الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1217 - مسألة؛ قال: (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)
لا خلافَ بين أهلِ العلمِ فى أَنَّ الوَلِيمةَ سُنَّةٌ فى العُرْسِ مَشْروعةٌ؛ لما رُوِىَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بها وفَعَلَها. فقال لعبد الرحمن بن عَوْف، حين قال: تزَوَّجْتُ: "أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى امرأةٍ من نِسَائِه ما أوْلَمَ على زَيْنَبَ، جعَل يبْعَثُنِى فأدْعُو له النَّاسَ، فأطْعَمَهم خُبْزًا ولحمًا حتى شَبِعُوا. وقال أنَسٌ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَفَى صَفِيَّةَ لنفسِه، فخرَج بها حتى بلَغ ثَنِيَّةَ الصَّهْباء (1)، فبَنَى بها، ثم صنَع حَيْسًا فى نِطْعٍ صَغِيرٍ (2)، ثم قال:"ائْذَنْ لِمَنْ حَوْلَكَ". فكانتْ وَلِيمة رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على صَفِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (3). ويُستحبُّ أنْ يُولِمَ بشَاةٍ، إنْ أمكنَه ذلك (4)؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعبدِ الرحمنِ:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". وقالَ أنسٌ: ما أوْلمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم على شىءٍ مِن نسائِه ما أولمَ على زينبَ، أوْلَمَ بِشَاةٍ. لفظُ البُخارِىِّ. فإنْ أوْلمَ بغيرِ هذا
(1) الصهباء: اسم لموضع، بينه وبين خيبر روحة. معجم البلدان 3/ 437.
(2)
الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت. والنطع: وعاء من أدَم.
(3)
الأول تقدم تخريجه فى: 9/ 470.
والثانى، أخرجه البخارى، فى: باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. . .} ، من كتاب التفسير من سورة الأحزاب، وفى: باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 6/ 148، 149، 7/ 31. ومسلم، فى: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، وباب زواج زينب بنت جحش. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1046، 1049.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى استحباب الوليمة عند النكاح، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 307. وابن ماجه، فى: باب الوليمة من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 615. والإِمام أحمد فى: المسند 3/ 172، 227.
والثالث، أخرجه البخارى، فى: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب البيوع، وفى: باب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد، وفى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب الخبز المرقق. . .، وباب الأقط وباب الحيس، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 3/ 110، 4/ 43، 5/ 171، 172، 7/ 91، 94، 99. ومسلم، فى: باب فضل المدينة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 993.
(4)
سقط من: الأصل، أ.