الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُلِّقَ عليها، ويَحْتمِلُ أن يَقعَ الطَّلاقُ (20) فى الحالِ، ويَلْغُوَ الشَّرْطُ، بِناءً على ما ذكَرْناه فى تَعْليقِ الطَّلاقِ على المُسْتحيلِ.
فصل:
وإذا كان له أربعُ نِسْوةٍ، فقال: أيَّتُكنَّ لم أطَأْها، فضَرَائِرُها طوالقُ. وقَيَّدَه بوقتٍ، فمَضَى الوقتُ ولم يَطأْهُنَّ، طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا؛ لأنَّ لكلِّ واحدةٍ ثلاثَ ضَرائرَ غيرَ مَوطُوءاتٍ. وإن وَطِئَ ثلاثًا وتركَ واحدةً، لم تَطْلُقِ المتْروكةُ؛ لأنَّها ليستْ لها ضَرَّةٌ (21) غيرُ مَوْطُوءةٍ، وتَطْلُقُ كلُّ واحدةٍ من المَوْطوءاتِ طلقةً طلقةً. وإن وَطِئَ اثنتَيْنِ طَلُقَتَا طَلْقتينِ طلقتينِ، وطَلُقَتِ المتْرُوكتانِ طلقةً طلقةً. وإن وَطِئَ واحدةً طَلُقَتْ ثلاثًا، وطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من المتْرُوكاتِ طلقتينِ طلقتينِ. وإن لم يُقَيِّدْهُ بوقتٍ، كان وقتُ الطَّلاقِ مُقَيَّدًا بعُمْرِه وعُمْرِهنَّ (22)، فأيَّتُهنّ ماتتْ طَلُقَتْ (23) كلُّ واحدةٍ مِنْ ضرائرِها طلقةً طلقةً، وإذا ماتت أُخْرَى فكذلك، وإن مات هو طَلُقْنَ كلُّهنَّ فى آخرِ جُزْءٍ من حياتِه.
فصل: فإن قال: إن لم تَكُونِى حاملًا فأنتِ طالقٌ. ولم تكن حاملًا، طَلُقَتْ. وإن أتتْ بولدٍ لأقلَّ من ستّةِ أشْهُرٍ من حينِ الْيَمينِ، أو لأقلَّ مِن أربعِ سِنينَ، ولم يَكُنْ يَطأُها، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّا تَبَيَّنّا أنَّها كانت حاملًا بذلك الولدِ. وإن مَضَتْ أربعُ سنينَ ولم تَلِدْ، تَبَيَّنَّا أنَّها طَلُقَتْ حِينَ عَقْدِ اليَمينِ. وإن كان يطَأُها، وأتتْ بولدٍ لأكثرَ مِنْ سِتَّةِ أشهُرٍ وأقلَّ من أربعِ سِنينَ، نَظَرْتَ؛ فإن ظهرَتْ علاماتُ الحَمْلِ، من انْقطاعِ الحَيْضِ ونحوِه، قبلَ وَطْئِه، أو قريبًا منه، بحيثُ [لا يَحْتمِلُ](24) أن يَكونَ من الوَطْءِ الثَّانى، لم تَطْلُقْ. وإن حاضَتْ أو وُجِدَ ما يَدلُّ على بَراءتِها من الحَمْلِ، طَلُقَتْ. وإن لم يَظْهَرْ ذلك، واحْتمَلَ
(20) سقط من: أ، م.
(21)
فى ب، م:"خبرة" تحريف.
(22)
فى ب: "وعمرها".
(23)
فى الأصل: "طلق".
(24)
سقط من: أ.
أن يَكونَ من الثَّانى، ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، تَطْلُقُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الحَمْلِ (25) قبلَ الوَطْءِ. والثَّانى، لا تَطْلُقُ؛ لأنَّ اليَقينَ بقاءُ النِّكاحِ، فلا يَزولُ بِشَكٍّ واحْتمالٍ، ولا يَجوزُ للزَّوْجِ وَطؤُها قبلَ الاسْتِبْراءِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الحَمْلِ ووُقوعُ الطَّلاقِ، والاسْتِبْراءُ (26) ههُنا بحَيْضةٍ، فإن وُجِدَتِ الحَيْضةُ على عادتِها، تَبَيَّنَّا وُقوعَ طلاقِها (27)، وإن لم تَأْتِ فى عادتِها، كان ذلك دليلًا على حَمْلِها وحِلِّ وَطْئِها. وإن قال: إن كُنتِ حاملًا فأنتِ طالقٌ. فهى عَكْسُ المسألةِ التى قبلَها، ففى الموضعِ الذى يَقَعُ الطَّلاقُ ثَمَّ لا يَقَعُ ههُنا، وفى الموضعِ الذى لا يَقَعُ ثَمَّ يَقَعُ ههُنا، إلَّا أنَّها إذا أتتْ بولدٍ لأكثرَ من سِتَّةِ أشهُرٍ، من حينِ وَطْءِ الزَّوجِ بعدَ اليمينِ، ولأقلَّ من أربعِ سِنينَ من حينِ عَقْدِ الصِّفَةِ، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ تَعَيُّنَ النِّكاحِ باقٍ، والظَّاهرُ حدوثُ الولدِ من الوطءِ؛ لأنّ الأصلَ عَدَمُه قبلَه. ولا يَحِلُّ له الوَطْءُ حتى يَسْتبْرِئَها. نَصَّ عليه أحمدُ. قال القاضى: يَحْرُمُ الوَطْءُ، سواءٌ قُلْنا: الرَّجْعِيَّةُ مُباحةٌ أو مُحَرَّمةٌ؛ لأنَّه يَمْنعُ المعرفةَ بوُقوعِ الطَّلاقِ وعَدَمِه. وقال أبو الخطَّابِ: فيه روايةٌ أُخْرَى، لا يَحْرُمُ الوَطْءُ؛ لأنَّ الأصْلَ بقاءُ النِّكاحِ، وبَراءةُ الرَّحِمِ مِنَ الحَمْلِ. وإذا اسْتَبْرأها، حَلَّ وَطْؤُها على الرِّوايتَيْنِ. ويكونُ الاسْتِبْراءُ بحَيْضةٍ. قال أحمدُ، فى روايةِ أبى طالبٍ: إذا قال لامرأتِه: متى حَمَلْتِ فأنتِ طالقٌ. لا يَقْرَبُها حتى تَحِيضَ، فإذا طَهُرَتْ وَطِئَها، فإن تَأخَّرَ حَيْضُها أُرِيَتِ النِّساءَ مِن أهلِ المعرفةِ، فإن لم يُوجَدْنَ أو خَفِىَ عَلَيْهِنَّ، انْتَظَرَ عليها تسعةَ أشهُرٍ غالبَ مُدَّةِ الحَمْلِ. وذكرَ القاضى فيها روايةً أُخْرَى، أنَّها تُسْتَبْرأُ بثلاثةِ قُرُوءٍ (28)؛ لأنَّه (29) اسْتِبْراءُ الحُرَّةِ (30). وهو أحدُ الوَجْهينِ لأصْحابِ الشّافعىِّ. والصَّحيحُ ما ذكَرْناه؛ لأنّ المقصودَ معرفةُ بَراءةِ
(25) فى الأصل، ب:"الولد".
(26)
فى ب، م:"وإلا استبرأها".
(27)
فى أ: "الطلاق".
(28)
فى ب، م:"أقراء".
(29)
فى أ، م:"ولأنه".
(30)
فى الأصل: "لحرة".