الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1281 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَطَلَّقَ أَمْ لَا، فَلَا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلَاقِ)
وجملةُ ذلك أَنَّ مَن شَكَّ فى طلاقِه، لم يَلْزَمْه حُكمُه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو مذهبُ الشّافعىِّ، وأصْحاب الرَّأْىِ؛ لأنَّ النِّكاحَ ثابتٌ بيَقِينٍ، فلا يَزُولُ بِشَكٍّ. والأصلُ فى هذا حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، [أنَّه سُئِلَ](1) عن الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إليه أنّه يَجدُ الشَّىْءَ فى الصَّلاةِ، فقال:"لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا". مُتَّفَقٌ عليه (2). فأمَرَه بالبِناءِ على اليَقِينِ، واطِّرَاحِ الشَّكِّ. ولأنَّه شَكٌّ طَرَأَ عَلَى يقينٍ، فوَجَبَ اطِّرَاحُه، كما لو شَكَّ المُتَطهِّرُ فى الحَدَثِ أو المُحْدِثُ (3) فى الطَّهارةِ، والوَرَعُ الْتزامُ الطّلاقِ، فإنْ كان (4) المشْكوكُ فيه طلاقًا رَجْعيًّا، راجعَ امرأتَه إنْ كانت مَدْخولًا بها، أو جدَّدَ نِكاحَها إن كانتْ غيرَ مَدْخُولٍ بها، أو قد انْقَضَتْ عِدَّتُها. وإن شكَّ فى طلاق ثلاثٍ، طَلَّقَها واحدةً (5)، وتركَها؛ لأنَّه إذا لم يُطَلِّقْها (6) فيَقينُ نكاحِه باقٍ، فلا تَحِلُّ لغيرِه. وحُكِىَ عن شَرِيكٍ، أنَّه إذا شكَّ فى طلاقِه، طلَّقَها واحدةً، ثم راجعَهَا؛ لتكونَ الرَّجْعَةُ عن طَلْقةٍ، فتكونَ صحيحةً فى الحُكمِ. وليس بشىءٍ؛ لأنّ التَّلَفُّظَ بالرَّجْعةِ مُمْكِنٌ مع الشَّكِّ فى الطَّلاقِ، ولا يَفْتقِرُ إلى ما تَفْتقِرُ إليه العباداتُ مِن النَّيِّةِ، ولأنَّه لو شَكَّ فى طَلْقتينِ، فطلَّقَ واحدةً، لصارَ شاكًّا فى تَحْريمِها عليه، فلا تُفِيدُه الرَّجْعةُ.
1282 -
مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَ فَلَمْ يَدْرِ؛ أَوَاحِدةً طَلَّقَ، أمْ (1) ثَلَاثًا، اعْتَزَلَهَا وَعَلَيْه نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ فى الْعِدَّةِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا فى الْعِدَّةِ، لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ، وَلَمْ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
تقدم تخريجه فى: 1/ 262، 263.
(3)
فى الأصل: "والمحدث".
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
فى الأصل: "وحدها".
(6)
فى أزيادة: "واحدة".
(1)
فى الأصل: "أو".
يَطَأْهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ كَمِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ لِلتَّحْرِيمِ (2)، شَاكٌّ التَّحْلِيلِ)
وجملةُ ذلك أنَّه إذا طلَّقَ، وشك فى عَدَدِ الطَّلاقِ، فإنَّه يَبْنِى على اليَقينِ. نَصَّ عليه أحمدُ، فى روايةِ ابنِ منصورٍ، فى رجل لَفَظَ (3) بطَلاقِ امرأتِه، لا يَدْرِى واحدةً أم ثلاثًا؟ قال: أمَّا الواحدةُ فقد وَجَبَتْ عليه، وهى عندَه حتى يَسْتَيْقِنَ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافعىُّ؛ لأنَّ ما زادَ على القَدْرِ الذى تَيقَّنَه طلاقٌ مَشْكوكٌ فيه، فلم يَلْزَمْه، كما لو شكَّ فى أصْلِ الطَّلاقِ. وإذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه تَبْقَى أحْكامُ المُطلِّقِ دونَ الثَّلاثِ من إباحةِ الرَّجْعةِ. وإذا راجعَ (4) وجَبَت النَّفقةُ وحقوقُ الزَّوجيّةِ. قال الخِرَقىُّ: ويَحْرُمُ وَطْؤُها. ونحوُه قولُ مالكٍ، إلَّا أنَّه حُكِىَ عنه، أنَّه يَلزمُه الأكْثرُ من الطَّلاقِ المشْكوكِ فيه. وقولهما: تَيقَّنَ فى التَّحْريِم؛ لأنَّه تَيقَّنَ وجودَه بالطَّلاقِ، وشَكَّ فى رَفْعِه بالرَّجْعةِ، فلا يَرْتفِعُ بالشَّكِّ، كما لو أصابَ ثوبَه نجاسةٌ، وشَكَّ فى مَوْضعِها، فإنَّه لا يَزُولُ حُكمُ النَّجاسةِ بغَسْلِ موضعٍ [من الثَّوبِ](5)، ولا يَزُولُ إلَّا بغَسْلِ جميعِه. وفارقَ لُزُومَ النَّفقةِ، فإنَّها لا تَزولُ بالطَّلْقةِ الواحدةِ، فهى باقيةٌ؛ لأنَّها كانت باقيةً، ولم يَتَيقَّنْ زَوالَها. وظاهرُ قولِ غيرِ الخِرَقِى من أصْحابِنا، أنَّه إذا راجَعَها حَلَّتْ له. وهو قولُ (6) أبى حنيفةَ، والشَّافعىِّ. وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ، فى روايةِ ابن منصورٍ؛ لأنَّ التّحريمَ المُتَعلِّقَ بما يَنْفِيه، يَزولُ بالرَّجْعةِ يقينًا، فإنَّ التَّحْريمَ أنواعٌ؛ تَحريمٌ تُزِيلُه الرَّجْعةُ، وتحريمٌ يُزيلُه نكاحٌ جديدٌ، وتحريمٌ يُزِيلُه نكاحٌ بعدَ زَوْجٍ وإصابةٍ، ومَنْ تَيقَّنَ الأدْنَى، لا يَثْبُتُ فيه حُكْمُ الأَعْلَى، كَمَنْ تَيَقَّنَ الحدثَ الأصغرَ، لا يثَبُتُ فيه حكمُ الأَكبرِ، ويَزولُ تحريمُ الصَّلاةِ بالطَّهارةِ الصُّغْرَى. ويُخالِفُ الثّوبَ، فإنَّ غَسْلَ بعضِه لا يَرْفعُ ما تَيقَّنَه مِن
(2) فى ب: "التحريم".
(3)
فى ب: "تلفظ".
(4)
فى ب: "رجع".
(5)
سقط من: ب.
(6)
سقط من: م.