الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَوْزَاعِىَّ، قال: هو نِكاحُ مُتْعةٍ. والصَّحيحُ أنَّه لا بأسَ به، ولا تَضُرُّ نِيَّتُه، وليس على الرَّجُلِ أَنْ يَنْوِىَ حَبْسَ امْرَأتِه وحَسْبُه إن وافَقَتْه، وإِلَّا طَلَّقَها.
1177 - مسألة؛ قال: (ولَوْ تَزَوَّجَها عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فِى وَقْتٍ بِعَيْنهِ، لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ)
يعنى إذا تَزَوَّجَها بشَرْطِ أن يُطَلِّقَها فى وقْتٍ مُعَيَّنٍ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ، سواءٌ كان معلومًا أو مجهولًا، مثل أن يُشْتَرَطَ عليه طَلَاقُها إن قَدِمَ أبُوها أو أخُوها. وقال أبو حنيفةَ: يَصِحُّ النِّكاحُ، ويَبْطلُ الشرطُ. وهو (1) أظْهَرُ قَوْلَى الشافعىِّ، قالَه فى عامَّةِ كُتُبِه؛ لأنَّ النِّكاحَ وَقَعَ مُطْلَقًا، وإنَّما شَرَطَ على نَفْسِه شرطًا، وذلك لا يُؤْثِّرُ فيه، كما لو شَرَطَ أن لا يتزَوَّجَ عليها، ولا يُسافِرَ بها. ولَنا، أنَّ هذا شَرْطٌ مانعٌ من بَقَاءِ النِّكاحِ، فأشْبَهَ نِكاحَ المُتْعةِ، [ولأنَّهما شَرَطاه ببقاء النِّكاحِ فى وقْتٍ بعَيْنِه، أشْبَهَ نِكاحَ المُتْعَةِ](2)، ويفارِقُ ما قاسُوا عليه، فإنَّه لم يَشْتَرِطْ قَطْعَ النِّكاحِ.
1178 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِزَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ)
وجملتُه أَنَّ نِكاحَ المُحَلِّلِ حَرَامٌ باطِلٌ (1)، فى قولِ عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ منهم الحَسَنُ، والنَّخَعِىُّ، وقَتَادةُ، ومالكٌ، والليثُ، والثَّوْرِىُّ، وابنُ المُبارَكِ، والشافعىُّ، وسواءٌ قال: زَوَّجْتُكَها إلى أن تَطَأَها. أو شَرَطَ أنَّه إذا أحَلَّها فلا نِكاحَ بينهما، أو أنَّه إذا أحَلَّها للأوَّلِ طَلَّقَها. وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ أنَّه يَصِحُّ النِّكاحُ، ويَبْطُلُ الشرطُ. وقال الشافعىُّ فى الصُّورَتينِ الأولَيَيْنِ: لا يَصِحُّ. وفى الثالثة على قَوْلَيْنِ. ولَنا، ما رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ، والْمُحَلَّلَ لَهُ". لم روَاه أبو داود، وابنُ ماجَه،
(1) فى ب: "وهذا".
(2)
سقط من: أ، م.
(1)
سقط من: ب.
والتِّرمِذِىُّ (2)، وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، والعَمَلُ عليه عند أهلِ العلمِ من أصْحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، منهم عمرُ بن الخطَّابِ، وعثمانُ، وعبدُ اللَّه بن عمرَ. وهو قولُ الفُقَهاءِ من التابِعِينَ. ورُوِىَ ذلك عن علىٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ. وقال ابنُ مسعودٍ: المُحَلِّل (3) والمُحَلَّلُ له مَلْعُونٌ، على لِسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم (4). ورَوَى ابنُ ماجَه (5)، عن عُقْبةَ بن عامرٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ألَا أُخْبِرُكُمْ بالتَّيْسِ الْمُسْتَعارِ؟ ". قالوا: بَلَى [يا رسولَ اللَّه](6). قال: "هو المُحَلِّلُ (7). لَعَنَ اللَّه المُحَللَ والمُحَلَّلَ له". ورَوَى الأَثْرَمُ، بإسْنادِه عن قَبِيصةَ بن جابرٍ، قال: سَمِعْتُ عمرَ، وهو يَخْطُبُ الناسَ، وهو يقول: واللَّهِ لا أُوتَى بمُحِلٍّ ولا مُحَلَّلٍ (8) له إلَّا رَجَمْتُهُما (9).
(2) أخرجه أبو داود، فى: باب فى التحليل، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 479. والترمذى، فى: باب ما جاء فى المحلل والمحلل له، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 43، 44. وابن ماجه، فى: باب المحلل والمحلل له، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 622.
كما أخرجه النسائى، فى: باب إحلال المطلقة ثلاثًا. . .، من كتاب الطلاق، وفى: باب الموتشمات. . .، من كتاب الزينة. المجتبى 6/ 121، 8/ 127. والدارمى، فى: باب فى النهى عن التحليل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 158. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 83، 87، 88، 903، 107، 121، 133، 150، 158، 450، 451، 462، 2/ 22.
(3)
فى أ، م:"المحل".
(4)
أخرجه الترمذى، فى: باب فى المحل والمحلل له، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 44. والنسائى، فى: باب إحلال المطلقة ثلاثًا. . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 121. والدارمى، فى: باب فى النهى عن التحليل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 158. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 450، 451، 462.
(5)
فى: باب المحلل والمحلل له، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 623.
كما أخرجه الحاكم، فى: باب لعن اللَّه المحل والمحلل له، من كتاب الطلاق. المستدرك 2/ 198. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى نكاح المحلل، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 208.
(6)
سقط من: الأصل.
(7)
فى الأصل، أ، ب هنا وفيما يأتى:"المحل". وما هنا موافق لما فى سنن ابن ماجه.
(8)
فى م: "محل".
(9)
وأخرجه عبد الرزاق، فى: باب التحليل، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 265. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى المحلل والمحلل له. السنن 2/ 49، 50.