الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجبُ، والثَّانى إنْ أحبَّ، والثَّالثُ فلا. وهكذا مذهبُ الشَّافعىِّ. وقد رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِى مَعْرُوْفٌ، والثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ". رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه، وغيرُهُما (4). وقالَه سعيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ أيضًا. ودُعِىَ سعيدٌ إلى وليمةٍ مَرَّتيْنِ فأجابَ، فَدُعِىَ الثَّالثةَ، فحَصَبَ الرَّسولَ. روَاه أبو داودَ (5)، والخَلَّالُ.
فصل:
والدُّعاءُ إلى الوَلِيمةِ إذنٌ فى الدُّخولِ والأكْلِ؛ بدليلِ ما رَوى أبو هُرَيْرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَذَلِكَ إِذْنٌ لَهُ". رواه أبو داودَ (6). وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ: إذا دُعيتَ فقد أُذِنَ لك. رواه الإِمامُ أحمدُ، بإسْنادِه (7).
فصل: فإنْ دعَاه ذِمِّىٌّ، فقال أصحابُنا: لا تجبُ إجابتُه؛ لأنَّ الإِجابةَ للمُسْلمِ للإِكرامِ والمُوَالاةِ وتأكيدِ المَوَدَّةِ والإِخاءِ، فلا تجبُ على المُسْلمِ للذِّمِّىِّ، ولأنَّه لا يأْمَنُ اخْتلاطَ طعامِهِمْ بالحَرامِ والنَّجَاسةِ، ولكنْ تجوزُ إجابَتُهُم؛ لما رَوَى أنسٌ، أنَّ يَهُوديًّا دعا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إلى خُبْزِ شعيرٍ، وإهَالةٍ سَنِخَةٍ (8)، فأجابَه. ذكَرَه الإِمامُ أحمدُ، فى "الزُّهدِ"(9).
(4) أخرجه أبو دار، فى: باب فى كم تستحب الوليمة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 307. وابن ماجه فى: باب إجابة الداعى، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 617.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى الوليمة، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى 2/ 105. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 28، 371.
(5)
فى: باب فى كم تستحب الوليمة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 307.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى الوليمة، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى 2/ 105.
(6)
فى: باب فى الرجل بدعى أيكون ذلك إذنه، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 639.
كما أخرجه الإِمام أحمد فى: المسند 2/ 533.
(7)
انظر: إرواء الغليل، 7/ 17.
(8)
الإِهالة: الدسم ما كان، وسنخة: متغيرة.
(9)
تقدم تخريجه، فى: 6/ 375. ويضاف: والزهد 5.