الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوكيلُ، كُرِهَ للزَّوجِ الوَطْءُ، مَخافةَ أن يكونَ الوكيلُ طلَّقَ، ومَنَعَ منه أحمدُ أيضًا؛ لهذه العلَّةِ. وحملَه القاضى أيضًا على الاسْتِحْبابِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكاحِ، فحُمِلَ الأمرُ فيه على اليَقينِ. وقولُ أحمدَ: رُجوعُه أن يُشْهِدَ على (8) أنَّه قد رجَعَ فيما جَعَلَ إليه. مَعْناه أنَّه لا يُقبَلُ قولُه إنَّه قد رجعَ (9)، إِلّا بِبَيِّنَةٍ. ولو صدَّقَته المرأةُ فى أنَّه قد رَجَعَ، قُبِلَ، وإن لم تَكُنْ له بَيِّنَةٌ.
1267 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ مِنْ وَقْتِهَا، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهَا)
أكثرُ أهلِ العلمِ على أَنَّ التَّخْييرَ على الفَوْرِ، إن اختارَتْ فى وَقْتِها، وإِلَّا فلا خِيَارَ لها بعدَه. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وابنِ مسعودٍ، وجابرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال عَطاءٌ، وجابرُ بنُ زيدٍ، ومُجاهِدٌ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشَّافعىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وقال الزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، وأبو عُبَيْد، وابنُ المنذرِ، ومالكٌ فى إحدى الرِّوايتينِ (1) عنه (2): هو على التَّراخِى، ولها الاختِيارُ فى المجلسِ وبعدَه، ما لم يَفْسَخْ أو يَطَأْ. واحتجَّ ابنُ المنْذرِ بقَوْلِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ لَمَّا خيَّرَهَا:"إِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ"(3). وهذا يَمْنَعُ
(8) سقط من: الأصل، أ.
(9)
فى ب، م زيادة:"إليه".
(1)
فى أ: "روايتيه".
(2)
سقط من: أ، ب، م.
(3)
أخرجه البخارى، فى: باب الغرفة والعلية المشرفة. . .، من كتاب المظالم، وفى: باب قوله: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .} ، من كتاب التفسير. صحيح البخارى 3/ 176، 177، 6/ 147. ومسلم، فى: باب بيان أن تخيى امرأته لا يكون طلاقا إلَّا بالنية، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1103، 1105. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الخيار، من كتاب الطلاق، وفى: باب ومن سورة التحريم، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 5/ 138، 12/ 215، 216. والنسائى، فى: باب ما افترض اللَّه عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب التوقيت فى الخيار، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 45، 46، 130. وابن ماجه، فى: باب الرجل يخير امرأته، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 662. والدارمى، فى: =