الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّراهمِ، وهو فى يَدِها. واحْتَملَ أن يكونَ له ثلاثةٌ كاملةٌ؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقْتضِيها فيما إذا لم يكُنْ فى يَدِها شىءٌ، فكذلك إذا كان فى يَدِها.
فصل:
والخُلْعُ على مجهولٍ ينْقَسِمُ أقسامًا؛ أحدُها، أن يُخالعَها (4) على عددٍ مجهولٍ من شىءٍ غيرِ مختلفٍ، كالدَّنانيرِ والدَّراهمِ، كالتى يُخالعُها على ما فى يَدِها من الدَّراهمِ، فهى هذه التى ذكرَ الْخِرَقِيُّ حُكْمَها. الثَّانى، أن يكونَ ذلك من شىءٍ مُخْتلِفٍ [لا يَعظُمُ](5) اخْتلافُه، مثل أن يُخالعَها على عبدٍ مُطْلَقٍ (6) أو عبيدٍ، أو يقولَ: إن أعْطَيْتنِى عبدًا فأنتِ طالقٌ. فإنها تَطْلُقُ بأىِّ عبدٍ أعطتْه إيَّاه، ويَمْلِكُه بذلك، ولا يكونُ له غيرُه. وكذلك إن خالعَتْه عليه، فليس له إلَّا ما يقَعُ عليه اسمُ العبدِ. وإن خالعَتْه على عَبِيدٍ فله ثلاثةٌ. هذا ظاهرُ كلامِ أحمدَ، وقياسُ قولِه وقولِ الخِرَقىِّ فى المسألةِ التى قبلَها. وقد قال أحمدُ فيما إذا قال: إذا أعطيتنِى عبدًا فأنتِ طالقٌ. فأعْطَتْه (7) عبدًا: فهى طالقٌ. والظَّاهرُ من كلامِه ما قُلْناه (8). وقال القاضى: له عليها عبدٌ وَسَطٌ. وتَأوَّل كلامَ أحمدَ على أنَّها أعْطَتْه عبدًا وسَطًا، والظَّاهرُ خلافُه. ولَنا، أنَّها خالَعتْه على مُسَمًّى مجهولٍ، فكان له أقلُّ ما يقَعُ عليه الاسمُ، كما لو خالَعَها على ما فى يَدِها مِن الدَّراهمِ، ولأنَّه إذا قال: إن أعْطَيْتنِى عبدًا فأنتِ طالقٌ. فأعْطَتْه عبدًا، فقد وُجدَ شرطُه، فيجبُ أن يقعَ الطَّلاقُ، كما لو قال: إن رأيت عبدًا فأنتِ طالقٌ. ولا يَلزمُها أكثرُ منه؛ لأنَّها لم تَلْتَزِمْ له شيئًا، فلا يَلْزَمُها شىءٌ، كما لو طلَّقَها بغيرِ خُلعٍ. الثَّالثُ، أن يُخالِعَها على مُسَمًّى تعْظُمُ الجَهَالةُ فيه، مثل أن يُخالعَها على دابَّةٍ، أو بعيرٍ، أو بقرةٍ، أو ثوبٍ، أو يقولَ: إن أعْطَيْتنِى ذلك فأنتِ طالقٌ. فالواجبُ فى الخُلْعِ ما يقعُ عليه الاسمُ مِن ذلك، ويقَعُ
(4) فى الأصل: "خالعها".
(5)
فى الأصل: "نعلم".
(6)
فى أ، ب، م:"مطبق".
(7)
فى أ، ب، م:"فإذا أعطته".
(8)
فى أ: "ذكرنا".
الطَّلاقُ بها إذا أعطتْه إيَّاه، فيما إذا عَلَّقَ طَلاقَها على عَطِيَّتِه إيَّاه، ولا يَلْزمُها غيرُ ذلك، فى قياسِ ما قبلَها. وقال القاضى وأصحابُه مِنَ الفقهاءِ: تَرُدُّ عليه ما أخَذتْ مِن صَداقِها؛ لأنَّها فوَّتتِ البُضْعَ، ولم يحصُلْ له العِوَضُ؛ لجَهَالَتِه، فوجبَ عليها قيمةُ ما فوَّتتْ، وهو المهرُ. ولَنا، ما تقدَّمَ، ولأنَّها ما الْتزَمتْ له المهرَ المُسمَّى ولا مهرَ المِثْلِ، فلم يلْزَمْها، كما لو قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ. ولأنَّ المُسَمَّى قد اسْتُوفِىَ بَدَلُه بالوَطْءِ، فكيف يجبُ بغيرِ رِضًى مِمَّن يجبُ عليه! والأشْبَهُ بمذهبِ أحمدَ، أن يكونَ الخُلْعُ بالمجهولِ كالوصيَّةِ به. ومن هذا القِسْمِ، لو خالَعَها على ما فى بيتِها مِن المَتاعِ، فإن كان فيه مَتاعٌ، فهو له، قليلًا كان أو كثيرًا، معلومًا أو مجهولًا، وإن لم يكُنْ فيه مَتاعٌ، فله أقل ما يقعُ عليه اسمُ المَتاعِ. وعلى (9) قولِ القاضى، عليها المُسَمَّى فى الصَّداقِ. وهو قولُ أصحابِ الرَّأْىِ. والوجهُ للقَوْلَيْنِ ما تَقدَّمَ. الرَّابعُ، أن يُخالِعَها على حَمْلِ أمَتِها، أو غَنمِها، أو غيرِهما مِنَ الحيوانِ، أو قال: على ما فى بُطونِها أو ضُرُوعِها، فيصحُّ الخُلْعُ. وحُكِىَ (10) عن أبى حنيفةَ، أنَّه (11) يَصِحُّ الخُلْعُ على ما فى بَطْنِها، ولا يصحُّ على حَمْلِها. ولَنا، أَنَّ حَمْلَها هو ما فى بَطْنِها، فصحَّ الخُلْعُ عليه، كما لو قال: على ما فى بَطْنِها. إذا ثبتَ هذا، فإنَّه إن خرجَ الولدُ سليمًا، أو كان فى ضُروعِها شىءٌ مِنَ اللَّبَنِ، فهو له، وإن لم يخْرُجْ شىءٌ، فقال القاضى: لا شىءَ له. وهو قولُ مالكٍ، وأصْحابِ الرَّأىِ. وقال ابنُ عَقيلٍ: له (12) مهرُ المِثلِ. وقال أبو الخَطَّابِ: له المُسَمَّى. وإن خالَعَها على ما يُثْمِرُ نخلُها، أو تَحمِلُ أمتُها، صحَّ. قال أحمدُ: إذا خالعَ امرأتَه على ثَمرةِ نَخْلِها سِنِينَ، فجائزٌ، فإن لم يَحْمِلْ نَخْلُها، تُرْضِيه بشىءٍ. قيل له: فإن حمَلَ نَخْلُها؛ قال: هذا أجودُ مِن ذاك. قيل له: يسْتقيمُ هذا؟ قال: نعمْ جائزٌ. فيَحْتَمِلُ قولُ أحمدَ: تُرضيه بشىءٍ. أىْ: له أقلُّ ما يقَعُ عليه اسمُ الثَّمرةِ أو
(9) فى أ، ب، م:"وفى".
(10)
فى أ، ب، م:"وروى".
(11)
سقط من: أ، ب، م.
(12)
فى ب، م:"لها".