الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العُلُوجَ (90) فى الأَسْواقِ، أُمَا تَغارُونَ؟ إنَّه لا خيرَ فى مَن لا يَغارُ (91). وقال محمدُ بنُ على بنِ الحسينِ: كان إبراهيمُ عليه السلام غَيُورًا، وما من امْرِئٍ لا يغارُ إلَّا مَنْكوسُ القَلْبِ.
1223 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِىَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى القَسْمِ)
لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ فى وُجوبِ التَّسوية بين الزَّوْجاتِ فى القَسْمِ خلافًا، وقد قال اللَّهُ تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وليس مع المَيْلِ مَعْروفٌ. وقال اللَّهُ تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (2). ولَيس أبو هُرَيْرةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ". وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ يقْسِمُ بيْنَنا فيَعْدِلُ، ثمَّ يقول:"اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِىِ فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِى فِيمَا لَا أَمْلِكُ". روَاهما أبو داود (3). إذا ثبت هذا، فإنَّه إذا كان عندَه نِسْوَةٌ، لم يجُز له (4) أن يبْتَدِئَ بواحدةٍ منهنُّ إِلَّا بقُرْعةٍ؛ لأنَّ البِدايةَ (5) بها، تفضِيلٌ لها؛ والتَّسويةُ واجبةٌ، ولأنَّهنَّ مُتَساوياتٌ فى الحقِّ، ولا يُمْكِنُ
= الحدود، وفى: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من اللَّه، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 7/ 45. 8/ 215، 9/ 151. ومسلم، فى: كتاب اللعان: صحيح مسلم 2/ 1135، 1136. والدارمى، فى: باب فى الغرو، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 149. والإِمام أحمد، فى: المسند 4/ 248.
(90)
العلج: السمين القوى، والرجل من كفار العجم.
(91)
أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 133.
(1)
سورة النساء 19.
(2)
سورة النساء 129.
(3)
فى: باب فى القسم بين النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 492.
كما أخرجهما الترمذى، فى: باب فى التسوية بين الضرائر، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 80، 81. والنسائى، فى: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من كتاب عشرة النساء. المجتبى 7/ 60. وابن ماجه، فى: باب القسمة بين النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 633. والدارمى، فى: باب فى العدل بين النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 143. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 295، 347، 471، 6/ 144.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
فى ب، م:"البداعة".