوِى ثَلاثًا، فَهِىَ وَاحِدةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالحِسَاب

- ‌1279 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا: نِصْفُكِ طَالِقٌ، أَوْ يَدُكِ، أو عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِكِ طَالِقٌ. أَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطلِيقَةٍ، أَوْ رُبْعَ تَطْلِيقَه. وَقَعَتْ بهَا وَاحِدَةٌ)

- ‌أحدُهما

- ‌ال‌‌فصلُالثّانى:

- ‌فصلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1280 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَالَ لَهَا: شَعْرُكِ أَوْ ظُفْرُكِ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ)

- ‌فَصِلُ

- ‌1281 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَطَلَّقَ أَمْ لَا، فَلَا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1283 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَاتِهِ: إِحْداكُنَّ طَالِقٌ. وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدةً بِعَيْنِهَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، فَأُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُنَّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1284 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدةً مِن نِسَائِه؛ وَأُنْسِيَهَا، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1286 - مسألة؛ قال: (وإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَقَضَتِ الْعِدَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ أَصَابَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَقَضَتِ الْعِدَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ، فَهِىَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ مِنَ الثَّلَاثِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1288 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ. طَلُقَتْ بِثَلَاثٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1289 - مسألة؛ قال: (وَالزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِها، تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ، وَتُحَرِّمُهَا الثَّلَاثُ مِنَ الْحُرِّ، وَالِاثْنَتَانِ مِنَ العَبْدِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1290 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَ الحُرُّ زَوْجَتَه أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِى العِدَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1291 - مسألة؛ قَالَ: (وَلِلْعَبْدِ بَعْد الْواحِدَةِ، مَا لِلْحُرِّ قَبْلَ الثَّلاثِ)

- ‌1292 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا لَمْ تَضَعِ الثَّانِىَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1293 - مسألة؛ قال: (والْمُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: اشْهَدَا أنّى قَدْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِى. بِلَا وَلىٍّ يَحْضُرُهُ، وَلَا صَداقٍ يَزِيدُهُ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ بِلَا شَهَادَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1295 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَها وَاحِدَةً، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَها ثَانِيَةً، بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنَ العِدَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1296 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ أَشْهَدْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا، رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَلَا يُصِيُبَها حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخرَى هِىَ زَوْجَةُ الثَّانِى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌1260 - مسألة؛ قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق، لزمه، نواه، أو لم ينوه)

ثلاثًا. فقال ابنُ عبَّاسٍ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (44)، إنَّ الطَّلاقَ لكَ وليس لها عليك. روَاه أبو عُبَيْدٍ (45)، والأَثْرَمُ، واحْتجَّ به أحمدُ.

‌فصل:

وإن قال: أنا منكِ بائنٌ. أو برىءٌ. فقد تَوَقَّف أحمدُ فيه. قال أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ حامدٍ: يَتَخَرَّجُ على وَجْهينِ؛ أحدُهما، لا يَقعُ؛ لأنَّ الرَّجلَ مَحَلٌّ لا يَقعُ الطَّلاقُ بإضافةِ صريحِه إليه، فلم يَقَعْ بإضافةِ كنايتهِ إليه، كالأجْنَبىِّ. والثَّانى، يَقعُ؛ لأنَّ لفظَ البَيْنُونةِ والبَراءةِ يُوصَفُ بهما كل واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ، يُقالُ: بانَ منها، وبانت منه. وبَرِىءَ منها، وبَرِئَتْ منه. وكذلك لفظُ الفُرقةِ يُضافُ إليهما، قال اللَّه تعالى:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} . وقال تعالى: {يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} (46). ويُقالُ: فارقَتْه المرأةُ وفارقَها. ولا يُقالُ: طلَّقَتْه. ولا سَرَّحَتْه. ولا تَطَلَّقا. ولا تَسَرَّحا. وإن قال: أنتَ بائنٌ. ولم يَقُلْ: منك. فذكَر القاضى فيما إذا قال لها: أمرُكِ بيدِك. فقالتْ: أنتَ بائنٌ. ولم تَقُلْ: منِّى. أنَّه لا يَقعُ، وجهًا واحدًا. وإن قالت: أنا بائنٌ. ونَوَتْ، وقعَ. وإن قالت: أنتَ منِّى بائنٌ. فعلى الوَجْهينِ، فيُخَرَّجُ ههُنا مثلُ ذلك.

‌1260 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ، لَزِمَهُ، نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ)

قد ذكَرْنا أَنَّ صَرِيحَ الطَّلاقِ لا يَحْتاجُ إلى نِيَّةٍ، بل يَقَعُ مِن غيرِ قَصْدٍ، ولا خلافَ فى

(44) أى: أخطأها المطر. دعاء عليها. وانظر: غريب الحديث، لأبى عبيد 4/ 211.

(45)

فى: غريب الحديث 4/ 210، 211.

كما أخرجه البيهقى، فى: باب المرأة تقول فى التمليك: طلقتك. وهى تريد الطلاق، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى 7/ 349، 350. وعبد الرزاق، فى: باب المرأة تملك أمرها. . .، من كتاب الطلاق. المصنف 6/ 221، 222. وسعيد بن منصور، فى: باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها، من كتاب الطلاق. السنن 1/ 377. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فيه إذا جمل أمر امرأته بيدها. . .، من كتاب الطلاق. المصنف 5/ 57، 58.

(46)

سورة البقرة 102.

ص: 372