الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتادةَ (53): "لَا (54) يَتَنَفسْ أَحَدُكُمْ فِى الْإِنَاءِ". وعن ابنِ عمرَ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، ولْيُعْذِرْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ". رَوَاهُنَّ كُلَّهنَّ ابنُ مَاجَه (55).
فصل:
قال محمدُ بنُ يحيى: قلتُ لأبى عبدِ اللَّهِ: الإِنَاءُ يُؤْكَلُ فِيه، ثم تُغْسَلُ فيه اليَدُ؟ قال: لا بأسَ. وقيلَ لأبى عبدِ اللَّهِ: ما تقولُ فى غَسْلِ اليدِ بالنُّخالةِ؟ فقال: لا
(53) أخرجه البخارى، فى: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الوضوء، وفى: باب التنفس فى الإناء، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى 1/ 50، 7/ 146. ومسلم، فى: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 225.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية التنفس فى الإناء، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 81. والنسائى، فى: باب النهى عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى 39/ 1، 40. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 383، 5/ 296، 309، 310، 311.
(54)
فى أ، ب، م:"ولا".
(55)
الأول أخرجه فى: باب الأكل على الخوان والسفرة، من كتاب الأطعمة، سنن ابن ماجه 2/ 1095.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، وباب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، من كتاب الأطممة، وفى: باب فضل الفقر، من كتاب الرقاق. صحيح البخارى 7/ 91، 97، 8/ 119. والترمذى، فى: باب ما جاء علام كان يأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب الأطعمة، وفى: باب ما جاء فى معيشة النبى صلى الله عليه وسلم وأهله، من أبواب الزهد. عارضة الأحوذى 7/ 282، 9/ 216. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 130.
والثانى أخرجه فى: باب النفخ فى الطعام، من كتاب الأطعمة، وفى: باب النفخ فى الشراب، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1094، 1134.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 303. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 80. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 309، 357.
والثالث أخرجه فى: باب النهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. . .، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1096.
بأسَ به، نحنُ نفعلُه. واستدلَّ الْخَطَّابِىُّ (56) على جوازِ ذلك، بما رَوَى أبو داودَ (57)، بإسنادِه عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّه أمرَ امرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه](58). والملحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه. واللَّهُ أعلمُ.
(56) معالم السنن 1/ 96.
(57)
تقدم تخريجه فى: 1/ 81.
(58)
فى ب، م:"من حيضة". وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.