الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"المُجَرَّدِ"، وأبو الخطَّابِ. وبه قال الشَّافعىُّ، وأبو ثورٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال: القاضى، فى "الجامعِ": فى وقوعِ الطَّلاقِ وَجْهانِ؛ بناءً على الرِّوايتَيْنِ فى مَن حَلَف: لا لَبِسْتُ ثوبًا مِن غَزْلِها. فَلبِسَ ثوبًا فيه (34) مِن غَزْلِها.
فصل:
فإن قال: كلَّما وَلَدْتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ. فوَلَدَتْ ثلاثًا، دَفْعَةً واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا؛ لأنَّ صفةَ الثَّلاثِ وُجِدَتْ وهى زوجةٌ. وإن وَلَدَتْهم فى دَفعاتٍ من حَمْلٍ واحدٍ، طُلُقَتْ بالأوَّلَيْنِ، وبانَتْ بالثَّالثِ (35)، ولم تَطْلُقْ. ذكَره أبو بكرٍ. وهو قولُ الشّافعىِّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن ابنِ حامدٍ أنَّها تَطْلُقُ؛ لأنَّ زمانَ البَيْنونةِ زمنُ الوُقوعِ، ولا تَنافِىَ بينَهما. ولنا، أَنَّ العِدَّةَ انقَضَتْ بوضْعِ الحَمْلِ، فصادفَها الطَّلاقُ بائنًا ولم يَقَعْ، كما لو قال: إذا مِتُّ فأنتِ طالقٌ. وقد نصَّ أحمدُ، فى من قال: أنت طالِقٌ (36) مع مَوْتِى. أنَّها لا تَطْلُقُ. فهذا أوْلَى. وإن قال: إن وَلَدْتِ ذكرًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن وَلَدْتِ أُنْثَى فأنتِ طالقٌ اثنتَيْنِ. فوَلَدَتْهما دَفْعَةً واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا. وإن وَلَدَتْهما فى دَفعتينِ، وقَعَ بالأوَّلِ ما عُلِّقَ عليه، وبانتْ بالثَّانى، ولم يَقَعْ به شىءٌ، إلَّا على قولِ ابنِ حامدٍ. فإن أشْكَلَ الأوّلُ منهما، أو كَيْفِيَّةُ وَضْعِهما، طَلُقَتْ واحدةً بيَقينٍ، ولا تَلْزمُه الثَّانيةُ، والوَرَعُ أن يَلْتزِمَها. وهذا قولُ الشَّافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال القاضى: قياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينَهما. وإن قال: إن كان أوَّلُ ما تَلِدِينَ ذكرًا فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن كان أُنْثَى فأنتِ طالقٌ اثنتَيْنِ. فوَلَدَتْهما دَفعَةً واحدةً، لم يَقَعْ بها شىءٌ؛ لأنَّه لا أوَّلَ فيهما، فلم تُوجَدِ الصِّفةُ. وإن وَلَدَتْهما فى دَفْعتَيْنِ، وقَعَ بالأوَّلِ ما عُلِّقَ عليه، ولم يَقَعْ بالثَّانى شىءٌ.
فصل: فإن كان له أَرْبعُ نِسْوةٍ، فقال: كلَّما وَلَدتْ واحدةٌ مِنكُنَّ، فضَرَائِرُها
(34) سقط من: ب.
(35)
فى م: "بالثلاث".
(36)
فى م: "طلق".
طوالقُ. فوَلَدْنَ دَفْعَةً واحدةً، طَلُقْنَ كلُّهُنَّ ثلاثًا ثلاثًا. وإن وَلَدْنَ فى دُفعاتٍ، وقَعَ بضرائرِ الأُوَلى (37) طلقةٌ طلقةٌ، فإذا وَلَدَتِ الثَّانيةُ بانتْ بوَضْعِه، ولم تَطْلُقْ. وهل يَطْلُقُ سائرُهنَّ؟ فيه احْتمالانِ؛ أحدُهما، لا يَقَعُ بهنَّ طلاقٌ؛ لأنَّها لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها بانَتْ، فلم يَبْقَيْنَ ضَرائرَها (38)، والزَّوجُ إنما علَّقَ على ولادتِها طلاقَ ضَرائرِها. والوَجْهُ الثَّانى، يَقَعُ بكلِّ واحدةٍ طَلْقةٌ؛ لأنَّهنَّ ضَرائرُها فى حالِ وِلادتِها. فعلى هذا يَقَعُ بكلِّ واحدةٍ مِنَ اللَّتَيْنِ لم يَلِدْنَ طَلْقتانِ طلقتانِ، وتَبِينُ هذه، وتَقعُ بالوالدةِ الأُولى طلقةٌ، فإذا وَلَدَتِ الثالثةُ (39) بانَتْ. وفى وقوعِ الطَّلاقِ بالباقيتَيْنِ وَجْهانِ؛ فإذا قُلْنا: يَقعُ بهنّ. طَلُقَتِ الرَّابعةُ ثلاثًا، والأُولى (40) طَلْقتينِ، وبانتِ الثَّانيةُ والثَّالثةُ، وليس فيهنَّ مَنْ له رَجْعتُها إلَّا الأُولَى، ما لم تَنْقَضِ عِدَّتُها، وإذا وَلَدَتِ الرَّابعةُ لم تَطْلُقْ واحدةٌ مِنهنَّ، وتَنْقَضِى عِدَّتُها بذلك. وإن قال: كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ مِنكُنَّ، فسائرُكنَّ طَوالِقُ. أو: فبَاقِيكُنَّ طَوالِقُ. فكلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ، وقَعَ بباقيهِنَّ طلقةٌ طلقةٌ، وتَبِينُ الوالدةُ بوضعِ وَلَدِها إلَّا الأُولَى. والفرقُ بينَ هذه وبينَ التى قبلَها، أَنَّ الثَّانيةَ والثَّالثةَ يَقعُ الطَّلاقُ بباقيهِنَّ بولادتِهما (41) ههُنا، وفى الأُولَى لا يَقَعُ؛ لأنَّهُنَّ لم يَبْقَيْنَ ضَرائرَها، وههُنا لم يُعلِّقْه بذلك. وإن قال: كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ مِنكُنَّ فأنْتُنَّ طَوالِقُ. فكذلك، إلَّا أنَّه يَقَعُ على الأُولَى طلقةٌ بولادتِها، فإن كانتِ الثَّانيةُ حاملًا باثْنَيْنِ، فوضَعتِ الأوّلَ (42) منهما، وقعَ بكلِّ واحدةٍ من ضَرائرِها طَلْقةٌ فى المسائلِ كلِّها، ووقَعَ بها طلقةٌ فى المسألةِ الثَّالثةِ. وإذا وضَعتِ الثَّالثةُ، أو كانتْ حاملًا باثنَيْنِ، فكذلك، فتَطْلُقُ الرَّابعةُ ثلاثًا، وتَطْلُقُ كُلُّ واحدةٍ من الوالداتِ طَلْقتينِ طلقتينِ، فى المسْألتينِ الأُولَيَينِ، ؤثلاثًا ثلاثًا، فى
(37) فى الأصل، م:"الأول".
(38)
فى أ، ب:"ضرائر لها".
(39)
فى الأصل، م:"الثانية".
(40)
فى م: "الأول".
(41)
فى أ: "بولادتها".
(42)
فى أ: "الأولى".